Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام الوصيّة

احكام الوصيّة
«الوصيّة» ان يعهد لشخص بان يقوم له باعمال بعد موته، او ان يملّك شخصاً شيئاً من ماله بعد موته، او ان يعيِّن قيِّما وكافلا لاولاده ومن يقع تحت تكفله، ويسمى من يقوم بالوصية «موصي» ومن يُعهد إليه بالوصية «وصيّ».

(مسألة 2721) يجوز حتى لغير الاخرس بيان مراده من الوصية بالاشارة والايماء.

(مسألة 2722) لو عثر على مكتوب بتوقيع الميت او خاتمه، وعلم منه مراده وأنّه اراد الوصية، وجب العمل على طبقها.

(مسألة 2723) يشترط في الموصي، العقل والبلوغ ـ الا اذا كان مميِّزاً له من العمر عشر سنوات واوصى في عمل البرّ كبناء مسجد او مدرسة ـ والاختيار وعدم السفه.

(مسألة 2724) لو تعمّد جرح نفسه او تناول السمّ، فحصل اليقين والظن بموته بسبب ذلك، واوصى بعد ذلك بانفاق مقدار من ماله، لم تكن وصيته صحيحة.

(مسألة 2725) لو أوصى لشخص بشيء، ملكه ذلك الشخص في صورة قبوله الوصية، حتّى في حياة الموصي.

(مسألة 2726) يجب عند دنو الاجل، ردّ الامانات الى اهلها، واعادة الديون الحالّة الى اصحابها فوراً، وان لم يتمكن من ادائها او لم يحن اجلها، وجبت عليه الوصية بها وجعلُ شاهد عليها، الا اذا كان الدين معلوماً، واطمأنّ من ان الورثة سيؤدون دينه، فلا تجب الوصية عندها.

(مسألة 2727) لو أحسّ بدنوِّ اجله، وكان عليه خمس او زكاة او مظالم، وجب عليه اداؤها فوراً، ولو لم يتمكن من ادائها، وكان عنده مال، او احتمل اداءها من قبل شخص، وجبت عليه الوصية، وكذلك لو كان عليه حج واجب.

(مسألة 2728) لو احسّ بدنوِّ اجله، وكان عليه قضاء صلاة او صوم، وجبت عليه الوصية، ليستناب عنه فيهما من ماله، بل لو لم يكن له مال، واحتمل نيابة شخص عنه فيهما دون اجرة، وجبت عليه الوصية أيضاً، ولو وجب قضاء صومه وصلاته على ابنه الاكبر على التفصيل المتقدم في المسألة رقم (1363)، وجب عليه اخباره او ان يوصي إليه ليقضي عنه.

(مسألة 2729) لو احسّ بدنوِّ اجله، وكان له مال عند شخص او انه قد خبّأه في مكان لا يعلمه الورثة، وكان عدم اخبارهم موجبا لضياع حقِّهم، وجب اعلامهم، وليس من الواجب اتخاذ قيم لاولاده القصّر، الا اذا ادّى ذلك الى ضياع حقّهم او تضررهم، فيجب حينئذ اتخاذ القيِّم الأمين لهم.

(مسألة 2730) يشترط في الوصي، البلوغ والعقل، وان يكون موثوقاً، بل يكفي ان يكون مميزاً رشيداً.

(مسألة 2731) لو اوصى عدّة اشخاص، واذن لكل واحد منهم بالعمل مستقّلا عن غيره، لم يحتج كل واحد منهم الى استئذان الآخرين في العمل بالوصية. وان لم يأذن كذلك، سواء صرّح بلزوم اجتماعهم على العمل بها او لم يصرِّح، وجب عليهم العمل بإشراف الجميع، ولو لم يعملوا معاً او اختلفوا في تحديد المصلحة، وادّى تأخير العمل بالوصية الى تعطيل الوصية، اجبرتهم الجهات القانونية على العمل بموجب قول من يمكنه تحديد المصلحة، وفي صورة عدم الاطاعة، عيَّن غيرهم، وان كان المخالف واحداً، استبدل به غيره.

(مسألة 2732) لو رجع عن وصيته، كما لو اوصى لشخص بثلث امواله، ثم امر بمنعه منه، بطلت الوصية، ولو غيَّر في الوصية، كما لو اتخذ لاولاده قيِّماً، ثم استبدله بشخص آخر، بطلت الوصية الاولى، ووجب العمل على طبق الوصية الثانية.

(مسألة 2733) لو تصرّف بشكل يُعلم منه رجوعه عن الوصية، كما لو باع داراً كان قد اوصى بها لشخص، او اوكل شخصاً في بيعها، بطلت الوصية.

(مسألة 2734) لو اوصى لشخص بشيء معيَّن، ثم اوصى بنصفه الى شخص آخر، وجب تقسيم ذلك الشيء الى نصفين واعطاء كل واحد منهما نصفاً.

(مسألة 2735) لو وهب شخصاً مقداراً من ماله في مرض موته، واوصى لشخص بمقدار من ماله بعد موته، وجب اخراج ما وهبه في حياته، وما اوصى به، من ثلث ماله، فان زاد عليه، احتاج الزائد الى اذن من الورثة.

(مسألة 2736) لو اوصى بعدم بيع ثلث امواله، وانفاق منافعه في مصرف خاصّ، وجب العمل على طبق وصيته.

(مسألة 2737) لو قال في مرض موته: «اني مدين بمقدار من المال لفلان»، فان اتهم بانه انما ادّعى ذلك للاضرار بالورثة، وجب اعطاء ذلك المقدار من ثلثه، والا اخرج من اصل التركة.

