|
البيع والشراء
المعاملات الباطلة مسألة 437 ـ تبطل المعاملات في الحالات التالية: الأولى: بيع وشراء المسكرات على الأقوى والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ أنْ تكون فيهما منفعة محلّلة، فعندئذ لا تخلو صحة البيع من قوة. الثانية: بيع وشراء المغصوب، إلاَّ أنْ يجيز صاحبه البيع. الثالثة: بيع وشراء ما لا مالية له. الرابعة: التكسُّب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلاّ في الحرام عادة. الخامسة: المعاملة الربوية. كما يحرم الغش في المعاملة، أي بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن ذلك الشيء معلوماً، ولم يخبر المشتري به أيضاً، كبيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل يسمى «غشاً»، وقد قال الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) في الغش: «ليس منا من غشَّ مسلماً أو ضرَّه أو ماكره»(21). وقال: «من غشَّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكّله إلى نفسه»(22). مسألة 438 ـ بيع المسكرات وشراؤها حرام، والتعامل بها باطل. مسألة 439 ـ شراء ما حصل بالقمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل، والتصرف فيه حرام، وعلى من اشتراه أنْ يعيده إلى صاحبه الأصلي. مسألة 440 ـ بيع الشيء الذي يمكن أنْ يستفاد منه في الحلال بقصد استخدامه في الحرام، كبيع العنب لصناعة الخمر، محرم وباطل. مسألة 441 ـ إذا بيعت بضاعه ذات قيمة أكبر بأُخرى ذات قيمة أقل بحيث كانت تؤدّي مثل هذه المعاملة إلى إضعاف الاقتصاد والإفلاس، ويعتبرها العرف منكراً وباطلا وظلماً بحق من دفع الزيادة، فهذه المعاملة ربا محرم، ودرهم ربا أشد من سبعين زنية بذات محرم. س 442 ـ ما يعني بيع الكالي بالكالي؟ وماحكمه شرعاً وفي القوانين الوضعية؟ ج ـ رغم الاختلاف في تفسيره إلاَّ أن بعض الفقهاء فسَّره ببيع دين ثابت بدين ثابت، وبعض فسّره بالبيع الذي يكون ثمنه ومثمنه نسيئة، وعلى كلّ حال بيع الدين بالدين باطل، أمَّا بيع الكالي بالكالي بالتفسير الثاني فصحيح حسب العمومات والقواعد، ولا يوجد دليل على بطلانه. ونهي النبي عن بيع الدين بالدين ظاهر في الدين الفعلي، والفعليه هي الظاهر من العناوين، أي كون الشيء ديناً قبل وقوع البيع والشراء عليه، وهذا غير موجود في بيع الكالي بالكالي رغم أنّه أصبح بيع الدين بالدين بعد إجراء العقد. 10 رجب 1425 س 443 ـ هل تصح معاوضة سبائك الذهب بالذهب المصاغ بإضافة شيء كأُجرة عمل؟ ج ـ بحسب ما هو معروف، بل بحسب حرمة المعاوضة الربوية، هذه المعاملة حرام وباطلة. وإذا أرادوا تصحيحها وجعلها غير ربوية فعليهم شطر المعاملة إلى معاملتين، أي أنّ صاحب السبيكة يبيع سبيكته بمائة دينار مثلا وصاحب الذهب المصاغ يبيع ذهبه بمائة وعشرة، فتُخصم من صاحب السبيكة مائة دينار عن دينه ويأخذ صاحب الذهب المصاغ عشرة دنانير. 