|
شرائط الوضوء
لصحة الوضوء عشرة شروط:
الأول: أنْ يكون ماء الوضوء طاهراً. الثاني: أنْ يكون مطلقاً. الثالث: أنْ يكون مباحاً. والأحوط أنْ يكون المكان والفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحاً أيضاً، وإنْ كانت الإباحة فيهما ليست إلزامية. الرابع: طهارة أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح. الخامس: أنْ يكون هناك وقت كاف للوضوء والصلاة. السادس: أنْ يكون الوضوء بقصد القربة، أي امتثالا لأمر الله تعالى، وإذا كان الوضوء للتبرّد أو لغرض آخر فهو باطل. السابع: أنْ تكون أفعال الوضوء بالترتيب الذي مرّ، أي غسل الوجه أولا ثم اليد اليمين ثم الشمال، وبعد ذلك مسح الرأس ثم الرجلين، والأحوط وجوباً عدم مسح الرجل الشمال قبل اليمين، إلاّ أنّه لا إشكال في مسحهما معاً، فإذا لم يتم الوضوء بهذا الترتيب فهو باطل. الثامن: الموالاة والمتابعة في أفعال الوضوء عرفاً بحيث يغسل أو يمسح العضو اللاحق قبل جفاف الأعضاء السابقة. التاسع: أنْ يباشر المتوضئ بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه، فإذا وضّأه شخص آخر أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه ويديه وفي مسح رأسه وقدميه بحيث يقوم كلاهما بالغسل والمسح فالوضوء باطل، إلاّ أنَّ تقديم إناء الماء أو خرطوم المياه، بل وصبّ الماء على يد المتوضئ على فرض أنْ يقوم هو بالغسل ليس مبطلا. وبشكل عام الإعانة التي تبطل الوضوء هي الإعانة فيه بحيث يقال: فلان وضّأ فلاناً. العاشر: عدم وجود مانع في أعضاء الوضوء يحول دون وصول الماء إليها.
|