|
الجعالة والمزارعة والمساقاة
الجعالة مسألة 489 ـ الجعالة هي أنْ يجعل أحد مبلغاً لمن يقوم له بعمل معيَّن، مثل أنْ يقول: «من ردَّ عليَّ ضالتي أدفع له ديناراً». ويُسمَّى من يلتزم بإعطاء المبلغ «الجاعل» ويُسمَّى من يقوم بالعمل «العامل». والفرق بين الجعالة والاستئجار هو أنَّ في الإجارة يجب أنْ يقوم الأجير بالعمل بعد إجراء صيغة الإجارة ويستحق من حينها اُجرة العمل، بينما في الجعالة لا يجب على العامل القيام بالعمل، وما دام لم ينجزه فلا يستحقُّ شيئاً على الجاعل. المزارعة مسألة 490 ـ المزارعة هي أنْ يتعاقد صاحب الأرض مع المزارع بأنْ يسلِّم له الأرض ليزرع فيها، لقاء أنْ يكون لصاحب الأرض نصيب في الحاصل. مسألة 491 ـ يشترط في المزارعة أمور: الأول: الإيجاب والقبول، بأنْ يقول صاحب الأرض: «سلَّمت إليك الأرض لتزرعها»، ويقول الزارع: «قبلت»، أو يسلِّم المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة من دون كلام، ويستلمها الزارع منه. الثاني: أنْ يكون المتعاقدان بالغين، عاقلين، قاصدين مختارين، غير سفيهين، أي ممَّن يصرف أمواله عبثاً. الثالث: ألاَّ يكون الحاصل كلُّه لأحدهما. الرابع: تعيين حصّة كلِّ واحد منهما بالنصف أو الثلث وما شابه بشكل مشاع، فإذا اتّفقا على أنْ يكون حاصل قطعة لأحدهما وحاصل قطعة اُخرى للآخر لم تصح إذا قصد المزارعة، ولكن لو لم يقصدا المزارعة بل اوقعا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل صحّ، وكذلك إذا قال المالك: «ازرع هذه الأرض وأعطني ما تريد من الحاصل» لم تصح المزارعة. الخامس: تعيين مدَّة المزارعة، ويجب أنْ تكون المدَّة بحيث يمكن أنْ يدرك فيها الزرع. السادس: أنْ تكون الأرض صالحة للزراعة، ولكن إذا كانت غير صالحة للزراعة وأمكن الزرع فيها إذا استصلحت، صحت المزارعة. السابع: إذا كانا في منطقة يُزرع فيها نوع واحد، يكون الزرع من ذلك النوع وإنْ لم يسمياه، ولكن إذا كان هناك أكثر من محصول في تلك المنطقة فلا بدَّ من تحديد نوع الزرع المراد، إلاّ أنْ يكون هناك طريقة معهودة من الزراعة فيجري حينذاك العمل بهذه الطريقة. الثامن: أنْ يعيّن المالك الأرض التي تجري عليها المزارعة، فإذا كانت عنده عدة اراض مختلفة في الزارعة وقال للزارع: «ازرع واحدة من هذه القطع» ولم يعيِّن بطلت المزارعة. التاسع: يجب أنْ يعيَّنا ما يقع على كلِّ واحد منهما من التكاليف، أمَّا إذا كانت نفقات كلٍّ منهما معلومة لم يجب التعيين. المساقاة مسألة 492 ـ المساقاة هي أنْ يتعاقد شخص مع آخر بأنْ يسلِّم له أشجاراً مثمرة ـ يملّكها أو يملك منافعها أو يتولَّى هو أمرها ـ من أجل أنْ يسقيها ويصلح شأنها لمدَّة معينة، لقاء حصَّة محدَّدة من ثمرها. مسألة 493 ـ لا تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجر الخلاف والصفصاف، ولكن لا إشكال في الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء أو الأشجار التي ينتفع بزهورها. مسألة 494 ـ يجب أنْ تكون مدة المساقاة معلومة، وتصح إذا تحدَّدت بدايتها، وكان آخرها موسم قطف الثمار. مسألة 495 ـ يجب تعيين حصَّة كلِّ واحد بأنْ يكون له النصف أو الثلث وما شابه، فلو قررّا جعل مائة كيلو ـ مثلا ـ من الثمار للمالك والباقي للعامل، لم يصح مساقاة، وامّا مع عدم قصد المساقات إن اجريا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل صح. المحجور عليهم مسألة 496 ـ لا يجوز شرعاً للصغير الذي لم يبلغ أو الذي بلغ ولم يرشد أنْ يتصرَّف بماله. مسألة 497 ـ المجنون والسفيه ـ أي الذي يصرف ماله عبثاً ـ لا يجوز لهما التصرُّف في مالهما.
|