|
المعاملات المصرفية
مسألة 515 ـ ما يأخذه الناس من البنوك كقرض أو غيره، إذا وقعت معاملته على الوجه الشرعي فهو حلال ولا مانع منه وإنْ علم بوجود أموال حرام في البنوك واحتمل أنْ يكون المبلغ المأخوذ منها، ولكن إذا علم أنَّ المال المأخوذ حرام أو بعضه حرام، فلا يجوز التصرف فيه، فإنْ لم يستطع العثور على صاحبه وجب التصرف به كمجهول المالك بإذن الفقيه، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك المحليَّة والأجنبية، والحكومية وغير الحكومية.
مسألة 516 ـ النقود المودعة في المصارف اذا كانت قرضاً، وجعلت عليها ارباح، ليس فيها اشكال، لان المقترض هو المصرف، ويجوز له التصرف فيها، واخذ الارباح عليها حلال، وذلك اولا: لان بعض المصارف تدفع الارباح من خلال معاملة شرعية، وثانياً: ان ما يدفعه المصرف من ارباح ليست ارباح شخص مفلس لتكون مشمولة لادلة حرمة الربا بل المصرف صاحب رأس مال وثروة فعّالة. مسألة 517 ـ الجوائز التي تعطيها البنوك وغيرها تشجيعاً للعملاء أو التي تعطيها المؤسسات الأُخرى عن طريق القرعة ترغيباً للزبائن، حلال. وما يضعه الباعة من الأشياء داخل سلعهم كسباً للزبائن، كوضع المسكوكات في المعلّبات، هي حلال ولا إشكال فيها. مسألة 518 ـ إذا أعطى بنك أو مؤسسة مالا إلى شخص وأحال الدفع إلى مكان آخر كفرع البنك أو أحد مؤسساته، فإنْ أخذ مبلغاً كأجرة عمل فلا إشكال في ذلك. وهكذا إذا أخذ زيادة على أساس أنّه بيع للنقد بأكثر، إذ لا مانع منه. س 519 ـ هل يحق لصناديق القروض والتعاونيات والبنوك أخذ أجرة على إعطاء السلف وتأخيرها؟ ج ـ لمّا كانت اُجرة العمل واحدة بالنسبة إلى السلف جميعاً، الكثير منها والقليل، أو كانت بحسب مقدار العمل المبذول (من قبيل زيادة الكمبيالات والوثائق وما شاكل) فلا مانع من الزيادة والنقيصة في هذه الحالة، ولكن إذا كان الاختلاف بحسب مقدار السلفة، كأنْ تكون اُجرة عشرة دنانير أكثر من أجرة مائة دينار، فهذا حرام وأكل للمال بالباطل لأنّه ليس اُجرة عمل، فالأُجرة لا تتغيَّر بتغيُّر مبالغ السلف كما هو واضح. وأمّا بالنسبة إلى تأخير أداء السلفة وخسارته، فإنْ كانت مشروطة في وثيقة العقد فهي بحكم الشرط ولا مانع منها. 17 صفر 1417 س 520 ـ إذا أودعنا أموالنا في البنوك على مدى قصير أو طويل بقصد الحصول على الأرباح، فما حكم ذلك؟ ج ـ لمّا كانت البنوك تضارب أو تقوم بمعاملات شرعية اُخرى بالمال بوكالة عن أصحابها، فأرباحها كسائر دخل الناس ولا مانع منه. 20 ربيع الثاني 1413 س 521 ـ هل يحرم أخذ الربا والأرباح المصرفية للمسلمين المقيمين في الخارج والذين لهم حسابات في البنوك الأجنبية؟ ج ـ يجوز أخذ الأرباح المزبورة بالنظر إلى أن البنك لايتضرّر من جرّاء دفعه الأرباح، ولايكون ذلك سبباً لفقره وبأسه، ويعدُّ هذا معاملة عقلائية وليس انتهازاً للفقراء، كما يرى ذلك خبراء الاقتصاد وكذلك العرف، ولم يدفع البنك الأرباح من باب الترحُّم والانفاق، والقرآن يعاتب الذين يأخذون الربا من الذين يجب الانفاق عليهم، ويعدُّ ذلك أسوء رذيلة أخلاقية، فان الذي يدفع الربا في هذه الحالات يزداد فقراً وسوءاً، وهذا عكس الواقع في الأرباح التي تؤخذ من البنوك الأجنبية، فهو في الحقيقة مساهمة ومشاركة في النشاطات الاقتصادية مثل المضاربة التي تعدُّ معاملة اقتصادية وعقلائية للطرفين، فلا تكون محرَّمة ولا مشمولة لآيات تحريم الربا، هذا مضافاً إلى اعتبار المسألة احياناً من باب أخذ المسلم الربا من غير المسلم. س 522 ـ ما حكم بيع وشراء العملات؟ وما حكم بيع الصكوك والكمبيالات؟ ج ـ إذا كان بدافع الحاجة والاضطرار فهو ربا محرم لا يجوز بشكل من الأشكال، ولكن إذا كان للعمل بالتجارة والزراعة وغيرها وإدارة المال بحيث ينتفع كلٌّ من المقرض والمقترض، ففي هذه الحالة يكون الاحتياط باستخدام طرق التخلُّص من الربا الحاصل من شراء وبيع أوراق النقد أو الصكوك والكمبيالات، وإنْ كان أساس حرمة هكذا قروض مع فائدة هو موضع تأمُّل بل منع. 15 رمضان 1417 س 523 ـ وفّر شخص المال في البنك مدّة ما حتى حصل على امتياز سلفة من البنك، فهل يجوز له بيع هذا الامتياز بأكثر من مقدار السلفه؟ ج ـ لا مانع منه، وهو كحقِّ التحجير وغيره تجوز المعاملة عليه. السندات (الكمبيالات) مسألة 524 ـ السندات على قسمين: الأول: سندات حقيقية يدفعها المدين في مقابل دينه. الثاني: سندات إسعاف، وهي السندات التي يدفعها شخص إلى آخر من دون أنْ يكون مديناً له بشيء. مسألة 525 ـ إذا أخذ أحد السند الحقيقي من مدين ليتعامل به مع آخر بمبلغ أقل، فذلك حرام وباطل، لأنَّ السند بحدِّ ذاته لا قيمة له. مسألة 526 ـ السندات ليست نقداً ولا تقع عليها معاملة، بل النقد هو العملة وعليه تقع المعاملة، والكمبيالة مجرَّد سند وفاتورة. وأما النقد أو الصك المكفول المتعارف استخدامه في إيران فهو نقد كالعملة، ولا مانع من بيعه وشرائه نقداً ومن دون أجل بأكثر أو أقل. الحوالة مسألة 527 ـ إذا حوّل المدين دائنه إلى آخر ليأخذ ما بذمته منه وقبل الدائن بذلك، صار المحال عليه ـ بعد انعقاد الحوالة ـ هو المدين، ولا يحق للدائن بعد هذا مطالبة المدين الأول. مسألة 528 ـ لو احال الى شخص مدين، فصحتها منوطة بقبوله على الأحوط وجوباً، وكذا لو أحال إلى غير مدين او الى من يطلبه بضاعة ببضاعة اخرى، كما لو كان يطلبه شعيراً، فاحال إليه بحنطة، فصحتها منوطة بقبول المحال إليه على الأقوى. مسألة 529 ـ لا يجب تحديد المال المحوَّل لكلٍّ من المحيل والدائن، بمعنى ألاَّ يكون المال مردَّداً. فإذا كان عليه لأحد عشر كيلوات حنطة وعشرة دنانير مثلا وقال له: خذ واحداً من هذين الدينين من فلان، ولم يحدّده له، فالحوالة صحيحة. مسألة 530 ـ يجوز للدائن رفض الحوالة، وإنْ كان المحال عليه ليس فقيراً ولا يمانع من دفع الحوالة. الرهن مسألة 531 ـ الرهن هو أنْ يجعل المدين مقداراً من ماله عند الدائن ليحصل على دينه من ذلك المال إذا امتنع عن تسديد الدين. مسألة 532 ـ المال الذي يصح رهنه هو الذي يجوز شرعاً التصرُّف فيه. فلو رهن مال شخص آخر، يصح الرهن إذا قال صاحب المال: رضيت بالرهن الذي وقع. مسألة 533 ـ يجب أنْ يكون المرهون ممَّا يصح بيعه وشراؤه، فلا يصح رهن الخمر وأمثاله. مسألة 534 ـ منافع الشيء المرهون هي ملك للراهن. س 535 ـ هل يكفي في أخذ الرهينة ما تعارف اليوم من حجز سندها عن طريق مكتب السجلات؟ ج ـ حجز السند يدلُّ على ارتهان العين المرهونة وهو صحيح. 2 رجب 1417 س 536 ـ هل يصح أخذ النقود والعملات رهناً؟ ج ـ لا مانع منه. 13 شعبان 1417 س 537 ـ إذا رهن المدين ملكه لدى الدائن ضمن عقد من أجل تسديد القرض الربوي الذي تمَّ بينهما، ولم يستطع المدين تسديد الدين في الموعد المحدَّد، فهل يجوز للدائن التصرُّف في الملك بتملُّكه أو بيعه، أو أنَّ الملك يبقى على ملكية المدين، وإنما يجب عليه تسديد دينه فحسب. ج ـ يمكن للدائن أخذ مقدار طلبه من العين المرهونة. 12 رجب 1411
|