|
احكام الرضاع
(مسألة 2486) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط التي سيأتي ذكرها في المسألة رقم (2496) حرم زواجه من الاشخاص الآتي ذكرهم: 1 ـ امه الرضاعية، وهي التي قامت بارضاعه. 2 ـ ابوه من الرضاعة، وهو زوج التي ارضعته من لبنه. 3 ـ والد الام الرضاعية وامها وان عليا، حتى وان كانا رضاعيين. 4 ـ اولاد امه من الرضاعة الذين ولدتهم وتلدهم. 5 ـ احفاد امه من الرضاعة وان نزلوا سواء أحفادها من ابنائها الذين ولدوهم او ارضعوهم. 6 ـ اخت امه الرضاعية واخوها وان كانا رضاعيين، اي صاروا اخوة واخوات لها في الرضاعة. 7 ـ عم تلك المرأة وعمتها، وان كانا رضاعيين. 8 ـ خالها وخالتها، وان كانا رضاعيين. 9 ـ ابناء زوج المرضعة الذي يعود اللبن إليه وان نزلوا، حتى ولو كانوا من الرضاعة. 10 ـ والد وام الزوج الذي يعود اللبن له، وان عليا. 11 ـ اخوة واخوات الزوج الذي يعود اللبن له، وإن كانوا من الرضاعة. 12 ـ عم وعمة وخال وخالة الزوج الذي يملك اللبن وان علوا، حتى وان كانوا من الرضاعة. وهكذا عدد آخر ممن سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة. (مسألة 2487) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط الآتي ذكرها في المسألة رقم (2496)، لم يجز لوالده الزواج من بناتها اللاتي ولدتهن او ارضعتهن، وكذلك لا يجوز له على الاحوط استحباباً ان يتزوج من بنات زوجها الذي يملك اللبن، سواء كن بناته بواسطة الاستيلاد او الرضاعة. (مسألة 2488) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط التي سيأتي ذكرها في المسألة رقم (2496)، لم يحرم زوجها الذي يملك اللبن على اخواته، الا انّ الاحوط استحباباً ان لا يتزوّج منهن كما لا يحرم اقارب الزوج على اخوات الرضيع واخوته. (مسألة 2489) لو ارضعت المرأة طفلا، لم تحرم على اخوته، وكذلك لا يحرم اقارب المرضعة على اخوة الرضيع واخواته. (مسألة 2490) لو تزوج من امرأة ارضعت طفلة رضاعة اشتد عليها عظمها، ثم قاربها، لم يجز له الزواج من تلك البنت. (مسألة 2491) لو تزوّج من فتاة، لم يجز له الزواج من مرضعتها اذا كانت قد ارضعتها بشكل كامل. (مسألة 2492) لا يجوز للرجل ان يتزوج من فتاة ارضعتها امه او جدته، رضاعاً كاملا، وكذلك لو ارضعت زوجة ابيه طفلة من لبن ابيه، لم يجز له الزواج منها، ولو عقد على رضيعة، ثم ارضعتها امه او جدته او زوجة ابيه من لبن ابيه، بطل العقد. (مسألة 2493) لا يجوز للرجل ان يتزوّج من فتاة ارضعتها اخته او زوجة اخيه من لبنه وكذلك لو ارضعتها ابنة اخته او اخيه او حفيدتهما. (مسألة 2494) لو ارضعت الام ابن زوج بنتها، لم يبطل عقده على بنتها، سواء اكان الرضيع منها او من زوجة اخرى له، وكذلك لو ارضعت حفيدها لابنها، لم تحرم ام الرضيع على زوجها الذي هو ابن المرضعة. (مسألة 2495) لو ارضعت زوجة والد الفتاة طفلا لتلك الفتاة من لبن والدها، لم يخل عدم بطلان نكاح الفتاة من قوّة، سواء كان الرضيع ابنها او من زوجة ثانية لزوجها. شروط الرضاع المحرّم (مسألة 2496) للرضاع المحرّم سبعة شروط: 1 ـ ان يرتضع من لبن امرأة حية، فلو ارتضع من ثدي امرأة ميتة لم يكن محرّماً. 