|
الصلح
مسألة 474 ـ الصلح هو تراضي شخصين بتمليك أحدهما بعض ماله أو منفعته للآخر أو إسقاط دينه أو حقّه له، سواء أكان بعوض من الطرف الآخر أم من دون عوض. مسألة 475 ـ يجب أنْ يكون المتصالحان بالغين، عاقلين، مختارين، قاصدين لعقد الصلح، لم يمنعهما المحكمة من التصرُّف بأموالهما. س 476 ـ ما حكم التصرُّف في الملك الذي تمّ التصالح عليه بصورة قطعية في سند عادي؟ هل يجوز للمصالح منع المصالح له من التصرُّف به من بعد تعيين مبلغ المصالحة ودفع مقدار منها؟ ج ـ إذا كان الصلح قطعياً بمعنى إسقاط الطرفين لكلِّ الخيارات فهو لازم ولا يمكن التراجع عنه، ويجوز للمصالح له التصرُّف شرعاً; لأنَّه يتصرَّف في ملكه، كما أنَّ مال المصالحة هو ملك للمصالح، وإذا تأخّر دفعه كلا أو بعضاً فله حقّ المطالبة وإلزام الطرف المقابل بالأداء، والتأخير في الأداء معصية لا تجوز. 5 محرم 1417 س 477 ـ إذا صالح والد في حياته بعض أبنائه على أراضيه لكي تكون لهم بعد وفاته، وأبقى شيئاً منها لنفقاته الخاصة، فهل تعتبر هذه المصالحة جائزة؟ وهل يجوز لأب أنْ يحرم ابنه من ماله؟ ج ـ إذا كانت المصالحة شرعية إلاّ أنَّه جعل حق الانتفاع بها لنفسه ما دام حياً، فالمصالحة صحيحة ولا حقَّ لأحد في الأراضي المصالح عليها بعد وفاته.
|