|
الصيد والذباحة
مسألة 696 ـ إذا ذبح الحيوان المحلَّل اللحم ـ حسب الطريقة الشرعية التي ستذُكر فيما بعد ـ صار لحمه بعد خروج الروح حلالا وبدنه طاهراً، سواء أكان وحشياً أم أهلياً، ولكنَّ الحيوان الذي وطأه الإنسان، والحيوان الجَلاّل الذي اعتاد أكل العذرة ولم يُستبرأ بالشكل الذي حددته الشريعة، لا يحلُّ لحمهما بالذبح. مسألة 697 ـ الحيوان الوحشي المحلَّل كالغزال والحجل وماعز الجبل، والحيوان الأهلي المحلَّل إذا توحَّش كالأبقار والجمال الشاردة التي توحَّشت، إذا صيدت بالطريقة التي ستذكر فيما بعد فهي طاهرة وحلال، إلاَّ أنَّ الحيوان الأهلي المحلَّل كالخراف والدجاج والحيوان الوحشي المحلَّل الذي أصبح أهلياً بالتدجين، يطهر ولكن لا يحلُّ بالصيد. مسألة 698 ـ إنَّما يحلُّ الحيوان الوحشي المحلَّل بالصيد إذا كان بمقدوره الهرب أو الطيران. وعلى هذا، فابن الغزال الذي لا يستطيع الهرب وفرخ الحجل الذي لا يمكنه الطيران لا يحلان ولكن يطهران بالصيد، وإذا صاد أحد الغزال وابنه الذي لا يمكنه الهرب بسهم واحد، حل الغزال وحرم ابنه. تذكية الحيوان مسألة 699 ـ الطريقة الشرعية لذبح الحيوان وتذكيته هي بقطع الأوداج الأربعة من أسفل الجوزة التي تحت الحلق، وذلك بقطعها كاملا لا مجرَّد قصّها أو فتحها قليلا. شروط التذكية مسألة 700 ـ للذبح الشرعي خمسة شروط: الأول: أن لايكون الذابح ـ سواء كان ذكراً أو اُنثى ـ كافراً معانداً ولا ناصبياً لأهل الرسول(صلى الله عليه وآله)، ويمكن للطفل المميّز الذي يميِّز الزين عن الشين أن يمارس عملية الذبح. الثاني: أنْ يذبح الحيوان بآلة حديدية، ولو لم يوجد ذلك وكان الحيوان بحيث لو لم يذبح فوراً لمات جاز قطع أوداجه بأية آلة حادة اُخرى كالزجاج والصخر الحاد، بل لو لم يكن هناك آلة حديد ولم يصل الأمر إلى حد الاضطرار، جاز الذبح بها أو بالاستيل. الثالث: أنْ تكون مقاديم بدن الحيوان باتجاه القبلة عند الذبح، ولو علم المسلم وجوب الاستقبال فلم يستقبل بالحيوان القبلة عمداً حرم لحمه، ولكن إذا نسي ذلك أو جهل المسألة أو أخطأ في تحديد القبلة أو لم يعلم اتجاهها أو لم يتمكن من توجيه الحيوان صوبها، لم يكن فيه إشكال. الرابع: ذكر اسم الله بنية الذبح عند تذكية الحيوان أو وضع السكين على عنقه، ويكفي أنْ يقول: «بسم الله»، ولكن إذا ذكر اسم الله لا بنية الذبح لم يحل أكله وكان حراماً، إلاَّ أنَّه لا إشكال إذا نسي الذكر عند الذبح. الخامس: أنْ يتحرَّك الحيوان بعد ذبحه ولو حركة يسيرة، مثل أنْ تطرف عينه أو يحرِّك ذنبه أو قوائمه بحيث يعلم أنَّه كان حياً. س 701 ـ إذا أمكن ذبح العشرات من الأغنام أو الأبقار أو الدجاج في لحظة واحدة بضغطة زر، هل يكفي قول «بسم الله» مرَّة واحدة؟ ج ـ إذا كان هناك تقارن في الذبح من دون إطالة وقت فلا إشكال فيه، وإلاَّ وجب تكرار التسمية كي تذبح جميعاً باسم الله. 11 ربيع الثاني 1417 س 702 ـ ما حكم ذبح الحيوان ـ كالدجاج ـ بالآلات، علماً أنّ الآلة تارة تعكس الحيوان عن القبلة وتارة تذبح عدة حيوانات في آن واحد وثالثة تقطع الرأس من أعلى أو من أدنى الموضع المقرر؟ ج ـ في أي موضع روعيت فيه شروط التذكية حلَّ الحيوان، ولا فرق في هذا الحكم بين الآلات وغيرها، وذبح عدة حيوانات بآلة في وقت واحد لا يؤدّي إلى حرمتها، لأنَّه لا يشترط في التذكية أنْ يذبح الحيوان لوحده. وأمّا بالنسبة للذبح من أعلى أو أدنى الموضع، فإنْ وثقنا وتيقنا بقطع الأوداج الأربعة فهو حلال، وإلاّ حرم. ويُذكر هنا أنَّ سوق المسلمين ـ كأيديهم ـ يعتبر حجة على التذكية ولا ينبغي النظر إلى ما يوجد ويباع لديهم بعين الشك والترديد. س 703 ـ ما حكم ذبح الحيوان بسكين من الاستيل؟ ج ـ الذبح بالاستيل، مع عدم وجود الحديد، يكفي ظاهراً وإنْ لم يكن الاستيل من حديد، ولكن مع وجود الحديد، فإنَّ كفاية الذبح به تعتمد على صدق الحديد عليه عرفاً، والظاهر أنَّ الناس تعتبره حديداً إذا جذبه المغنطيس. 