2 ـ ان لا يكون اللبن من حرام، فلو كان اللبن لطفل حملت به من الزنا، ورضعت به طفلا آخر، لم يحرم الطفل على أحد. 3 ـ ان يمتصّ الطفل اللبن من الثدي، فلو اريق اللبن في حلقه او امتصّه من زجاجة او شيء آخر، لم يوجب الحرمة. 4 ـ ان يكون اللبن خالصاً، غير مشوب بشيء آخر. 5 ـ ان لا يقيء الطفل اللبن لمرض، ولو قاءه، وجب على الاحوط، على من يحرم عليه بالرضاع، عدم الزواج منه، وعدم النظر إليه نظرة محرمة. 6 ـ ان يغتذي من اللبن خمس عشرة مرّة او في يوم وليلة الى حدّ الشبع، او ان يرتضع مقداراً يصدق معه عرفاً اشتداد عظمه ونبات لحمه به، بل لو ارتضع عشر مرات كان الاحوط استحباباً لمن يحرم عليه بسبب الرضاع ان لا يتزوج منه، ولا ينظر إليه نظراً محرماً. 7 ـ ان لا يكون الطفل قد اتم السنتين أو لايفطمه قبل السنتين، فلو ارتضع بعد السنتين أو بعد فطامه ولو قبل السنتين، لم يحرم على احد. بل لو ارتضع اربع عشرة مرة قبل اتمام السنتين، ومرة واحدة بعدها، لم يحرم على احد. ولكن لو مضى على ولادة المرضعة اكثر من سنتين، وبقي اللبن في ثديها، وارضعت به طفلا، حرم الطفل على من تقدَّم ذكرهم. (مسألة 2497) يجب ان لا يتناول الطفل في اليوم والليلة طعاماً آخر، او لبن امرأة اخرى، الا اذا كان قليلا جدّاً، بحيث لم يصدق عليه انه تناول غذاءً بين الرضاع، وكذلك يجب ان يرضع خمس عشرة مرة من لبن مرضعة واحدة، وان لا يرضع بين هذهِ الرضعات من لبن امرأة اخرى، أو لايتناول طعاماً آخر، وان يرضع في كل مرة رضعة متواصلة، ولكن لو تنفس اثناء الرضاع او استراح قليلا، وعدّ من حين ابتدائه في الرضاع الى انتهائه مرّة واحدة، لم يكن فيه اشكال. (مسألة 2498) لو ارضعت طفلا من لبن زوجها الاول، ثم ارضعت طفلا آخر من لبن زوجها الثاني، لم يحرم الطفلان على بعضهما، ولكن الافضل ان لا يتزوجان، ولا ينظر احدهما الى الآخر نظرة محرمة. (مسألة 2499) لو ارضعت عدّة اطفال من لبن رجل واحد، حرموا على بعضهم وعلى من ارضعتهم وعلى زوجها. (مسألة 2500) لو كان له عدة زوجات، وارضعت كلٌّ منهن (بالشروط المتقدمة) رضيعاً، حرم جميع الاطفال على بعضهم وعلى جميع المرضعات وزوجهنّ. (مسألة 2501) لو كان له زوجتان مرضعتان، فارضعت احداهما طفلا ثماني مرات، والاخرى سبع مرات، لم يحرم ذلك الطفل على أحد. (مسألة 2502) لو ارضعت امرأة طفلا وطفلة من لبن رجل واحد، لم يحرم اخوة الطفلة واخواتها، على اخوة الطفل واخواته. (مسألة 2503) لا يجوز للرجل ان يتزوج بنات اخوة او اخوات زوجته من الرضاعة الا برضاها، كما لا يجوز له الزواج من اخوات وبنات وام وجدة من لاط به، من الرضاعة. (مسألة 2504) لا تحرم على الرجل مرضعة اخيه، وان كان الاحوط استحباباً، عدم الزواج منها. (مسألة 2505) لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين، وان كانا من الرضاعة، ولو عقد على امرأتين، ثم اتضح له انهما اختان، وكان قد عقد عليهما في وقت واحد، بطل العقدان، وان كان عقد واحدة منهما متقدماً على الاخرى، صحّ العقد المتقدم، وبطل المتأخر. (مسألة 2506) لو ارضعت المرأة واحداً من الافراد، الآتي ذكرهم من لبن زوجها، لم يحرم زوجها عليها، وان كان الاحتياط افضل: 1 ـ اخوها واختها. 