|
القصاص
موجبات القصاص س 789 ـ زنى شخص ببنت فأقدم أخوها على قتل الزاني، فما حكمه الشرعي؟ ج ـ الحدّ الشرعي للقاتل هو القصاص; لأن القتل هنا عمدي، ولا يخفى أن القصاص من حقوق الناس وبامكان أولياء الدم أن يسقطوه برضا منهم. س 790 ـ دخل شخص داراً بغير إذن ليختلي ببنت صاحب الدار، فتشاجر معه أخو البنت وقتله، نرجو بيان الحكم الشرعي للقاتل؟ ج ـ كلُّ قتل يثبت تعمُّده حكمه القصاص، ولأولياء دم المقتول ظلماً الحقُّ في أخذ حقهم، إلاّ أنَّ من أراد التجاوز على أعراض الناس وشرفهم، كالأُم والأُخت والبنت وغيرها، إذا قتله صاحب العرض ذهب دمه هدراً، ولا دية على القاتل أيضاً، لأنَّ دم من يهاجم أعراض الناس مهدور، طبعاً إنْ لم يكن أمام القاتل من سبيل للدفاع سوى القتل، إلاّ أنّه إذا كان من يريد التجاوز ليس مهاجماً، بل كان ذلك برضا من الطرف المقابل وانتبه الأخ أو الأب أو الزوج إلى أنَّه يريد أنْ يزني فأراد أنْ يحول دون فعله دفعاً للمنكر، ولكنه راح يقاوم، فإنَّه وإنْ كان هذا الشخص غير مكلَّف بالوقوف بوجهه إلى حدِّ القتل، لأنَّ القتل للنهي عن المنكر يحتاج إلى إذن الشرع والقانون، ولكنه بحسب تصوراته الخاصة واندفاعاته الدينية وغيرته أخذ يقاوم حتى قتل الطرف المقابل، فالظاهر عدم ثبوت القصاص للأسباب التالية: 1 ـ انصراف أدلَّة القصاص والقود عن قتل من هذا القبيل حيث لا يكون القتل لأغراض شخصية وعداء دنيوي، وينصرف إلى القتل المتعارف الذي يؤدِّي إلى إزهاق أرواح الناس لأغراض شخصية ويدعو إلى الفوضى في الحين الذي يدعو فيه القصاص إلى الحياة، لا الحالات التي تحدث على أثر المخالفات وقصد الاعتداء على أعراض الناس التي إنْ لم يكن إهدار دم المقتول فيها مبعثاً للحياة المقصودة في المجتمع، فلا أقل من أنّ الاقتصاص من القاتل فيها لا يكون مبعثاً لتلك الحياة. 2 ـ عدم مظلومية المقتول في أمثال هذه الحالات فلا يشمله أثر الآية الشريفة: (ومن قتل مظلوماً)(38) التي هي عمدة الدليل على ولاية أولياء الدم. 3 ـ ذهاب حرمة قتل مثل هذا القاتل الجاهل الذي ظن أنّه يجوز له القتل، وذلك بحكم حديث الرفع والسعة فيما لا يعلمون، وبالتالي يرفع القصاص من باب جهله به نفسه، ومن باب الجهل بموضوعه الذي هو القتل المحرم. ولا يقال: إنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المقتول، لأنّه على فرض مخالفته وقصده التجاوز والزنا، فإنّ عدم الاقتصاص من قاتله ليس خلاف الامتنان في المحيط العقلائي والشرعي، بالإضافة إلى أنّ ذاك تعوضه الدية، وكيف لا يشمل حديث الرفع هذه الحالة مع أنّ قتل مسلم في دار الحرب (أرض الكفار) بظن أنّه حربي ليس فيه قصاص بالاتّفاق، بل ويرى الكثير عدم الدية فيه أيضاً للأصل. 