|
الخمس
الخمس مسألة 325 ـ الأموال التي يجب فيها الخمس هي: الأول: أرباح المكاسب. الثاني: المعادن. الثالث: الكنز. الرابع: الحلال المختلط بالحرام. الخامس: الجواهر التي تستخرج بالغوص. السادس: غنائم الحرب. السابع: الأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم. 1 ـ أرباح المكاسب مسألة 326 ـ يجب الخمس فيما يزيد على المؤونة السنوية للفرد وعياله من الأموال التي يكتسبها بالتجارة والصناعة وغيرها من الأعمال حتى أجرة قضاء الصلاة أو الصوم عن الميت، وذلك بالكيفية التي ستذكر. مسألة 327 ـ لو زاد شيء على المؤونة السنوية بسبب التقتير في النفقة، لا يجب الخمس في الزائد ويعتبر من المؤونة، وإنْ كان الأحوط استحباباً أداء الخمس. قال الشهيد (قدس سره) في الدروس: «لو أسرف حسب عليه ولو قتر حسب له».(7) مسألة 328 ـ إذا منح شيئاً غير مخمس لشخص ما، فخمس ذلك الشيء لا يكون ملكاً له. مسألة 329 ـ من يزرع أشجار الصفصاف والخلاف وأمثالها، فعليه خمسها في السنة التي يحين موعد بيعها وإنْ لم يبعها. إلاَّ أنّه إذا دخلت إليه أرباح عن طريق أغصان تقتطع سنوياً عادة على سبيل المثال، وزاد الربح وحده أو بضمّه إلى أرباح أخرى عن مؤونة سنته، فعليه خمسها في آخر كل عام. مسألة 330 ـ التكاليف المبذولة للحصول على الربح يجوز خصمها من الربح الحاصل، لأنَّها تعتبر من رأس مال السنة السابقة ولا خمس فيها. مسألة 331 ـ ما ينفق من أرباح المكاسب في أثناء السنة في الأكل والشرب والملابس والأثاث وشراء بيت والزواج وجهاز البنت والسفر للزيارة وما شابه ذلك، لا خمس فيه إنْ لم يكن أكثر ممَّا يليق به، ولم يفرط في الإنفاق والبذل. س 332 ـ كنت في العام الماضي موظفاً حكومياً، ولهذا فإنِّي أطلب مبلغ فارق الراتب الذي سيدفع لي هذه السنة. من ناحية أخرى أنا عاطل عن العمل في هذا العام ومحتاج إلى المال، فهل يجب علىَّ الخمس في المال الذي سأستلمه أو لا؟ أعلمونا رجاءً. ج ـ هذا المال هو من دخل السنة التي يصل فيها. فإذا لم ينفق إلى آخر السنة في حاجيات العيش ونفقاته وزاد على المؤونة ففيه الخمس. 14 ربيع الأول 1413 س 333 ـ إذا اشتريت بستاناً أو أرضاً بمال مخمَّس ولم أقم ببيعهما بعد، فهل يشملهما الخمس؟ ج ـ ارتفاع السعر والربح الفائض على مبلغ الشراء يعتبر من أرباح المكاسب التي إذا ما زادت على مؤونة السنة تعلَّق بها الخمس. نعم، إذا كان الغرض منها طلب الربح فالقيمة الإضافية في كل سنة هي جزء من دخل تلك السنة، وإذا لم يكن الغرض طلب الربح فالمعيار هو حين البيع. 6 صفر 1416 س 334 ـ المبالغ التي تمنح بمناسبة الأعياد أو للتشجيع على العمل، إذا احتفظ بها صاحبها ولم ينفقها حتى دارت سنة الخمس عليه، ما هو حكمها؟ ج ـ لا خمس في الهبة والهدية والعيدية، إلاَّ أنَّ المبلغ الإضافي المدفوع تقديراً وتشجيعاً على العمل يعدُّ من أرباح المكاسب، فإذا زاد على مؤونة السنة تعلَّق به الخمس. 