2 ـ عمها وعمتها وخالها وخالتها. 3 ـ اولاد عمها وخالها. 4 ـ اولاد اخيها. 5 ـ اخوة زوجها او اخواته. 6 ـ ابن اختها او ابن اخت زوجها. 7 ـ عمة وعم زوجها وخالته وخاله. 8 ـ حفيد زوجة زوجها. (مسألة 2507) لا تحصل المحرمية بين الرجل ومرضعة بنت عمته وبنت خالته، الا ان الاحوط استحباباً الامتناع عن الزواج منها. آداب الرضاع (مسألة 2508) الام افضل مرضعة لوليدها، ويحسن بها ان لا تطلب من زوجها اجرة على الرضاع، ويحسن بزوجها ان يدفع لها اجرتها، ولو ارادت الام اجرة اكثر مما تريده المرضعة، جاز للزوج اخذ الطفل منها، واعطاؤه للمرضعة. (مسألة 2509) يستحب في المرضعة ان تكون شيعية اثني عشرية، عاقلة، عفيفة، ووضيئة، ذات الاوصاف الحسنة، ويكره ان تكون على خلاف ذلك او بذيئة الخُلق او مولودة من الزنا، او يكون اللبن حاصلاً من الزنا. مسائل متفرقة في الرضاع (مسألة 2510) يستحب منع النساء من رضاع أيِّ طفل، اذ يحتمل نسيان من ارضعن، فيؤدي الى الزواج بين المحارم. (مسألة 2511) يستحب للذين صاروا اقارب بالرضاع ان يتعاشروا فيما بينهم بالحسنى والقربى، الا انهم لا يتوارثون، ولا توجد بينهم حقوق القربى الموجودة بين السببيين. (مسألة 2512) يستحب عند الامكان ارضاع الطفل حولين كاملين. (مسألة 2513) لو لم يوجب الرضاع اضاعة حق الزوج، جاز للمرأة ان ترضع طفلا لشخص آخر دون اذنه، ولكن لا يجوز لها ارضاع طفل تحرم بسببه على زوجها، فمثلا لو عقد الزوج لنفسه على طفلة رضيعة، لم يجز لزوجته ان ترضعها، لانها ان ارضعتها ستكون امّاً لزوجة زوجها، فتحرم عليه. (مسألة 2514) لو ادعى الرجل قبل العقد على المرأة انها حرمت عليه بالرضاع، كما لو قال: «ارتضعت من لبن أمي» وامكن تصديق دعواه، لم يجز له الزواج منها، وان ادعى ذلك بعد العقد، وصدّقته زوجته في ذلك، كان العقد باطلا، فان لم يكن الزوج قد قاربها، او قاربها وكانت المرأة على علم بحرمته عليها حين المقاربة، لم يكن لها مهر، وان علمت بذلك بعد المقاربة، وجب على الزوج ان يدفع لها مهر المثل. (مسألة 2515) لو ادعت المرأة قبل العقد، انها محرمة على الرجل، وامكن تصديق دعواها، لم يجز لها الزواج منه، ولو ادعت ذلك بعد العقد، كان الحكم كما في المسألة المتقدمة. (مسألة 2516) يثبت الرضاع المحرم بشيئين: 1 ـ اخبار جماعة يحصل اليقين باخبارهم. 