|
الضمان
مسألة 538 ـ إذا أراد شخص أنْ يضمن تسديد دين أحد، كفى في صحة ضمانه أنْ يقول للدائن ـ ولو بغير العربية ـ بأنِّي ضمنت تسديد دينك، ويرضى الدائن بذلك، ولا يشترط رضى المدين فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً أو حرجاً عليه .
مسألة 539 ـ يصح للضامن أن يشترط شرطاً لضمانه، بأن يقول: إذا لم يدفع المدين دينه فأنا أدفعه مكانه. مسألة 540 ـ لا يشترط في المضمون عنه ان يكون مديناً، فلو أراد شخص ان يقترض من آخر، جاز ان يضمن عنه. مسألة 541 ـ إذا وهب الدائن دينه للضامن ـ أي أبرأ ذمته ـ فلا يجوز للضامن أنْ يأخذ شيئاً من المدين، وإذا وهبه مقداراً من الدين فلا يجوز له مطالبته بذلك المقدار أيضاً. مسألة 542 ـ يجوز للضامن والدائن أنْ يشترطا حقَّ فسخ الضمان لكلٍّ منهما في أي وقت أرادا.
|