2 محرم 1416 س 335 ـ تستلم زوجة موظف حكومي متوفى مرتَّباً شهرياً أو معاشاً. هل يتعلَّق الخمس بهذا المرتَّب أو يعتبر من الإرث؟ وإذا أضافت الحكومة علاوة على هذا المعاش، فهل يتعلّق الخمس بها (إذا مرّت عليها سنة)؟ ج ـ مرتّب الوظيفة الذي يُستلم على أثر الوفاة لا يتعلَّق به الخمس (فضلا عن المعاش)، وأوضح منه في عدم تعلُّق الخمس العلاوة التي تضيفها الحكومة. 5 جمادى الأولى 1412 س 336 ـ أودعت مبلغاً من المال لشراء سيارة في حساب شركة سيارات لكي أستلمها في العام المقبل، فهل يتعلَّق الخمس بهذا المبلغ؟ ج ـ إذا كنت بحاجة إليها فالمبلغ من المؤونة ولا خمس فيه. 25 رمضان 1416 س 337 ـ اشترى بعضهم جرارة ليحرثوا بها الأراضي بأجر، إلاَّ أنَّ الأجر الذي يتلقّونه على قدر عيشهم، فهل يتعلَّق الخمس بهذه الجرارة؟ ج ـ كلُّ شيء يستخدم وارده لتأمين نفقات العيش يعتبر رأس مال ويتعلَّق به الخمس حتى لو تمَّ دفعه بشكل أقساط. 23 شوال 1416 س 338 ـ بنى شخص داراً بقرض وعاش فيها فترة، ولفقدانه العمل وحاجته إلى رأس مال يعمل به، باع الدار ليستأجر اُخرى، وسدَّد بالمال قرضه واشترى ببعضه سيارة وأثاثاً وجعل الباقي رأس مال يعمل به. نرجو توضيح مقدار ما يتعلق به الخمس من ماله؟ ج ـ لا يتعلق الخمس بشيء من ثمن الدار المباعة التي كانت تعد من المؤونة ما دام ليس له دار، حتى بما جعله رأس مال للعمل. نعم، الربح الذي يحصل من رأس المال يعتبر من أرباح المكاسب. 3 ذوالحجة 1416 س 339 ـ وضعت مبلغاً من المال كقرض لدى صاحب الدار التي أسكنها كي يخفِّف من مبلغ الإيجار الشهري الذي أدفعه إليه، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ ج ـ القرض الذي يدفع إلى صاحب الدار لأجل تخفيف الإيجار لا خمس فيه، لأنّه من مؤونة المستأجر، إلاَّ أنْ تزول حاجته إليه ويزيد على المؤونة، فعندها يتعلَّق به الخمس. 7 صفر 1416 س 340 ـ إذا زادت قيمة الدار المسكونة عما كانت عليه عند الشراء، فهل يتعلَّق الخمس بالزيادة؟ ج ـ لا تعتبر الزيادة من الدخل ولا يتعلق بها الخمس قبل بيع الدار، ولكن إذا لم تنفق بعد البيع في المؤونة أو مستلزماتها فإنها من أرباح المكاسب ويتعلق بها الخمس. 7 صفر 1416 س 341 ـ سجَّل شخص اسمه للعمرة المفردة، وتأكَّد ذهابه فأودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج والزيارة، إلاّ أنّ دوره فيما بعد اُوكل إلى السنة اللاحقة، فهل يتعلَّق الخمس عند رأس السنة بهذا المال الذي أودعه في حساب المؤسسة؟ ج ـ نفقات السفر للعمرة وغيرها من أسفار الزيارة، التي تجري بشكل متعارف، لا يتعلق بها الخمس وتعتبر من المؤونة. 18 شوال 1417 س 342 ـ هل هناك فرق بين المال المعزول لشراء جهاز العروس وبين الأشياء المشتراة به؟ ج ـ الظاهر لا فرق بينهما ولا يتعلَّق بهما الخمس. س 343 ـ أنا شاب بحاجة إلى زواج، وقد وفَّرت مالا ولا أزال أوفَّر لهذا الغرض، فهل يتعلق الخمس بمال التوفير هذا؟ ج ـ إذا كانت المبالغ المعزولة للتوفير في زمن المراجع السابقين ممَّن يرون وجوب الخمس فيها، وجب دفع خمسها، وأمّا المال الموفَّر للزواج من الآن فصاعداً فلا يتعلق به الخمس بحسب رأينا. 25 ذوالقعدة 1415 س 344 ـ إذا نقص رأس المال المخمَّس لخسارة أو استخدام في حاجات المعيشة، فهل يمكن سدُّ نقصه من ربح العام التالي؟ ج ـ لا يمكن سدُّ نقصه بذلك، فالرصيد الموجود في آخر كلِّ سنة هو المعيار للسنة اللاحقة، أي إذا اُضيف إليه شيء في العام التالي وجب فيه الخمس وإنْ لم يكن قد بلغ مقدار رأس مال السنة السابقة. 25 جمادى الثانية 1416 س 345 ـ شخص مدين لديه مبلغ من المال عند رأس السنة، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ؟ وكيف؟ ج ـ إذا كان يريد تسديد دين حالٍّ بهذا المبلغ ولم يكن قد استدانه لرأس المال فلا خمس فيه، وإلاّ وجب دفع الخمس، لأنّه زائد على مؤونة السنة. 27 رمضان 1417 س 346 ـ إذا تأخَّر مرتَّب موظف حكومي عدة أشهر بسبب المشكلات الإدارية ولم يودع في حسابه، وحلَّت في هذه الأثناء سنة خمسه، فهل يجب عليه الخمس عندما يودع المال؟ ج ـ يعتبر من دخل سنة الاستلام، لا من دخل السنة الماضية، لأنَّ الأمر لم يكن بيده ولم تكن هناك فائدة عملية لذلك المال؟ 7 جمادى الأولى 1416 س 347 ـ تستقطع الدوائر أو المؤسسات الحكومية من الموظفين والمستخدمين مبلغاً من مرتّباتهم كتقاعد يدفع إليهم شهرياً فيما بعد عندما يتقاعدون، فهل هناك خمس في هذا المال الذي يستقطع من إليه بعد تقاعده؟ ولو فرضنا وجوب الخمس فيه، فهل يجب تخميسه فوراً أو يعتبر من أرباح السنة التي يدفع فيها؟ ج ـ يعتبر من أرباح السنة التي يدفع فيها. 20 شعبان 1416 2 ـ المعدن مسألة 348 ـ إذا بلغت المعادن المستخرجة ـ كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والزاج والملح وغيرها ـ حدّ النصاب وجب دفع خمسها. مسألة 349 ـ يعتبر الجص والكلس وطين غسل الرأس والطين الأحمر من المعادن على الأحوط وجوباً ويجب فيها الخمس. مسألة 350 ـ من كان عمله استخراج المعادن وأدَّى خمس المعدن الذي استخرجه، لا يجب عليه خمس آخر في دخله. فإذا زاد عنده شيء من دخل المعدن بعد مرور سنة وإخراج المؤونة، لا يجب عليه خمسه، وكفاه ما أعطاه سابقاً من خمس المعدن. 3 ـ الكنز مسألة 351 ـ الكنز هو المال المخبّأ في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدار، بحيث يُدعى كنزاً. مسألة 352 ـ إذا اكتشف كنزاً في أرض لا يملكها أحد، فالمال له، وعليه خمسه. 4 ـ الحلال المختلط بالحرام مسألة 353 ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بحيث لا يمكن تمييزهما، ولم يعرف مقدار المال الحرام ولا صاحبه، وجب دفع خمس المجموع لتصبح بقية المال حلالا. مسألة 354 ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وعرف مقدار الحرام ولكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدُّق بذلك المقدار عن صاحبه. 