|
التشريح وزرع الأعضاء
مسألة 817 ـ تحرم الجناية على الميت بتقطيعه، لأنَّ حرمة الإنسان في حياته تبقى له من بعد مماته، وتقطيع الميت هتك لحرمته، وهو حرام. وأما التشريح الذي ليس فيه شيء من هتك الحرمة ويجري لأغراض عقلائية، كتطوير علم الطب وزرع الأعضاء وإثبات حق ما وأمثال ذلك، فهو وإنْ كان جائزاً بحدِّ ذاته ولا دليل على حرمته، إلاّ أنّه يجب كسب رضى أولياء الميت والعمل بوصيته وعدم مخالفتها. فإذن لا مانع من التشريح إذا تمَّ بوصية الميت أو رضي به الورثة باعتباره عمل خير.
مسألة 818 ـ يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان محترم بهدف زرعه حيث يعتبر ذلك إحساناً ومعروفاً وبرّاً وخيراً، إلاّ أنْ يكون الميت قد أوصى بعدم فعل ذلك أو لم يرضَ أولياؤه به. مسألة 819 ـ إذا توقَّفت حياة إنسان محترم النفس على زرع عضو من أعضاء الميت، جاز قطع ذلك العضو وزرعه، ولا يبعد أنْ تكون فيه دية، وهي على المريض المنتفع، «ومن له الغُنم فعليه الغُرم». ولكن إذا كان الميت قد أذن بذلك في حياته، فالظاهر لا دية فيه، كما يمكن لأولياء الميت الإذن بذلك بعد موته ولا تسقط الدية عن القاطع على الأحوط، بل الأقوى. مسألة 820 ـ لا يحرم قطع عضو ميت غير مسلم بهدف زرعه وليس فيه دية، إلاّ أنَّه إذا كان ميتهم محترماً بحسب الأعراف الجارية في مجتمعهم فلا يجوز هتك حرمته، كما أنَّه يجب الاستئذان من أوليائه. ولكن إذا تمَّ زرع العضو برز إشكال نجاسته بالنسبة إلى النجسين من الكفار وكونه ميتة ترافق المصلي في الصلاة، لو فرضنا وجود إشكال في ميتة الإنسان في الصلاة. وعلى هذا، فهناك إشكال أيضاً في ميتة المسلم وفي نجاسة الميت المسلم إذا قطع منه العضو قبل الغُسل. ولكن يمكن القول أنّه إذا دبَّت الحياة في العضو الميت بعد زرعه، خرج عن كونه عضواً لميت وأصبح عضواً لحي فلا يكون ميتة ولا نجساً، بل لو زرع عضو حيوان نجس العين في إنسان لخرج عن كونه عضو حيوان وأصبح عضو إنسان.
|