|
الأغسال الواجبة
الأغسال الواجبة سبعة: الأول: غسل الجنابة. الثاني: غسل الحيض. الثالث: غسل النفاس. الرابع: غسل الاستحاضة. الخامس: غسل مسّ الميت. السادس: غسل الميت. السابع: الغسل الذي يجب بالنذر والقسم وأمثالها. الجنابة مسألة 75 ـ تحصل الجنابة بأمرين: الأول: الجماع. الثاني: خروج المني، سواء كان في النوم أو اليقظة، كثيراً أو قليلا، بشهوة أو بدونها، باختيار أو بدون اختيار. مسألة 76 ـ إذا خرجت رطوبة من رجل سليم ولم يعلم أنَّه مني أو بول أو غيرهما، فإنْ كان خروجه بشهوة ودفق وفتور الجسم من بعده، فهذه الرطوبة تعتبر منياً، وإنْ لم تكن هذه العلامات الثلاث أو بعضها فليس بمني. إلاّ أنَّ الرجل المريض إذا خرجت منه هذه الرطوبة بشهوة كفى ذلك في اعتباره منياً بهذه العلامة، ولا تشترط هنا علامتي الدفق والفتور. س 77 ـ إذا خرجت رطوبة من شخص أثناء النوم ولم يمكنه تحديد علامات الاحتلام الثلاث بسبب النوم وكذلك بعد اليقظة، فما هو تكليفه؟ ج ـ ما دام لم يتأكّد من اجتماع العلامات الثلاث فليس جنباً، ولا يجب عليه التحرّي والبحث أيضاً. 22 جمادى الأولى 1416 س 78 ـ ما هي شرائط المني عند السيدات؟ ومتى يجب عليهن الغسل؟ ج ـ السيدات يجنبن بالمقاربة فحسب، ولا يصبحن جنباً بغير ذلك إلاّ مع اليقين بخروج المني، فإذا شككن بكونه منياً يحكمن بعدمه ولسن جنباً، وإنْ صاحبت خروجه شهوة ولذة واسترخاء في الجسم. وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأخبار في هذا الباب وإنْ كان خلافه معروفاً. 12 ذوالقعدة 1417 ما يحرم على الجنب مسألة 79 ـ تحرم على الجنب خمسة أشياء: الأول: مس كتابة القرآن أو اسم الله بأي جزء من أجزاء الجسم، ويلحق باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء (عليها السلام)على الأحوط وجوباً. الثاني: الدخول إلى المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإنْ كان عابراً من باب وخارجاً من آخر. الثالث: المكث في المساجد الأُخرى، ولكن إذا دخل من باب وخرج من آخر أو دخل المسجد لأخذ شيء منه فلا حرمة فيه. والأحوط وجوباً عدم التوقّف في حرم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ، بل عدم دخولها مطلقاً. الرابع: وضع شيء في المسجد. الخامس: قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة، وهي أربع سور: 1 ـ السورة الثانية والثلاثون (السجدة).2ـ السورة الحادية والأربعون (فصلت) . 3 ـ السورة الثالثة والخمسون (النجم). 4 ـ السورة السادسة والتسعون (العلق). فتحرم قراءة حتى حرف واحد من هذه السور الأربع. س 80 ـ ما المراد بالحرم في العتبات المقدسة ومزارات الأئمة الأطهار (عليهم السلام)الذي لا يجوز للجنب والحائض الدخول فيه؟ وهل يشمل ذلك حرم أبناء الأئمة؟ ج ـ المراد بالحرم أطراف الضريح وما تحت القبة ولا يشمل الأروقة والباحات التي ليست مسجداً، والدخول في حرم أبناء الأئمة، إنْ لم يكن مسجداً، ليس حراماً، وإنْ كان يستحسن احترامها أيضاً. 17 محرم 1418 س 81 ـ ما حكم مسّ النقود المنقوشة بأسماء المعصومين (عليهم السلام) أو أسماء الله تعالى للمجنب وللمحدث الذي ليس على وضوء؟ ج ـ الظاهر جواز مسّ المجنب أو المحدث لأسماء المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) بل لـ «أسماء الله» المكتوبة على النقود المتداولة. غسل الجنابة مسألة 82 ـ غسل الجنابة لتحصيل الطهارة مستحب، وهو واجب لأداء فريضة الصلاة وما شابهها، إلاَّ أنَّه لا يلزم غسل الجنابة لصلاة الميت وسجدة الشكر والسجدات الواجبة في القرآن. الغُسل الترتيبي مسألة 83 ـ يجب في الغُسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن بنية الغُسل، ولا يشترط في صحته الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، أي تقديم الأيمن على الأيسر، إذ ليس ذلك لازماً، وإنْ كان الأحوط استحباباً مراعاته. س 84 ـ من لم يكن يراعي الترتيب في الغُسل الترتيبي بحيث كان يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الرأس والرقبة، فهل يعتبر غسله صحيحاً أو لا؟ وإذا كان باطلا فهل يجب عليه إعادة الصلاة وقضاؤها؟ ج ـ إذا لم يراع الترتيب اللازم والواجب (الترتيب بين الرأس والرقبه وبقية الجسم) فالغُسل باطل وعليه القضاء والإعادة إلاّ في الجاهل القاصر، حيث لايلزمه الإعادة والقضاء وغُسله صحيح، وترتفع عنه شرطية الترتيب بمقتضى حديث الرفع. 1 رجب 1421 الغُسل الارتماسي مسألة 85 ـ الغُسل الارتماسي هو رمس البدن بتمامه في الماء بنية الغُسل وإنْ حصل الدخول فيه تدريجاً.
|