|
كتاب الطهارة / فصل في الماء الراكد: الكرّ والقليل
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركـه[234] الطرف، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس[235]; لاتّصالها بالبقيّة.
( مسألة 1 ): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً. ( مسألة 2 ): الكرّ بحسب الوزن[236]: ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة: ثلاثة وأربعون[237] شبراً[238] إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي[239] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً. ( مسألة 3 ): الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[240]. ( مسألة 4 ): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل. ( مسألة 5 ): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم لو كان جارياً من الأعلى[241] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل[242]، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[243]. ( مسألة 6 ): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج. ( مسألة 7 ): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط[244]، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر[245]ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه[246]، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة[247]. ( مسألة 8 ): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب[248]، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته[249]، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة[250] حكم[251] بنجاسته[252]. ( مسألة 9 ): إذا وجد[253] نجاسة في الكرّ[254] ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع. ( مسألة 10 ): إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط[255] الاجتناب. ( مسألة 11 ): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم[256] بالنجاسة[257]، وإن كان الأحوط[258] في صورة التعيّن الاجتناب. ( مسألة 12 ): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر. ( مسألة 13 ): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيـه نجاسة، لم يحكم بنجاسته[259]، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يحكم[260] بطهارتهما. ( مسألة 14 ): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى. __________________________________________________________________ [234]. إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات. ( خميني ). ـ إن كان الجزء في الصغر ممّا لا يدركه البصر العاديّ الغير المسلّح، بل لابدّ في إدراكه من الآلات المكبّرة المستحدثة فلا حكم له، وإن علم بوجوده ; لانصراف أدلّة نجاسة الدمّ ومثله عنه، بل ولانصراف أدلّة الانفعال أيضاً. ( صانعي ). [235]. مع تساوي السطوح أو ركود الماء وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع. نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم. ( خميني ). ـ مع تساوي السطوح أو ركود الماء. وأمّا مع الاختلاف وجريان الماء من العالي إلى الأسفل بالانصباب، فاعتصام كلّ منهما بالآخر مشكل، بل عدم اعتصام السافل بالعالي لا يخلو من وجه، كما أنّ عدم الاعتصام في عكسه هو الأقوى. نعم العلوّ التسريحي غير مضرّ للإعتصام ; لصدق بلوغ الماء الكرّيّة قضاءً للوحدة العرفيّة. ( صانعي ). [236]. تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكال، ومنه يظهر الحال في ( مسألة 3 ). ( سيستاني ). [237]. على الأحوط، والأظهر أنّه سبعة وعشرون شبراً. ( خوئي ). ـ على الأحوط، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً. ( سيستاني ). [238]. على الأحوط الأقوى. ( صانعي ). [239]. وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً. ( لنكراني ). [240]. وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً. ( خوئي ). [241]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع. ( خوئي ). [242]. لا يخفى عليك أنّ المدار في عدم نجاسة العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان، فلا فرق بين العالي والسافل، ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع، فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة العالي، أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان. ( صانعي ). [243]. مع قوّة ودفع. ( خميني ). ـ إن كان بدفع. ( سيستاني ). [244]. بل على الأظهر. ( خوئي ). ـ لا يترك. ( سيستاني ). [245]. الظاهر حصول الطهارة به، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. ( لنكراني ). [246]. بناءً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه. ( سيستاني ). [247]. في بعض صوره إشكال بل منع. ( خميني ). [248]. بل الأظهر ذلك. ( خوئي ). [249]. على الأحوط والأقوى طهارته. ( سيستاني ). [250]. الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً ( خوئي ). [251]. بل حكم بطهارته. ( خميني ـ صانعي ). [252]. والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة. ( لنكراني ). ـ الأظهر هو الحكم بالطهارة. ( سيستاني ). [253]. لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. ( لنكراني ). [254]. هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. ( خوئي ). ـ حكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة. ( سيستاني ). [255]. لا يترك. ( لنكراني ). [256]. إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة. ( خميني ). [257]. الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلاّ إذا سبقت كرّيته. ( خوئي ). ـ إلاّ مع سبق القلّة فيجري أحكامها استصحاباً من دون فرق بين كونه في كليهما أو أحدهما. ( صانعي ). [258]. بل هو الأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة. ( سيستاني ). [259]. الظاهر أن يحكم بنجاسته، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم. ( خوئي ). ـ إلاّ إذا كان مسبوقاً بالإضافة. ( صانعي ). ـ لا يترك الاحتياط فيه كما مرّ. ( سيستاني ). [260]. مع عدم سبق المطلق بالإضافة. ( خميني ).
|