|
المطهرات
مسألة 37 ـ تُطهَّر المتنجِّسات باحد عشر شيئاً تسمى بالمطهرات، وهي: الأول: الماء. الثاني: الأرض. الثالث: الشمس. الرابع: الاستحالة. الخامس: الانقلاب. السادس: الانتقال. السابع: الإسلام. الثامن: التبعية. التاسع: زوال عين النجاسة في بعض الحالات. العاشر: استبراء الحيوان الجلال. الحادي عشر: غيبة المسلم. و هذه أحكامها بالتفصيل: 1 ـ الماء مسألة 38 ـ يطهر الماء المتنجِّسات بأربعة شروط: الأول: أنْ يكون مطلقاً، فالماء المضاف ـ كماء الورد وما شابه ـ لا يطهرها. الثاني: أنْ يكون طاهراً. الثالث: ألاّ يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف ولا تتأثّر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة. الرابع: ألاّ تبقى عين النجاسة في الشيء المتنجس بعد التطهير. وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل ـ أي الأقلّ من الكر ـ أوردناها في رسالتنا (مصباح المقلّدين). 2 ـ الأرض مسألة 39 ـ تطهّر الأرض الأجسام الجامدة التي لاتنفذ فيها النجاسة، بشرطين: الأوّل: أنْ تكون الأرض جافة. الثاني: أنْ تزول عين النجاسة ـ كالدم والبول ـ أو المتنجس كالطين المتنجس . مسألة 40 ـ الأفرشة والخضروات والأرض المزفّتة والمفروشة بالخشب ونحوها حكمه حكم الأرض من المطهرية. 3 ـ الشمس مسألة 41 ـ تطهّر الشمس الأرض والأبنية والأشياء المستعملة في البناء كالأبواب والشبابيك، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعدّ جزءاً من البناء، وذلك بستّة شروط: الأول: أنْ يكون الشيء المتنجّس رطباً بحيث إذا لامسه شيء آخر سرت رطوبته إليه، فإذا كان جافاً لزم ترطيبه بوسيلة ما لكي تجفّفه الشمس. الثاني: زوال عين النجاسة عنه ـ إنْ وجدت ـ قبل شروق الشمس عليه. الثالث: ألاّ يكون حائل بينه وبين أشعة الشمس. فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو سحاب وجفَّفته فإنّه لا يطهر، ولكن إذا كان السحاب خفيفاً بحيث لا يحول دون أشعة الشمس فلا إشكال فيه. الرابع: أنْ تستقلَّ الشمس بتجفيف الشيء المتنجّس. فلو جفَّ بسبب الريح والشمس معاً مثلا لم يطهر، إلاّ أنّه إذا كانت الريح خفيفة بحيث لا يقال: إنها ساعدت في تجفيفه، فلا إشكال فيه. الخامس: أنْ تجفِّف الشمس المقدار المتنجس من الأرض والبناء مرَّة واحدة. فلو أشرقت الشمس عليه في المرَّة الأولى وجفَّفت ظاهره، ثم أشرقت مرَّة أخرى وجففت باطنه، يطهر ظاهره ويبقى باطنه على نجاسته. السادس: ألاَّ يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وبين باطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر آخر، وهذا الشرط هو لأجل طهارة باطن الأرض. س 42 ـ تعتبر الشمس أحد المطهّرات، فهل يجب إشعاع الشمس مباشرة أو يكفي إشعاعها من خلف الزجاج؟ ج ـ يكفي من خلف الزجاج. 22 محرم 1418 4 ـ الاستحالة مسألة 43 ـ يطهر الشيء النجس إذا تحوَّلت مادته إلى شيء طاهر، ويُسمّى ذلك بالاستحالة، كأن يحترق الخشب المتنجّس ويتحوّل إلى رماد أو يغور الكلب في مملحة ويستحيل إلى ملح. وأمّا إذا لم تتحول مادته، كما لو طحنت الحنطة المتنجِّسة أو صنعت خبزاً، فإنّه لا يطهر. س 44 ـ هل يجوز أكل الجيلاتين المُعدَّة من مخ عظام الخنزير أو البقر المذبوح بنحو غير شرعي المستخدم في مأكولات من قبيل الحلوى واللبن الرائب وكغشاء لبعض الأدوية (الكبسولة). ج ـ إذا كان الجيلاتين المعدّ من حيوانات من قبيل الخنزير أو البقر غير المذبوح بالطريقة الشرعية قد تبدَّلت ماهيته واستحال بالكلية بحيث أصبح كالكلب الذي تحوّل إلى ملح في معادن الملح، عندئذ يكون طاهراً، ولا مانع من استخدامه، أمَّا إذا لم يحصل هذا التحوّل والاستحالة فالجيلاتين غير طاهر ، ولا يجوز استخدامه، إلاَّ في موارد من قبيل المعالجة والتداوي، فهو حينئذ غير محرّم، رغم كونه نجساً، وتحديد الموضوع. وتشخيصه من حيث حصول الاستحالة بعهدة المكلَّف . 