|
أحكام الحائض
مسألة 100 ـ يحرم على الحائض ما يلي: الأول: العبادات التي يجب أنْ تؤدى بوضوء أو غسل أو تيمم كالصلاة، ولكن لا مانع من أداء العبادات التي لا يجب فيها الوضوء والغسل والتيمم كصلاة الميت. الثاني: كل ما يحرم على الجنب، وقد تقدّم في أحكام الجنابة. الثالث: الجماع في الفرج، فهو حرام على المرأة والرجل معاً، حتى بمقدار إدخال الحشفة ومن دون خروج المني، بل الأحوط وجوباً عدم إدخال أقل من الحشفة. ويحرم أيضاً وطء الحائض من الدبر
|