14 شعبان 1417 س 704 ـ إذا فصلنا رؤوس الحيوانات الصغيرة والطيور بأيدينا بدلا من ذبحها، فما هو حكمها؟ ج ـ إذا فصلت رؤوس الحيوانات ـ حتى الطيور الصغيرة كالعصافير ـ بالأيدي فإنّها حرام. س 705 ـ هل تعتبر ذبيحة أهل الكتاب طاهرة ويجوز أكلها؟ ج ـ ذبيحتهم محكومة بالحرمة ولايجوز أكلها إلاَّ أنْ يحرز أنَّ ذبحهم اقترن بأحد أسماء الله، و مِن هذه الناحية لافرق بين أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين والكفار. والذى يستفاد من روايات أهل البيت (عليهم السلام)ـ كمايبدو ـ أنَّ معيار حلِّيَّة ذبائحهم في الذبح هو التسمية، رغم أنّ الاحتياط في ذبائحهم يُعدُّ امراً مطلوباً. 7 جمادى الثانية 1416 نحر الإبل مسألة 706 ـ إذا اُريد تذكية الإبل لكي يحلَّ أكلها وجب ـ إضافة إلى شروط الذبح المذكورة سلفاً ـ إدخال سكين أو ما أشبهه من الآلات الحادَّة في لبتها، وهو الموضع المنخفض الواقع بين صدر الجمل وعنقه. مسألة 707 ـ إذا ذبحت الإبل بدل النحر، أو نحرت الأغنام والأبقار وما شابه بدل الذبح حرمت لحومها. ولكن إذا قطعت أوداج الإبل وتمَّ نحرها قبل أنْ تموت حلَّت، وكذا إذا نحرت الأغنام أو الأبقار وما شابه وتمَّ ذبحها قبل أنْ تموت. الصيد بالأسلحة مسألة 708 ـ إذا صيد الحيوان المحلَّل الوحشي بالسلاح حلَّ لحمه بخمسة شروط: الأول: أنْ يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسكين والسيف، أو حادَّاً كالرمح والسهم بحيث يمزّق ـ لحدّته ـ جسم الحيوان، فإذا صيد الحيوان بالشباك أو العصي أو الأحجار وما شابه حرم، وأما الصيد بالأسلحة النارية كالبنادق، فإنْ اخترق الرصاص جسم الحيوان حلَّ. الثاني: أنْ لايكون الصيّاد (سواء كان رجلاً أو امرأة) كافراً معانداً أو ناصباً العداء لأهل البيت(عليهم السلام)، كما يمكن للصبي إذا كان مميّزاً، أي يدرك السيىء والحسن، أن يصطاد، ويحلّ الحيوان بصيده. الثالث: أنْ يستعمل السلاح للصيد، فلو أطلق رصاصة من سلاحه يستهدف مكاناً ـ مثلا ـ فأصاب الحيوان صدفة يطهر ذلك الحيوان ولكن لم يحلُّ أكله. الرابع: أنْ يُسمِّي الله عند استعمال السلاح للصيد، فإذا لم يذكر اسم الله عمداً لم يحلُّ صيده، ولكن لا إشكال إذا تركه نسياناً. الخامس: أنْ يدرك الحيوان ميتاً، أو يدركه حيَّاً ولا يتَّسع الوقت لذبحه، فلو اتَّسع الوقت لذبحه ولم يذبحه حتى مات حرم لحمه. صيد السمك مسألة 709 ـ إذا اُخذ السمك الذي له فلس من الماء حيَّاً ومات خارجه طهر وحلَّ لحمه، ولو صيد في الماء حيّاً ومات في الشبكة، حلّ أكله ولو مات في الماء بغير صيد فهو طاهر، إلاَّ أنَّه يحرم أكله. وأمَّا السمك الذي لا فلس له فهو حرام وإنْ اُخذ من الماء حيَّاً ومات خارجه. مسألة 710 ـ يحل أكل السمكة إذا قفزت من الماء إلى اليابسة أو ألقاها الموج إلى اليابسة أو جفَّ الماء وضلَّت في اليابسة فيما إذا علم بأن السمكة خرجت من الماء حيّة. مسألة 711 ـ لا إشكال في أكل السمك حيَّاً. س 712 ـ يقول بعض الصيادين أنَّهم يصيدون الأسماك في البحر بالشباك الثابتة حيث تموت الأسماك وهي في الماء. والسؤال هو هل تحل هذه الأسماك؟ وما حكم هذا العمل؟ ج ـ إذا صيد السمك بالشباك حيَّاً فهو حلال وإنْ مات بعد ذلك في الماء، لأنَّ الظاهر تذكية السمك بصيده حيَّاً. 7 صفر 1416 س 713 ـ إذا رأى المسلم أنَّ الكافر أخرج السمك من الماء أو رأى أنَّ أمواج البحر ألقت بالأسماك على اليابسة، فهل هي حلال؟ ج ـ إذا عُلم أنَّ الكافر أخرج السمك من الماء حيَّاً فهو مذكّى، ورؤية المسلم هي أحد سبل العلم بإخراجه حيَّاً ولا تمثِّل شرطاً خاصاً بحدِّ ذاتها، كما أنّه لا تشترط في تذكية السمك التسمية ولا الإسلام، بل يكفي «أخذه من الماء حياً». وأمَّا بالنسبة لموج البحر، ان علم انفصالها عن الماء حياً حلَّ اكلها. 25 جمادى الاولى 1426
|