4 ـ المذاق الفقهي المستفاد من حكم الشارع بإهدار دم اللص ومهاجم العرض والدار وضمان من أضرّ بطريق المسلمين ما يحدث من القتل والسلب على الطريق بسبب تقصيره وعدم اكتراثه، وإنْ لم يعلم منه القتل وقطع الطريق قطعاً. وعلى أي حال، من المستبعد أنَّ الإسلام يحكم بالقصاص على من نوى الخير والحيلولة دون المعصية متأثِّراً بمشاعره الدينية وغيرته الإنسانية، وإذا كانت الأُمور المذكورة لا تؤدي إلى عدم القصاص ـ المطابق للأصل ـ فلا أقل من أنّها تبعث الشك والترديد والاحتياط في الدماء. 10 جمادى الأولى 1419 س 791 ـ إذا لم تجتمع كلُّ شروط إثبات القتل العمدي ولم يشخّص القتل عن عمد، فهل يكون الحكم بالقصاص موضع إشكال أو لا؟ ج ـ بالنظر للاحتياط في الدماء، ما دام القتل العمدي لم يثبت لا يمكن الحكم بالقصاص ويجب الاكتفاء بالدية. 15 جمادى الثانية 1415 س 792 ـ إذا قتل مسلم كافراً عمداً أو شبه عمد أو لخطأ محض، فهل حكمه القصاص أو دفع الدية؟ ج ـ كلُّ كافر وغير مسلم يعيش في بلد إسلامي وتحترمه قوانين ذلك البلد، أو يعيش في بلد غير إسلامي وله حرمة متبادلة بحسب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الحكومة الإسلامية، فهؤلاء جميعاً تُحترم نفوسهم وأبدانهم كأموالهم بمقتضى المواثيق، وديتهم وقصاصهم لا يفرق عن المسلمين. وهذه الأحكام تستند إلى بعض الروايات وإطلاق الأدلّة وإنْ كان هناك فتوى ورواية معروفة على خلافها. وعلى هذا إذا قتل مسلم شخصاً محترماً غير مسلم عمداً يحكم عليه بالقصاص وتشمله أدلَّته ولأولياء الدم أنْ يقتصُّوا من القاتل أو يعفو عنه ويأخذوا الدية، كما لو قتل مسلم مسلماً آخر عن عمد. وبشكل عام، المعيار في القصاص هو حرمة الدم، لا الجنسية والمعتقد، فكلُّ من قست نفسه وأراقت دماً بريئاً، وجبت مقابلته بالمثل إلاّ أنْ يعفو أولياء المقتول، لأنّ (مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(39) مطلقة وتشمل كلَّ نفس محترمة. 3 ربيع الثاني 1420 القتل س 793 ـ إذا كان زيد يريد قتل عمرو، ولم يكن عمرو ممَّن يجوز قتله ولا مهدور الدم، إلاّ أنّ زيداً أخطأ بسبب الظلام وقتل شخصاً آخر بتصوَّر أنّه عمرو، فما نوع هذا القتل؟ ج ـ الظاهر أنّه بحكم قتل العمد وأولياء المقتول ظلماً يثبت لهم حق القصاص. 13 محرم 1418 س 794 ـ دهس سائق مخالف شخصاً مارَّاً، فأركبه السيارة بحجَّة أخذه إلى المستشفى، إلاّ أنّه تركه على قارعة الطريق خارج المدينة بعيداً عن الناس هرباً من الملاحقة القانونية، فمات المدهوس على أثر نزيفه ووحدته في ذلك المكان. هل يعتبر هذا القتل عمداً أو شبه عمد؟ ج ـ القتل قتل عمد، لأنّه ترك المدهوس في مكان لا يمكنه النجاة فيه، ولم يكن يكترث في الحقيقة لموته. فالحالة في الحقيقة إنْ لم تكن في صدق قتل العمد عليها أوضح من الإلقاء في النار (إذا لم يحرز أنّ الفرد بنفسه لم يرد الخروج من النار حتى احترق، وهي قضية معروفة بين الفقهاء، بل وإجماعية في الجملة) فهي على الأقل تساويها في الصدق. 