|
الكفالة
مسألة 543 ـ الكفالة هي التعهُّد بإحضار مدين متى أراد الدائن، وكذا إذا كان لشخص على آخر حقٌّ أو يدّعي حقَّاً على أحد بدعوى مقبولة، وتعهَّد أحد بإحضار الطرف الآخر متى أراد صاحب الحقّ أو من يدّعيه، فعمله هذا يُسمَّى كفالة ويُسمَّى المتعهِّد بذلك كفيلا.
مسألة 544 ـ يشترط في الكفيل أنْ يكون بالغاً، عاقلا، مختاراً، قادراً على إحضار المكفول. مسألة 545 ـ تنفسخ الكفالة بسبعة اُمور: الأول: تسليم الكفيل للمكفول بيد الدائن. الثاني: تسديد دين المكفول. الثالث: إسقاط الدائن حقَّه. الرابع: موت المدين. الخامس: إبراء الدائن للكفيل من الكفالة. السادس: موت الكفيل. السابع: نقل صاحب الحقِّ حقَّه بحوالة أو غيرها إلى شخص آخر. مسألة 546 ـ إذا أطلق أحدٌ المدين من يد الدائن بالقوَّة، فعليه إحضاره. س 547 ـ هل يصح في عقد الكفالة اشتراط عدم وجود أي مسؤولية على الكفيل في حال عدم تمكُّنه من إحضار المكفول، وبالتالي عدم وجوب تسديده لدين المكفول؟ ج ـ هذا الشرط على خلاف مقتضى العقد ولا يصح. 23 ربيع الثاني 1417
|