5 ـ الجواهر المستحصلة بالغوص مسألة 355 ـ الجواهر المستخرجة بالغوص في البحر كاللؤلؤ والمرجان سواء أكان نباتاً أم معدناً، إذا بلغت قيمتها ـ بعد استثناء نفقات الإخراج ـ ثماني عشرة حمصة من الذهب وجب فيها الخمس، سواء اُخرجت من البحر في دفعة واحدة أو على مراحل، وسواء كانت من نوع واحد أو من عدة أنواع. ولكن إذا اشترك عدة أفراد في استخراج المعدن، وجب الخمس على من بلغت حصته قيمة ثماني عشرة حمصة من الذهب دون غيره. 6 ـ الغنيمة مسألة 356 ـ إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام (عليه السلام)، وحصلوا في تلك الحرب على غنائم، فيجب إخراج ما أنفقوه عليها كأُجرة حفظها وحملها ونقلها، وما يريد الإمام (عليه السلام)صرفه في جهة خاصة منها، وكذا ما يختصُّ به الإمام منها، ثم يخمِّسون الباقي. 7 ـ الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم مسألة 357 ـ إذا اشترى الكافر الذمّي أرضاً من مسلم، وجب عليه تخميس الأرض نفسها أو دفع قيمة الخمس من النقد. وأمّا إذا اشترى داراً أو دكاناً أو ما شابه من المسلم، فإنْ قوّم المسلم الأرض وباعها على انفراد وجب فيها الخمس، وإنْ بيعت الدار أو الدكان بشكل كانت الأرض تابعة لهما، فلا يجب تخميس الأرض. ولا يجب في أداء هذا الخمس قصد القربة، بل لا يجب على المجتهد الجامع للشرائط الذي يأخذ الخمس أنْ ينوي القربة. مصرف الخمس مسألة 358 ـ يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، وهذا يجب أداؤه إلى مرجع التقليد، أو إعطاؤه ـ بإذن المرجع ـ للسيد الفقير أو السيد اليتيم أو لابن السبيل من السادة، والقسم الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام)، ويجب أداؤه في هذا الزمان إلى مرجع التقليد أو وكيله أو صرفه في الجهة التي يأذن فيها. ولكن من أراد أداء سهم الإمام إلى مجتهد لا يقلده، فهو مأذون في ذلك إذا علم أنَّ ذلك المجتهد والمجتهد الذي يقلّده ينفقان سهم الأمام بشكل واحد.مسائل متفرقة في الخمس س 359 ـ إذا وهب كلُّ من الزوجين ماله للآخر عمداً عند حلول رأس السنة، فما هو حكم الخمس في أموالهما؟ ج ـ لمّا كانت الهبة بهدف التهرُّب من الخمس فلا تبرأ ذمتهما ولا بدَّ من دفعه. 20 ربيع الثاني 1413 س 360 ـ الأموال الشرعية التي تجري عليها عملية مداورة بين المكلف والمجتهد الجامع للشرائط أو وكيله بحيث تبقى في ذمة المكلف، هل يجوز إعطاؤها إلى مجتهدين آخرين أو وكلائهم؟ ج ـ لا يجوز، وهو كالتصرف بأموال الآخرين. 3 ذوالحجة 1413 س 361 ـ هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الفقراء والمستحقين منهم من دون إذن المجتهد؟ ج ـ لا يجوز، ولا بدَّ من الإذن. 24 رمضان 1415 س 362 ـ هل يؤثر انخفاض قيمة النقد في الخمس؟ ج ـ مادام عرف الناس يعتبر ارتفاع قيمة الشيء فائدة، فإنَّ انخفاض قيمة النقد لا تؤثر في تعلق الخمس، والخمس هو في الفائدة، ومعيار الفائدة هو صدقها عرفاً. 15 رمضان 1417 ________________________________________________________ (7) الدروس الشرعية 1: 258 (كتاب الخمس).
|