2 ذوالحجة 1415 س 795 ـ يقول الفقهاء: إنّه لا قصاص على الأب إذا قتل ابنه، فما هو الحكم بالنسبة إلى الأُم؟ ج ـ بالنظر لإلغاء خصوصية الوالد وتنقيح المناط بنظر العرف وأنّ المعيار هو الولادة وتسبيب الوجود وفتح العينين على الدنيا، وأنّه على الرغم من أنّ القصاص يبعث الحياة ولكم في القصاص حياة، إلاّ أنّ العفو وعدم القصاص هو خير أيضاً وأنّه يجب الاحتياط في الدماء، وعلى فرض اتّفاق علماء العامّة ـ ممَّن يقول بعدم قصاص الوالد في ابنه ـ على عدم قصاص الأُم، وعدم ورود ردع عن الأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وعدم سؤال المحدثين عن هذه المسألة مع افتراض وجود السؤال عن قصاص الابن بقتل الأُم، فهذه كلها إنْ لم تثبت أنّ القول بعدم القصاص في الأُم هو الأقوى، فكونها مبعث شبهة فعدم القصاص لا يخلو من وجه، وعمومات وإطلاقات القصاص تتخصّص وتتقيَّد بالوجوه المذكورة، وتراكم الظنون التي لا تستبعد حجّيتها لدى العقلاء. 4 ذوالقعدة 1419 س 796 ـ أهم تحدٍّ في المادة 220 من قانون الجزاء الإسلامي في ايران هو ما أقرته العبارة التالية: «إذا قتل الأب أو الجد من الأب الولد فلا يقتصُّ من القاتل، ويحكم عليه بالتعزير ودفع الدية إلى ورثة المقتول» وهذه المادة أدَّت إلى ارتكاب الكثير من جرائم القتل اعتماداً عليها. فما رأيكم الشريف في هذه المسألة؟ ج ـ المادة المزبورة والمدعومة بالروايات الصحيحة خاصة بما إذا صدر القتل عن أحاسيس وعواطف بسبب تخلُّف الولد عن نصائح الأب، وهي لاتشمل موارد القتل الاُخرى، حيث يصدر القتل عن دوافع غير مامضى، وفي موارد من هذا القبيل يبقى القصاص ثابتاً، وبعبارة اُخرى: عدم الاقتصاص من الوالد يختص بما إذا نفد صبر الوالد تجاه ولده رغم مايبديه له من أحاسيس وعواطف ونصائح، والحكم يختص بهذا المورد تقريباً إذا لم نقل تحقيقاً، ولا يشمل الموارد التي يصدر فيها القتل عن عداوة أو طمع في المال والجاه والرئاسة أو خوفاً من افتضاح الخيانة ; لأنّه للابوة والبنوة (الواردان في الأدلة) لا خصوصية في عملية القتل. فالأدلة إمَّا ظاهرة في القسم الأول أو منصرفة عن القسم الثاني. وعلى كل حال فان شمولية دليل الاستثناء لأجل اطلاقه، واطلاقه منصرف عن الشمول للقتل الصادر عن دوافع غير انسانية (أي القسم الثاني) وذلك للإشعار المتقدم أو لمناسبة الحكم والموضوع، أو أن دور ودخل عنوان الابوة والبنوة والفهم العقلائي، من حيث أنّ المقنِّن لايريد ترك الولد دون قصاص، ومناسبة الحكم والموضوع، هذه كلها سبّبت الظهور اللفظي للدليل في الاختصاص بالقسم الأول. هذا مضافاً إلى أنّه حتى إذا قبلنا اطلاق الدليل وشموله لجميع موارد قتل الولد ينبغي القول بالاختصاص كذلك; لأن اطلاقه