|
أحكام الوضوء
مسألة 68 ـ من يشك كثيراً في أفعال الوضوء وشروطه، كطهارة الماء وإباحته، يجب عليه عدم الاكتراث بشكه.
غايات الوضوء مسألة 69 ـ يجب الوضوء لستة اُمور: الأول: للصلوات جميعاً عدا صلاة الميت. الثاني: للسجدة والتشهّد المنسيان إذا أحدث بينهما وبين الصلاة، كما لوبال. الثالث: للطواف الواجب حول الكعبة الشريفة. الرابع: إذا نذر أو عاهد أو أقسم أنْ يتوضّأ. الخامس: إذا نذر أنْ يمسَّ كتابة القرآن بشيء من جسمه. السادس: لمن وجب عليه مسّ كتابة القرآن بشيء من جسمه أو كان مجبراً على ذلك. مبطلات الوضوء مسألة 70 ـ مبطلات الوضوء سبعة الأول: البول. الثاني: الغائط. الثالث: ريح الأمعاء والمعدة إذا خرج من مخرج الغائط. الرابع: النوم الغالب على السمع والبصر، ولكن إذا لم تر العين وسمعت الأُذن لم يبطل الوضوء. الخامس: ما يُذهب العقل مثل الجنون والسكر والإغماء. السادس: استحاضة النساء التي سيأتي بيانها. السابع: الأفعال التي توجب الغسل، كالجنابة. وضوء الجبيرة الجبيرة هي ما يُشدُّ به الجرح والكسر، والدواء الذي يوضع على الجرح وأمثالها. مسألة 71 ـ إذا كان الجرح أو الدمَّل أو الكسر في الوجه واليدين مكشوفاً ويضرّه صبّ الماء عليه، كفى غسل أطرافه. ولكن إذا لم يكن يضرّه المسح بيد مبتلة فالأفضل مسحه بها ثم وضع قطعة قماش طاهرة عليه ومسح قطعة القماش باليد المبتلّة أيضاً. فإنْ كان ذلك مضرّاً أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره وجب غسل أطراف الجرح بالشكل الذي مرَّ في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل، والأحوط استحباباً وضع قطعة قماش طاهرة على الجرح ومسحها باليد المبتلّة أيضاً، وإذا لم يمكن وضع قطعة قماش كفى غسل أطراف الجرح، ولا حاجة للتيمم على أي حال. مسألة 72 ـ إذا استوعبت الجبيرة كل أعضاء الوضوء وجب التيمم. س 73 ـ شخص مضطر إلى وضوء الجبيرة بسبب جراحة، هل يمكنه أنْ يتوضأ وضوء الجبيرة لغرض البقاء على طهارة قبل دخول وقت الصلاة؟ وهل يمكنه أنْ يصلّي بهذا الوضوء أو يجب عليه تجديد الوضوء للصلاة؟ ج ـ وضوء الجبيرة للبقاء على طهارة أمر مرغوب فيه، والظاهر أنّه لا مانع من الصلاة بهذا الوضوء نفسه. 20 محرم 1418 س 74 ـ نذهب في مهمات نعمل خلالها بالزيت الصناعي الذي يستحيل إزالته من اليد من دون مواد مزيلة، ولا يكون في متناول أيدينا عادة في هذه المهمات مواد مزيلة وليس بالإمكان حملها معنا أيضاً، فما هو تكليفنا في الوضوء والغسل في مثل هذه الحالات؟ ج ـ في حال الاضطرار حكمها حكم الجبيرة، والوضوء مع وجودها صحيح ولا مانع منه. 6 ربيع الثاني 1417
|