|
الإجارة
مسألة 478 ـ يشترط في الموجِر والمستأجر أنْ يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير ممنوعين من التصرُّف بأموالهما، فلا تصحُّ من السفيه (وهو من يصرف أمواله عبثاً) أنْ يؤجّر أو يستأجر شيئاً دون اذن وليه.
مسألة 479 ـ إذا آجر ولي الصغير أو قيّمه أموال الطفل، أو آجر الصغير نفسه للعمل عند أحد، فلا إشكال فيه، وإذا جعل مدَّة من بلوغ الصغير ضمن مدة الإجارة، فللصغير بعد بلوغه أنْ يفسخ بقية المدَّة. س 480 ـ إذا استمرَّ المستأجر بالتصرُّف بالمحل أو الدار من بعد انتهاء مدة الإجارة على الرغم من عدم رضى المالك، فما هو الحكم (علماً أنَّ القانون المدني الإسلامي يعطي الحق للمستأجر في التصرُّف عند عدم وجود حاجة شخصية للموجر، وإنْ لم يكن صاحب الملك راضياً)؟ ج ـ ينتهي الإيجار بانتهاء مدَّة الإجارة، وتصرُّف المستأجر من دون رضى المالك يعتبر تصرفاً عدوانياً، و المقررات الخاصة متَّبعة إذا كانت مطابقة للشريعة. 20 ذوالقعد 1416 س 481 ـ استخدم صاحب عمل شخصاً للعمل عنده، وأعطاه نصف الأجر الذي يستحقه العاملون من أمثاله على جهل منه بهذا الموضوع، فهل يعتبر صاحب العمل مديناً له بكامل الأجر؟ ج ـ لمّا كان خيار الغبن يجري في كلِّ المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرها، فالأجير المغبون لجهله بالأُجرة وعمله بأقلّ مما يستحقه منها يحقُّ له أنْ يفسخ المعاملة، ويستحق بعده اُجرة ما يماثل العمل الذي قام به في ذلك الزمان. والجدير بالذكر هو أنَّ ما تبقَّى من اُجرة المثل تابع لحكم ضمان تلك الأُجرة. شرائط العين المستأجرة مسألة 482 ـ يشترط في الشيء الذي يؤجَّر عدة شروط: الأول: أنْ يكون معيَّناً، فلو قال أجَّرتك أحد منازلي لم تصح الإجارة إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلا يبعد الحكم بالصّحة. الثاني: أنْ يراه المستأجر، أو يصفه الموجر بذكر خصوصيته بحيث يصير معلوماً بالكامل عند المستأجر. الثالث: أنْ يكون تسليمه من قبل المؤجر أو الحصول عليه من قبل المستأجر ممكناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد الذي لا يمكن الحصول عليه حتى من قبل المستأجر. الرابع: ألاّ يُفنى ذلك الشيء المُؤجَّر بواسطة الانتفاع، فلا تصح إجارة الخبز والطعام والفواكه والمأكولات. الخامس: أنْ تكون المنفعة التي يُستأجر لأجلها ممكنة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكفها ماء المطر ولا يمكن سقيها بماء النهر. السادس: أنْ يكون ملكاً للمؤجِّر، فلا يصح تأجيره ملك غيره إلاّ إذا أذن صاحبه في ذلك. شرائط منفعة العين المستأجرة مسألة 483 ـ شرائط المنفعة التي يُؤجَّر الشيء لأجلها أربعة هي: الأول: أنْ تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المحل لبيع الخمر فيه، أو حفظها، كما لا تصح إجارة الدابة أو السيارة لنقل الخمر بواسطتها. الثاني: ألاَّ يكون دفع المال بازائها عبثاً عرفاً. الثالث: إذا كان للشيء المُؤجر منافع متعدِّدة يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم للركوب والحمل، يجب ـ عند إجارتها ـ تعيين أنّه يحقُّ للمستأجر الانتفاع بها في الركوب أو الحمل أو كلاهما. الرابع: تحديد مدَّة الانتفاع، ويكفي تحديد نوع العمل وإنْ لم تعيّن المدَّة، كالاتّفاق على خياطة ثوب بشكل معين. مسائل متفرقة حول الإجارة مسألة 484 ـ من آجر شيئاً لا يحقُّ له المطالبة بأُجرته ما لم يسلّمه، وكذلك إذا آجر نفسه لعمل معين لا يحقُّ له المطالبة بالأُجرة قبل إنجاز ذلك العمل. س 485 ـ من المتعارف بين الناس أخذ صاحب الدار مبلغاً من المستأجر كرهن ينتفع به لكي يخفَّف من مبلغ الايجار، ما حكم الشرع في ذلك؟ ج ـ الرهن المتعارف إعطاؤه اليوم نفعاً للطرفين وليس لحاجة صاحب الدار وعوزه، جائز ولا مانع منه، بحسب ما انتهى إليه رأينا مؤخراً. 24 ربيع الأول 1421 شراء حق الخلو (السرقفلية) مسألة 486 ـ من استأجر بيتاً أو دكاناً أو غيرهما من أصحابها وانتهت مدة الإجارة، يحرم عليه البقاء من دون إذنهم، ويجب عليه إخلاء المحل فوراً إذا لم يرض المالك ببقائه، وإنْ لم يفعل فهو غاصب وضامن للمحل، وعليه اُجرة ما يماثل مبلغ الإجارة، ولا يثبت له شرعاً أيُّ حق، سواء أكانت مدَّة الإجارة طويلة أم قصيرة، وسواء أدَّت إجارة المحل إلى ازدياد قيمته أم لا، وسواء أكان خروجه يضر بعمله أم لا، إلاّ أنْ يكون هناك شرط في ضمن العقد. مسالة 487 ـ إذا اشترط المستأجر على المؤجِّر في عقد الإجارة ألاّ يزيد الأُجرة إلى مدَّة من الزمن، وألاّ يخرجه من المحل، وأنَّ من حقه أنْ يستأجره للسنين القادمة بالأُجرة نفسها وعلى المؤجِّر أنْ يقبل بذلك، جاز له حينئذ أنْ يأخذ من المُؤجِّر أو من غيره مبلغاً من المال مقابل إسقاط حقّه، أو مقابل إخلاء المحل. وهذا النحو من الخلو (السرقفلية) حلال. س 488 ـ قبل نحو من عشر سنين دفعت مبلغاً من المال لصاحب محل في مقابل إخلائه، كما أضفت إلى ذلك المبلغ نفقات اُخرى كثيرة للكهرباء والغاز والبلاط ورخصة العمل وغيرها. واليوم بعد مرور أكثر من عشر سنوات جاء ورثة المالك لاسترداد المحل، فهل هذا المحل هو من حقِّي أو من حقِّ الورثة؟ وإنْ كان من حقِّ الورثة فهل يجب عليهم دفع حقِّ الخلو إليَّ بسعر اليوم أو لا؟ ج ـ لمّا كان شراء حقِّ الخلو من المالك الأصلي يعني في الظاهر شراء حق التسلُّط على المحل والملك، فإنَّه ليس للمالك وورثته حقّ في إعطاء المحل إلى شخص آخر أو استرداده لأنفسهم، ولا يمكنهم إخراج المستأجر من المحل من دون رضاه. نعم بالنسبة إلى مبلغ الإيجار يجب العمل به على أساس العرف والاتّفاق. ويُذكر هنا أنَّ هذا هو الحكم الشرعي في القضية، وأما البتُّ فيها فهو أمر يحتاج إلى أخذ مساره القانوني والرجوع إلى الأجهزة القضائية في البلاد. 5 ذوالقعده 1413
|