13 شعبان 1417 شرائط المتبايعين مسألة 444 ـ يشترط في المتبايعين ستّة شروط: الأول: أنْ يكونا بالغين. الثاني: أنْ يكونا عاقلين. الثالث: ألاّ يكون حاكم الشرع قد منعهما من التصرُّف في أموالهما. الرابع: أنْ يقصدا البيع والشراء حقيقة، فلو قال البائع مازحاً: بعتك هذا، كانت المعاملة باطلة. الخامس: أنْ يكونا مختارين لم يجبرهما أحد على المعاملة. السادس: أنْ يكونا مالكين للعوض والمعوض، أو كالأب والاُم والجد بالنسبة إلى الصغير، يكون لهم حق التصرُّف بالمال. السابع: أنْ يكونا رشيدين ويدركان المعاملة والتعامل إلى حدٍّ ما. س 445 ـ هل تصح المعاملات الجارية مع أهل الكتاب؟ ج ـ لا مانع من التعامل مع أولئك الذين تحترم الحكومة الإسلامية أموالهم. 12 شعبان 1417 شرائط العوضين مسألة 446 ـ للعوض والمعوض شروط خمسة: الأول: أنْ يكونا معلومي القدر كيلا أو وزناً أو عداً وما شابه. الثاني: أنْ يكون المتبايعان قادرين على تسليم العوضين أو يمكن للمشتري نفسه أنْ يحصل على المبيع، فلا يصح بيع الفرس الشارد إذا لم يتمكن حتى المشتري من الحصول عليه، ولكن لو احتمل المشتري تمكنه من العثور على المال، واشتراه بقيمة أقل، وكانت المعاملة عقلائية، فهي صحيحة. الثالث: أنْ يعيِّنا الأوصاف في العوضين والتي تختلف فيها رغبات الناس تجاه المعاملة. الرابع: ألاَّ يكون العوضان مستحقين لأحد، فإذا كان المعوض رهينة عند أحد فلا يجوز للراهن بيعه إلاَّ بإذن المرتهن. الخامس: أنْ يبيع الشيء نفسه لا منفعته على الأحوط، وإنْ كان جواز بيع المنفعة لا يخلو من قوة، فإذا باع أحد منفعة داره لمدّة سنة مثلا فبيعه صحيح. وكذا إذا أعطى المشتري منفعة ملكه بدل النقد، كأنْ يشتري سيارة ويعطي في عوضها منفعة داره لمدّة سنة، فلا إشكال فيه. صيغة البيع والشراء مسألة 447 ـ لا يلزم أنْ يجري المتبايعان صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراؤها بأي لغة اُخرى، فلو قال البائع بغير العربية: «بعتك هذا الشيء بكذا» وقال المشتري: «قبلت» صحت المعاملة، ولكن يجب أنْ يقصد المتبايعان إيقاع البيع وإنشاءه، أي يقصدان البيع والشراء بهذين الجملتين. مسألة 448 ـ إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملّك ماله للمشتري في مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة، وملك الاثنان ما صار عندهما. س 449 ـ ما مدى الاعتماد على السند البسيط من الناحية الشرعية، وهل يغني عن إجراء المعاملة؟ ج ـ إذا تمت المعاملة بالسند وتحدَّد الثمن والمثمن وكانت فيه كل شروط المعاملة ولم يكن هناك غرر وجهل، فالعمل بالسند لازم لحصول البيع والشراء. 2 ذوالحجة 1414 النقد والنسيئة والسلف مسألة 450 ـ إذا بيع شيء نقداً أمكن البائع والمشتري ـ بعد المعاملة ـ أنْ يطالبا بتسليم الثمن والمبيع ويأخذاه. وتسليم الدار والأرض وما شابههما يكون بوضعها تحت تصرف المشتري بحيث يمكن له أنْ يتصرف بها، وتسليم السجاد والملابس وما شابه بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث إذا أراد أخذها إلى مكان آخر لم يمنعه البائع. مسألة 451 ـ يجب في النسيئة أنْ تكون المدَّة معلومة تماماً، فإذا باع شيئاً على أنْ يأخذ ثمنه وقت الحصاد بطلت المعاملة، لأنَّ المدَّة المضروبة غير معلومة بالتحديد. مسألة 452 ـ المعاملة السلفية هي أنْ يدفع