|
العارية
مسألة 555 ـ العارية هي أنْ يعطي أحدٌ ماله إلى غيره لينتفع به مجاناً.
مسألة 556 ـ يجوز إعارة الشيء الذي تملك منفعته، كالعين المستأجرة، ولكن إذا اشترطوا في الإجارة أنْ يكون المنتفع هو المستأجِر بالذات فلا يجوز له إعارتها إلى غيره. مسألة 557 ـ إذا تلفت العين المستعارة من دون تفريط في حفظها أو تعدّ في الانتفاع بها لم يضمن المستعير، ولكن إذا اشترط ضمان العين المستعارة لو تلفت ضمن عوضها، وكذا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة. مسألة 558 ـ إذا أعار شيئاً متنجساً لاستخدامه في الأكل والشرب، وجب إخبار المستعير بنجاسته. مسألة 559 ـ لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة أو إجارتها من دون إذن صاحبها.
|