|
كتاب الطهارة / فصل في الماء الجاري
الماء الجاري وهو النابع[217] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع[218] وإن كان واقفاً.
( مسألة 1 ): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة[219]، إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة. نعم إذا كان جارياً من الأعلى[220] إلى الأسفل[221] لا ينجس[222] أعلاه[223] بملاقاة الأسفل[224]للنجاسة، وإن كان قليلاً. ( مسألة 2 ): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا[225] وكان قليلاً ينجس[226] بالملاقاة[227]. ( مسألة 3 ): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة[228]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس. نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس[229]. ( مسألة 4 ): يعتبر في المادّة الدوام[230]، فلو اجتمع الماء[231] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري. ( مسألة 5 ): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال[232]. ( مسألة 6 ): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[233]، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً. ( مسألة 7 ): العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها. ( مسألة 8 ): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ; لاتّصال ما عداه بالمادّة. ______________________________________________________ [217]. والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها. ( لنكراني ). [218]. أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري. ( لنكراني ). ـ الأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري. ( سيستاني ). [219]. يكفي كونه ذا طبيعية مطلقاً وإن كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال. ( سيستاني ). [220]. بقوّة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. ( خميني ). [221]. إذا كان مع الدفع. ( سيستاني ). [222]. قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية، وإن كان لا يوجب التعدّد. (لنكراني). [223]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره. ( خوئي ). [224]. كما لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له الدفع بقوّة مثل الفوّارة. ( صانعي ). [225]. ولم يكن مسبوقاً بوجودها. ( سيستاني ). [226]. بل لا ينجس على الأقوى. ( خميني ). ـ بل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة. ( لنكراني ). [227]. لا ينجس على الأقوى، ولا يخفى أنّ المفروض الشكّ في وجود المادّة من دون العلم بالحالة السابقة، وإلاّ فمتابعة الحكم لها واضحة. ( صانعي ). [228]. المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي. نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في ( مسألة 5 ). ( سيستاني ). [229]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. ( سيستاني ). [230]. في الجملة بحدّ صدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة. (سيستاني). [231]. في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل. ( لنكراني ). [232]. لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع. ( خميني ـ صانعي ). [233]. في الاعتصام وعدم إنفعاله بالملاقاة. ( خوئي ). ـ أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري. ( لنكراني ). ـ فيه منع، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعد جزءً من النهر عرفاً. نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّاً. ( سيستاني ).
|