(مسألة 2738) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية أو سيوجد بعد فلو اوصى للمعدوم كالميت، لم يصح، ولكن لو اوصى الى طفل، على احتمال ان تحمل به المرأة الفلانية أو لمن سيوجد من أولاد فلان يصح، فيعطى ما اوصي له به ان تحمل به المرأة أو يوجد من اولاد فلان وولد حيّاً، والا بطلت الوصية، واقتسم الورثة المال الموصى به.

(مسألة 2739) لو علم ان شخصاً قد جعله وصيّاً له، واخبره بانه لا يقبل بانفاذ الوصية، لم يجب عليه العمل بالوصية بعد موته، واما اذا لم يعلم قبل موته انه قد جعله وصيّاً، ولم يكن في قبول الوصية حرج او مشقة عليه، او علم ولم يخبره بعدم قبول الوصية، كان الاحوط وجوباً العمل بموجب الوصية، ولو علم الوصي بالوصية، وقد بلغ المرض بالموصي درجة لا يمكنه معها من الايصاء الى غيره، كان الاولى والاحوط استحباباً قبول الوصية.

(مسألة 2740) لو مات الموصي، لم يتمكن الوصي من تخويل شخص آخر في انجاز وصايا الميت، الا اذا علم ان الميت انما اوصاه لانجاز اعماله فقط دون ان تكون هناك خصوصية في جعله وصيّاً، فيجوز له عندها استعمال شخص آخر في انجاز الوصية.

(مسألة 2741) لو اوصى شخصين، فمات احدهما او جُنَّ، عيَّن المجتهد الجامع للشرائط شخصاً آخراً بدله، ولو ماتا او جُنّا، عيَّن شخصين غيرهما، ولو تمكن شخص واحد من انجاز الوصية، لم يحتج الى تعيين شخصين.

(مسألة 2742) لو لم يتمكّن الوصي من انجاز الوصية بمفرده، عيّن المجتهد الجامع للشرائط شخصاً آخر لمساعدته.

(مسألة 2743) لو تلف مقدار من مال الميت في يد الوصي، وكان مقصّراً او معتدياً في حفظه للمال، كما لو اوصى الميت بانفاق مقدار منه على فقراء بلدة، فاخذ المال الى بلدة اخرى فتلف في الطريق، كان ضامناً، وان لم يكن مقصّراً او معتدياً، لم يكن ضامناً.

(مسألة 2744) لو جعل شخصاً وصيّاً، ثم قال: «اذا مات هذا الوصي ففلان وصي بعده»، انجز الوصي الثاني الوصية بعد موت الاول.

(مسألة 2745) يجب اخراج نفقات الحج الواجب على الميت وكذلك الديون، وسائر الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم التي يجب اداؤها على الميت من اصل التركة، حتى وان لم يوص بها الميت.

(مسألة 2746) لو اخرجت نفقات الحج الواجب والديون وسائر الحقوق الواجبة على الميت كالخمس والزكاة والمظالم، وزاد من تركته شيء، وكان قد اوصى في انفاق الثلث او مقدار منه في مصرف، وجب العمل على طبق الوصية، والا كان للورثة.

(مسألة 2747) لو زادت نفقات المصرف الذي عيَّنه الميت على الثلث، توقفت صحة وصيّته، فيما زاد على الثلث، على اذن الورثة قولا او عملا، ولا يكفي مجرد رضاهم، ولو اذنوا بعد مدّة من موته، صحّ أيضاً.

(مسألة 2748) لو زادت نفقات المصرف الذي عيّنه الميت على الثلث، واجاز الورثة وصيته قبل موته، لم يكن لهم الرجوع بعد موته.

(مسألة 2749) لو اوصى باخراج الخمس والزكاة او الدين من الثلث، وان يستناب عنه في الصلاة والصوم، وان يقوموا له باعمال مندوبة كإطعام الفقراء، وجب العمل اولا بالواجبات ـ مالية كانت او بدنية ـ ولا يعتبر الترتيب بين الواجبات ـ سواء كانت الوصية مرتبة او لم تكن مرتّبة ـ بل يوزّع الثلث على جميع الواجبات اعم من المالية والبدنية، فان لم يفِ الثلث بجميعها، اخرج للباقي من الواجب المالي من اصل التركة، ويلغي ما بقي من الواجب البدني، وانما يجب العمل بالمستحبات في كلتا الصورتين اذا كان الثلث وافياً بها مع الواجبات.

(مسألة 2750) لو اوصى باداء دينه، وان يستناب عنه في الصلاة والصوم، وان يقام له باعمال مندوبة، ولم يوص باخراجها من الثلث، وجب اخراج دينه من اصل التركة، فان زاد شيء اخرجت نفقات الصلاة والصوم والامور المستحبة التي عيّنها من ثلث الزائد، فان لم يفِ بها، واجاز الورثة، وجب العمل بالوصية، وان لم يأذن الورثة، وجب اخراج نفقات الصلاة والصوم من الثلث، فان زاد شيء صرف في الامور المستحبة التي عيّنها.

(مسألة 2751) لو ادعى شخص ان الميت قد اوصى له بمقدار من المال، وصدّقه عادلان او عادلتان، او ادّى اليمين وصدّقه عادل، او عادلة، اعطي المقدار الذي ادّعاه، وكذلك لو صدّقه غير مسلمين عادلين في دينهما، وجب اعطاؤه ما يدعيه.

(مسألة 2752) لو ادعى شخص الوصية في انفاق ماله في مصرف او ان الميت قد جعله قيّماً على اطفاله، وصدّقه عادلان او عادلتان، قبلت دعواه.

(مسألة 2753) لو اوصى لشخص بشيء، فمات ذلك الشخص قبل قبول الوصية او ردها، جاز لورثته قبول الوصية ما لم يقوموا بردها، ولم يرجع الموصي عن وصيته.
العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org