|
احكام الوقف
«الوقف» ان يقف الشخص مالا ويجعل منافعه لشخص او عدة اشخاص او عمل او مصرف، كأن يخصص ارضاً لمسجد او حسينية او مدرسة او الى الفقراء، وهذا ما يصطلح عليه بـ «الوقف»، ويصطلح على المال بـ «الموقوف» وعلى من يقف المال بـ «الواقف» والذي يصرف فيه او في مصالحه بـ «الموقوف عليه». والوقف على نوعين: «وقف خاص»، كأن يقف شيئاً على اولاده، و«وقف عام» وهو لا يخص اشخاصاً معينين، كأن يقف شيئاً على مسجد او حسينية او على الفقراء. (مسألة 2702) لو اوقف شيئاً، خرج عن ملكه، فلم يتمكن هو او غيره من هبته او بيعه، ولم يرث منه أحد، ولكن لا اشكال في بيعه في بعض الموارد المتقدمة في المسألتين (2109 و2110). (مسألة 2703) لا يشترط اداء صيغة الوقف بالعربية، فيجوز أداؤهابأيَّة لغة، ولا يشترط القبول، حتى في الوقف الخاص. (مسألة 2704) لو عيَّن مالا ليوقفه، ثم ندم قبل إجراء الصيغة او مات، لم ينعقد الوقف. (مسألة 2705) لا يشترط في الوقف ان يكون مؤبّداً، فلو اوقف المال لمدة عشر سنوات مثلاً ليخرج بعدها عن الوقفية ابداً او اوقف لمدة عشرة سنوات ثم لا يكون وقفاً لمدة خمس سنوات ليعود بعدها وقفاً، كان الوقف صحيحاً. (مسألة 2706) لا يلزم اجراء الوقف من حين التلفظ بالصيغة، وعليه لو قال الواقف: «اوقفت هذا المال بعد موتي»، وقع صحيحاً، ولكن بما ان القبض لم يتحقق، جاز للورثة ابطال الوقف. (مسألة 2707) انّما يصحّ الوقف اذا سلّم المال الموقوف الى الموقوف له او وكيله او وليّه، ولكن لو اوقف شيئاً على اولاده القصّر، ثم حفظه لهم ليكون ملكاً لهم، كان الوقف صحيحاً. (مسألة 2708) لو اوقف مسجداً، ثم اجاز الواقف ان يصلّى فيه بقصد تخليته للوقف، فصلّى فيه شخص واحد، تحقّق الوقف (مسألة 2709) يشترط في الواقف البلوغ والعقل والقصد والاختيار ـ وان كان الوقف من الطفل المميِّز البالغ عشر سنوات اذا كان رشيداً عاقلا لا يخلو من قوّة ـ وان يكون متمكناً من التصرف في ماله شرعاً، وعليه لا يصح الوقف من السفيه. (مسألة 2710) لا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم، ولكن يصحّ على من سيوجد بعدُ وكذا على الحمل قبل ان يولد. و كذا لو اوقف المال على اشخاص، بعضهم موجودون، صحّ واشترك معهم في العين الموقوفة من لم يولد بعد ولادته. (مسألة 2711) لو اوقف شيئاً على نفسه، كما لو اوقف دكّاناً، لتصرف عائداته على قبره بعد موته، لم يصح. ولكن لو اوقف مالا على الفقراء، ثم افتقر، جاز له ان يأخذ من منافعه. (مسألة 2712) لو اوقف شيئاً، وعيَّن له من يتولى شؤونه، وجب العمل على طبق ذلك، وان لم يعيِّن شخصاً، وكان الوقف خاصّاً، كما لو اوقفه على اولاده مثلا، كان اختيار الامور المتعلقة بمصلحة الوقف فيما يعود نفعه الى الطبقات الآتية، بيد المجتهد الجامع للشرائط، وفيما يعود نفعه الى الطبقات الموجودة، ان كان افرادها من البالغين، كان اختيارها بيدها، والا كان اختيارها بيد ولىّ امرها، ولم تحتج في الانتفاع من الوقف الى اجازة المجتهد الجامع للشرائط. (مسألة 2713) لو اوقف مالا على الفقراء أو السادة، او على صرف منافعه في امور البرّ، ولم يعيِّن له من يتولّى امره، كان اختياره بيد المجتهد الجامع للشرائط. (مسألة 2714) لو اوقف شيئاً على افراد معيّنين، كما لو اوقفه على اولاده، لتنتفع به الطبقات تباعاً، فأجّره المتولّي عليه ومات، وكان قد راعى مصلحة الوقف او الطبقة التالية، لم تبطل الاجارة، ولو لم يكن له من يتولى امره، وقامت احدى الطبقات من الموقوف عليهم بتأجير الوقف، ومات جميع أفرادها اثناء مدّة الاجارة، ولم تجز الطبقة اللاحقة، بطلت الاجارة، ولو كان المستأجر قد دفع أجرة جميع المدّة مقدّماً، استرجع مال الاجارة من حين موت الطبقة السابقة الى حين انتهاء مدّة الاجارة من مالها. (مسألة 2715) لو تهدّم الموقوف لها اربع صور، لم يخرج عن الوقفية في بعض الصور وللإطلاع على الصور واحكامها راجع كتاب التحرير الوسيلة مع تعليقتنا. (مسألة 2716) لو كان بعض المال موقوفاً دون بعضه، ولم يقسم، جاز للمجتهد الجامع للشرائط او المتولي عليه اخراج سهم الوقف، باشراف ذوي الخبرة. (مسألة 2717) لو صدرت من القائم على الوقف خيانة، فلم ينفق عائدات الوقف على مصارفه المعيَّنة، وكان وقفاً خاصّاً، وجب في صورة الامكان على المجتهد الجامع للشرائط ان ينصب بدلا عنه متولياً آخر تتوفر فيه شروط الامانة. (مسألة 2718) لو اوقف سجّادة على حسينية، لم يجز نقلها الى المسجد للصلاة عليها، حتى وان كان ذلك المسجد قريباً من الحسينية. (مسألة 2719) لو أوقف مالا لاعمار مسجد، ولم يحتج الى اعمار حتى في المستقبل، ولم تكن للمسجد حاجة اخرى، وكانت منافع الوقف معرّضة للفناء، وعُدَّ الحفاظ عليه لغواً وعبثاً، جاز صرف منافعه لاعمار مسجد آخر بحاجة الى اعمار. (مسألة 2720) لو اوقف ملكاً، لتصرف منافعه على اعمار مسجد ويعطي منه لامام جماعة المسجد ومؤذنه، وعلم المقدار الذي يعطي لكلٍّ منهما، وجب العمل على طبق ذلك، ولو لم يحصل يقين بذلك، وجب اعمار المسجد اولا، وتقسييم الفائض بين امام الجماعة والمؤذن، بالتساوي، والافضل ان يتصالحا في قسمة المال.
|