2 ـ شهادة عادلين او عادلتين، مع ذكر شرائط الرضاع، كان يقول: «رأينا باعيننا ان هذا الطفل قد ارتضع من ثدي هذهِ المرأة مدة اربع وعشرين ساعة، ولم يتناول بين الرضعات شيئاً آخر»، ويجب أيضاً ذكر سائر الشروط المتقدمة في المسألة رقم (2513)، ولكن لو اتضح علمهما بالشروط، ولم يختلفا في المعتقد، ولم يختلفا مع الزوجين في المعتقد، لم يكن ذكر الشروط ضرورياً. (مسألة 2517) لو شك في ارتضاع الطفل مقداراً يوجب الحرمة، او ظنوا بذلك المقدار، لم يحرم الطفل على احد. التلقيح الصناعي (مسألة 2518) يجوز تلقيح المرأة بماء زوجها، مع اجتناب مقدمات الحرام، كأن يكون الملقّح اجنبيّاً، وان كان ذلك لا يوجب حرمة النطفة والولد، لارتباطها بالمقدمات، ولا ربط لها بالولد، فهو ملحوق بابويه، ومشمول لجميع احكام الولد. (مسألة 2519) الظاهر عدم المنع من تلقيح بويضة الاجنبية بحيمن الزوج خارج الرحم، وزرعها في رحم الزوجة او صاحبة البويضة او امرأة ثالثة، لانه ليس من الزنا، ولا من باب ادخال ماء الرجل في رحم الاجنبية، ولو ولد بهذهِ الطريقة ولد، أُلحق بالرجل، والظاهر ثبوت امومة صاحبة البويضة له، اذا كان تلقيح البويضة برضاها، وعدم اعراضها عن البويضة. (مسألة 2520) لا مانع من تقوية حيمن الزوج بواسطة حيمن رجل آخر (سواء اكان معروفاً ام مجهولا)، وتلقيحه في رحم الزوجة، الذي يكون من قبيل العقار المقوّي الذي ليس له من وظيفة سوى كونه مقوياً، بحيث يستهلك في حيمن الزوج ويعد حيمن الزوج هو منشأ وجود الولد وتخلقه. المنع من الحمل (مسألة 2521) يجوز المنع من الحمل، واستعمال الطرق للحيلولة دون حصول الحمل، بشكل عام. (مسألة 2522) لو كان في الحمل ضررٌ او خطر على النفس، جاز للمرأة الحيلولة دون حصوله، مادام احتمال الضرر باقياً، وان كان مانعاً من استمتاع الزوج، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الضرر فوريّاً او يعرض بعد مدّة. (مسألة 2523) يجوز سد انابيب الرحم والعقم للمنع من الحمل مع وجود عدة اولاد، وعدم الاضرار بالنفس، اذ لا يعد الشخص بذلك عقيماً مطلقاً، وحكم المرأة والرجل في ذلك واحدٌ. اسقاط الجنين (مسألة 2524) يجوز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه (قبل اكمال اربعة اشهر)، اذا كان في بقائه في رحم الام مشقّة وحرج لا يتحمل، واما بعد ولوج الروح فلا يجوز. (مسألة 2525) لو ادّى بقاء الجنين في الرحم، الى موت الام، كما لو كان مصاباً بمرض يسري الى الام ويؤدي الى قتلها، جاز للام اسقاط جنينها حتى بعد ولوج الروح، للحيلولة دون هلاك الام، بشرط انحصار طريق انقاذها بذلك، ويجب الالتفات الى ان الاسقاط عمداً ومباشرة لا بد وان يكون في الحل النهائي، وعن طريق تناول الام للدواء المصحوب بالمعالجة. (مسألة 2526) لو عُلم ان الجنين سيولد مشوهاً او معاقاً،مما يؤدّي الى وقوع الوالدين في العسر والحرج والضائقة الشديدة من الناحية الروحية والفكرية، لم يمكن القول بحرمة هذا الاسقاط قبل ولوج الروح (اكمال اربعة اشهر كقدر مسلم)، نعم على المسقط دفع الدية، واما بعد ولوج الروح، حيث يؤدي الاسقاط الى الدم وقتل النفس، فهو مما لا يجوز اطلاقاً.
|