المشتري الثمن نقداً ويتسلم المبيع بعد مدَّة، فإذا قال المشتري: أعطيك هذا المال لتسلّمني المبيع بعد ستة أشهر ـ مثلا ـ وقال البائع: قبلت، أو أخذ البائع المال وقال: بعتك شيئاً على أنْ أسلّمه لك بعد ستة أشهر، صحت المعاملة(23). مسألة 453 ـ إذا باع بضاعة سلفاً وأخذ عوضها بضاعة أخرى أو نقوداً، فالمعاملة صحيحة، والأحوط استحباباً أخذ النقد عوضاً عن المبيع، لا بضاعة اُخرى. س 454 ـ أعمل في بيع الأدوات الاحتياطية، وما أبيعه منها بالإقساط أضيف إليه نسبة مئويه، فما حكم ذلك؟ ج ـ البيع بالأقساط بقيمة أعلى من النقد لا يبطل المعاملة وإنْ تمَّ حساب الربح من البداية. 19 محرم 1416 س 455 ـ هل يجوز بيع الرز مثلا في تاريخ ما واستلام قيمته بعد أربعة أو خمسة أشهر من ذلك التاريخ طبقاً لما هو مقرر في العقد على الرغم من الاختلاف الملحوظ في قيمة الرز خلال هذه الفترة؟ ج ـ يجب تحديد قيمة المبيع عند البيع، ولا يمكن بيع شيء في وقت وتحديد قيمته في وقت آخر. هكذا معاملة فيها غرر، وتعتبر باطلة. 17 ذوالقعدة 1417 س 456 ـ إذا اشترينا شيئاً من أحد بمبلغ خمسين ديناراً وعدنا لبيعه لهذا الشخص نفسه بمبلغ ستين ديناراً على أنْ نستلم ثمنه بعد أربعة أشهر، فما حكم ذلك؟ ج ـ الشراء نقداً والبيع نسيئة للبائع نفسه، إذا لم يشترط في المعاملة الأولى، لامانع منه. ففي هذه الحالة يبيع المشتري ما اشتراه نسيئة باختياره من دون إلزام أو شرط وإنْ كان بزيادة. 20 رجب 1415 الحالات التي يجوز فيها فسخ المعاملة مسألة 457 ـ يسمى حق الفسخ بـ «الخيار»، وللبائع والمشتري فسخ المعاملة في عشرة صور: الأولى: قبل أنْ يتفرقا من مجلس التعاقد، ويُسمَّى «خيار المجلس». الثانية: إذا كان هناك غبن، ويُسمَّى «خيار الغبن». الثالثة: إذا اشترطا في المعاملة أنْ يكون لهما أو لأحدهما الحق في فسخ المعاملة إلى مدَّة معينة، ويُسمَّى «خيار الشرط». الرابعة: إذا أظهر البائع أو المشتري ماله بأحسن ممَّا هو عليه حقيقة بحيث تزيد قيمته في أعين الناس، وهذا يُسمَّى «خيار التدليس». الخامسة: إذا اشترط البائع أو المشتري بأنْ يعمل له الآخر عملا أو أنْ يكون الشيء الذي يعطيه ذا خصوصية معينة ولم يتحقق الشرط، جاز للمشترط فسخ المعاملة، ويُسمَّى «خيار تَخَلُّف الشرط». السادسة: إذا ظهر عيب في أحد العوضين، ويُسمَّى «خيار العيب». السابعة: إذا تبيّن أنَّ مقداراً من المبيع يعود إلى غير البائع ولم يرض صاحبه بالمعاملة، جاز للمشتري فسخ المعاملة أو أخذ ثمن ذلك المقدار من البائع. وهكذا إذا تبيَّن أنَّ مقداراً من القيمة التي دفعها المشتري تعود إلى غيره ولم يرض صاحبه، فإنّه يجوز للبائع فسخ المعاملة أو أخذ عوض ذلك المقدار من المبيع من المشتري، وهذا يُسمَّى «خيار الشركة». الثامنة: إذا ذكر البائع خصوصيات معينة لمبيع لم يرها المشتري، ثم تبيّن خلاف ذلك، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري فسخ المعاملة، وهكذا إذا ذكر المشتري خصوصيات معيّنة في العوض الذي يدفعه ثم تبيَّن خلافه، جاز للبائع فسخ المعاملة، وهذا يُسمَّى «خيار الرؤية». التا%D
|