يخالف القرآن والآية الكريمة (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَياةٌ يا أولي الألْبَابِ)(40)، والقول بالاستثناء المزبور لاتتأمَّن به حياة الأولاد والمجتمع، كما أن لسانها آب عن التخصيص . وعليه يكون اطلاق الأدلة مخالفاً للآية وينبغي ضربه عرض الجدار. أما استثناء قتل الولد عن عاطفة فلا يضرُّ بحياة المجتمع ; لأنّ قتل الوالد الولد في هكذا موارد لايمنع ولا يردع عن قتل الآباء ابناءهم في الحالات الخاصة. ومع غض النظر عما سبق فإنّه يمكن القول بأنّ أدلّة قصاص النفس مختصة بدعاوي الافراد في العداوة والأعمال غير الانسانية ولا تشمل القتل العاطفي والناشىء عن طلب الخير والمصلحة. وينبغي الالتفات إلى أن احتمالات الاختصاص في أدلة الاستثناء يمنع من التمسُّك بالاطلاق وينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو القتل الناشىء عن الأحاسيس العاطفية للأب. الاشتراك في القتل س 797 ـ حُكِم على شخصين بالقصاص لاشتراكهما في قتل شخص، ولإقامة الحكم يجب على كلٍّ منهما دفع نصف دية القتيل، إلاّ أنّ أولياء الدم يرفضون قبول الدية منذ سنين وهذان الشخصان ملقيان في السجن، فما هو التكليف الشرعي؟ ج ـ في الحالات التي يكون لأولياء الدم حق القصاص، إذا ماطلوا في إعمال حقِّهم بشكل من الأشكال (الإعدام أو العفو مجاناً أو غيره) وطال ذلك، يسقط حقُّهم في القصاص بسبب الحرج والمشقَّة التي يتحمّلها الجاني، حيث يبقى أمره معلقاً، وذاك في بقائه وعدم بقائه حيّاً وفي كل لحظة وساعة، فتثبت الدية، لأنّ أدلَّة الحرج حاكمة على أدلَّة القصاص كما هو الحال في غيرها، ولا فرق بين حالات القصاص في هذا الحكم، أي سواء كان القاتل عمداً واحداً أو متعدداً. وخلاصة القول: إذا ماطل أولياء الدم في استخدام حقِّهم القانوني والشرعي وتوقَّفوا في إجراء الحكم، فسيؤدي ذلك بنفسه إلى سقوط حقهم في القصاص ولا يبقى لهم إلاّ الدية، ومتى ما اتَّضحت للقاضي مماطلتهم أبلغهم بالمسألة وحدَّد وقتاً معلوماً لاتّخاذ القرار، فإنْ لم يتّخذوا من بعده قراراً بشأن القاتل أو القتلة، حكم بالدية وأبلغهم الأمر، وبالتالي يسقط القصاص إلى الأبد، ويكون معنى الحكم بالدية هو بيان الحكم الشرعي، لا إنشاء الحكم لأنّ ذاك يحتاج إلى مطالبة. 3 رجب 1415 س 798 ـ قتل شاب فتاتين في قضايا تتعلق بالفساد والفاحشة، والفتاتان غير متزوجتين ولكلٍّ منهما والدان، وأولياء الفتاتين مصرون على القصاص، ولكنهم يرفضون دفع نصف الدية لورثة الجاني. فبما أنّ السؤال يتعلَّق بفتاتين، هل يجب دفع نصف الدية عن القتيل الثاني الذي لا يوجد في مقابله قصاص وهو ساقط عنه بالنتيجة؟ وما حكم هذه المسألة في حال تعدُّد أولياء دم القتيلين؟ ج ـ في هذه المسألة لافرق في عدد النساء المسلمات أو الرجال المسلمين; لأنَّه يقتص من الرجل بقتله امرأة دون ردّ نصف الدية، وذلك بحكم (النفس بالنفس) والروايات الدالة على ردّ نصف الدية عند الاقتصاص من الرجل القاتل للمرأة، المخالفة للقرآن، مخدوشة من عدة جهات، فهي غير معتبرة ولا حجة. وتفصيل البحث تجده في كتاب القصاص من فقه الثقلين. 8 صفر 1424 قصاص الأعضاء س 799 ـ لمن يكون العضو المقطوع بعد إقامة القصاص؟ هل هو ملك الحكومة أو المجني عليه أو الجاني الذي اقتُصَّ منه؟ وإذا كان للجاني، فهل يجوز له أنْ يعيد العضو إلى موضعه من بعد القطع؟ ج ـ لا يجوز إعادة العضو المقطوع إلى موضعه، بمعنى أنّه إذا أراد الجاني فعل ذلك فقد ارتكب حراماً ولا بد من منعه، بل إذا أعاده وجب القصاص ثانية بقطع اليد، كما جاء في موثقة عمار أنّ أمير المؤمنين قال: «إنّما يكون القصاص من أجل الشين»(41)، ولأجل الحيلولة دون إعادتها لا بد من دفنها، لأنّها بحكم الميتة وإنْ كانت تحت تصرف الجاني. 24 شعبان 1417 اللوث والقسامة س 800 ـ هل يثبت قصاص الأطراف في الجراحات العمدية بالقسامة، كما هو الحال في قصاص النفس، أو أنّ القسامة تفي بإثبات الدية فحسب دون القصاص، باعتبارها خلاف الأصل والقاعدة (كما يقال)؟ ج ـ لا فرق في الإثبات بالقسامة بين قصاص النفس وقصاص الأطراف والجراحات العمدية، والمسألة إجماعية ومنصوص عليها، إلاّ أنّ في مقدار القسامة في الأطراف آراء مختلفة، وإنْ كان الأشبه ـ إنْ لم نقل الأقوى ـ ستة أقسام، فإذا كانت دية المورد دية النفس كالأنف فستة أقسام وإذا كانت أقل فبحسب ديتها ونسبتها إلى الستة. 6 محرم 1416 س 801 ـ قتل شخص رجلا في داره بمسدس يعود له، والجثة كانت في داره، وأثناء التحقيق ادَّعى القاتل أنّ الشخص المقتول انتحر، ولمّا كان من في الدار هم أهل القتيل فلا شك من أنّهم يشهدون لصالحه، إلاّ أنّ كلّ القرائن وطبيعة الموضوع تنفي مسألة الانتحار. أنا باعتباري ولي الدم على ثقة تامَّة من أنّ هذا الشخص قد قتل ابني بالاستناد إلى تعارض مصالحهما والتهديدات السابقة وأنّه لا بد للانتحار من دافع وسبب ولغيرها من الأدلَّة. وقد اعتبرت أجهزة القضاء الموضوع من حالات اللوث. والسؤال هو نظراً لرأي السيدالإمام(قدس سره) في (تحرير الوسيلة) في المسألة السابعة وفتاوى الفقهاء المحترمين، هل تكون القسامة في الشريعة على ولي الدم أو على المتَّهم؟ ج ـ القسامة بحسب الأصل والقاعدة تكون في حالة اللوث، أي في حال وجود أمارات وقرائن تدعو القاضي إلى الظن المتاخم لليقين باتِّهام القاتل بالقتل بحيث لو لم يكن الموضوع موضوع دم وقود وقتل القاتل لاستطاع القاضي بهذه القرائن والشواهد أنْ يصدر الحكم، فالقدر المتيقن من أدلة اللوث هو الظن الغالب القريب من العلم، ولا دليل لنا عليه في مطلق الظن، ولمّا كانت القسامة على خلاف القواعد فيقتصر على القدر المتيقن منها. ولا فرق في هذا