5 ـ الانقلاب مسألة 45 ـ يطهر الخمر بانقلابه خلاً بنفسه، أو بوضع خلّ أو ملح فيه. مسألة 46 ـ إذا غلى عصير العنب ولم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو ليس نجساً، ولكن يحرم شربه، وبعد ذهاب ثلثيه يحل شربه، ولكن إذا ثبت أنّه مسكر فهو نجس وحرام لا يطهر ولا يحلّ إلاّ إذا صار خلاّ. وعليه فالخيار والباذنجان الموضوعان للتخليل في عصير العنب الذي لم يتحول إلى خل، لا مانع من أكله بعد أنْ يصير العصير خلا. كما أنّه لا مانع من طبخ وقلي الزبيب، لأنّه أولا لا يوجد فيه ماء، وثانياً لا يصدق على الماء الذي فيه مسمى العصير الذي تناولته الروايات والأدلّة، كما قال صاحب المستند (قدس سره)ويُذكر هنا أنّ مربى العنب يجب أن يذهب ثلثا عصيرها لكي تصبح حلالاً وإلاّ فهي حرام. 6 ـ الانتقال مسألة 47 ـ يطهر دم الإنسان أو الحيوان الذي يتدفق دمه عند الذبح إذا انتقل إلى جسم حيوان ليس بذي دم دافق وأصبح جزءً من دم هذا الحيوان، ويُسمّى ذلك بالانتقال. وعلى هذا فالدم الذي يمتصّه العلق من جسم الإنسان يبقى نجساً، إذ لا يقال له: دم علق، بل يقال: دم إنسان. 7 ـ الإسلام مسألة 48 ـ إذا نطق الكافر بالشهادتين، أي قال: «أشهد أنْ لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله»، صار مسلماً. والكافر المعاند للدين يطهر بالإسلام بدنه وعرقه ولعابه ومخاط أنفه، إلاَّ أنّه إذا كانت على بدنه نجاسة رطبة مسرية عندما أسلم، فعليه إزالتها وتطهير موضعها، ولكن إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل إسلامه ولم تبق منها رطوبة، فلا يلزم تطهير ذلك الموضع. 8 ـ التبعيَّة «التبعيَّة» تعني طهارة شي نجس بسبب طهارة نجس آخر. مسألة 49 ـ الخشبة أو الصخرة التي يغسل الميّت عليها وكذلك الخرقة التي يغطَّى بها عورة الميت ويد الغاسل وكيس الغسل والصابون، وكلما يتعارف مصاحبته مع الميت حين الغسل أو مقدمة له، كلها تطهر بعد إتمام عملية الغسل. 9 ـ زوال عين النجاسة مسألة 50 ـ تطهر الاجسام الصلبة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بازالة عين النجاسة، من دون حاجة إلى الغسل بالماء وغيره من المطهرات، واما بالنسبة إلى الموارد التي حدّد الشارع طريقة مخصوصة لتطهيرها، فانها لا تطهر بازالة عين النجاسة، كالاوانى المتَّخذة للأكل أو الشرب فيها، ومخرج البول، والاناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير أو شرب فيها الماء. س 51 ـ يخرج عند تزريق الإبر عادة شيء من الدم، حيث يزال بقطنة تحتوي مادة الكحول، فهل يعتبر موضعها نجساً ويجب تطهيره؟ ج ـ لا حاجة لتطهيره، فالبدن يطهر بإزالة عين النجاسة وذهابها. 28 صفر 1422 10 ـ استبراء الحيوان الجلاّل مسألة 52 ـ بول وغائط الحيوان الجلاّل الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان وصار يتغذّى بها نجسان ما دام هذا الحيوان جلاّلا يأكل العذرة. ولا يطهر إلاَّ بالاستبراء وذلك بمنع الحيوان من أكل العذرة مدّة يخرج بعدها من صدق الجلال عليه وهي في الإبل اربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة أيام. 11 ـ غيبة المسلم مسألة 53 ـ إذا تنجّس بدن المسلم أو ثيابه أو الأشياء الأُخرى التي تحت يده كآنيته وفراشه، ثم غاب ذلك المسلم، فإنْ زالت عين النجاسة عنها أو كان من المحتمل أنّه طهّرها بنفسه أو أنها طهرت لسبب آخر كسقوطها في الماء الجاري مثلا، فإنّه لا ضرورة لاجتنابها.
|