الحكم بين المحلَّة والدار والقرية المحدودة. ومجرّد ادّعاء المتَّهم أنّه لم يكن موجوداً حين القتل غير مسموع، وإذا اُريد الأخذ بمثل هذه الاحتمالات، فالظاهر لا يبقى للقسامة مورد. نعم، في حال تعارض أمارتين، كأنْ يوجد إلى جانب المقتول شخص بيده سلاح ملوّث بالدم وكان إلى جانبه ذئب مفترس أيضاً، أو في حالة يثبت فيها بحجَّة شرعية أنّ القاتل لم يكن موجوداً في محلِّ وقوع الحادث عند القتل، بحيث يعتبر تحققه منه محالا عادياً، ففي مثل هذه الحالات لا تكون هناك قسامة، لعدم وجود ظنٍّ وحجَّة على الخلاف. والمسألة السابعة من (تحرير الوسيلة) للإمام ـ سلام الله عليه ـ ناظرة إلى مثل هذه الحالة ومن هذا المنظار الذي ذكر. ولكن إذا كان عدم وجود المتَّهم في الدار يعنى وجوده في غرفة اُخرى لمجرّد ادّعائه هو ذلك، وكان ظن القاضي والشواهد والقرائن تثبت اتّهامه بالقتل، فالحالة هي من حالات القسامة ولا يؤخذ بمثل هذه الاحتمالات. وقد أحصى العلاّمة ـ رضوان الله عليه ـ حالات سقوط القسامة فبلغت ست حالات، وليست هذه الحالة واحدة منها. وعلى القاضي أنْ يعلم أنّ جعل القسامة في الشرع هو للحيلولة دون القتل والتحايل فيه، لكي لا يتصور الآخرون أنهم إذا قتلوا أحداً، ولم تكن هناك بيِّنة شرعيِّة، ولم يتمكن القاضي من العلم فسوف لن يكون هناك قصاص، لأنّ قانون القسامة يدعوهم إلى اجتناب القتل حيث يخافون ـ على مكرهم ـ أنْ تشملهم حالات القسامة ويثبت عليهم القتل ويحكمون بالقصاص. 19 شعبان 1415 مسائل متفرقة في القصاص س 802 ـ هل يستطيع المجني عليه إعفاء الجاني من قصاص النفس قبل أنْ يموت؟ ج ـ نعم، وقد أفتى بذلك أكثر من واحد من الفقهاء، إلى جانب أنَّ ذلك هو مقتضى الإطلاق وعموم أدلَّة العفو وسلطة الإنسان على حقوقه، ولا فرق في ذلك بين النفس والعضو، إلاّ أنّ عدم نفوذ العفو عن الدية، لثبوتها بعد الموت، وكذا العفو عمّا زاد على ثلث الدية لا يخلو من وجه، بل لا يخلو من قوَّة. ولا فرق في هذا الحكم بين الجناية العمدية وغير العمدية، ومسألة أخذ براءة المتطبّب المذكورة في النص تختلف عن الدية بعد الجناية ولا يمكن قياسها بهذه المسألة. 26 ذوالقعدة 1414 س 803 ـ هل يستطيع من يُهدَّد بالجناية عليه أنْ يعفو عمَّن يقصد ارتكاب الجناية في حقِّه في قصاص النفس؟ وما هو الحكم في قصاص العضو والدية؟ ج ـ لمّا كان العفو عن القصاص قبل الجناية ترغيب بقتل النفس فهو حرام، واللازم العقلي للحرمة هو البطلان وعدم ترتُّب الأثر، أي أنّ عفوه لا فائدة منه ولا أثر لوجوده وعدمه في الحكم الوضعي. 26 ذوالقعدة 1414 _____________________________________________________________ (38) الإسراء 17: 33. (39) المائدة 4: 32. (40) البقرة 2: 179. (41) وسائل الشيعة 29: 158، أبواب قصاص الطرف، الباب 23، الحديث 1.
|