|
كتاب الطهارة / فصل في ماء المطر
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات، بشرط صدق المطر عليه[261]، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً، لكن ما دام يتقاطر عليه[262] من السماء.
( مسألة 1 ): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر[263]، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[264]، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[265]. ( مسألة 2 ): الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه[266] بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر[267] فيه الامتزاج [268]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك[269]. ( مسألة 3 ): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعدالوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر[270]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر[271]. ( مسألة 4 ): الحوض النجس تحت السماء يطهر[272] بالمطر [273]، وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. ( مسألة 5 ): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع[274] على ورق الشجر[275]، ثمّ وقع على الأرض[276]. نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ. ( مسألة 6 ): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً. ( مسألة 7 ): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من السقف لاتكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً[277]، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. ( مسألة 8 ): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. ( مسألة 9 ): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه[278] حتّى صار طيناً. ( مسألة 10 ): الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها[279] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ[280] من الإشكال[281] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض. ( مسألة 11 ): الإناء النجس يطهر[282] إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد[283]. ________________________________________________________________ [261]. وتحقّق الغلبة والسُلطة على النجس اللازم في التطهير. ( صانعي ). [262]. بل مطلقاً بناءً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار. ( سيستاني ). [263]. بشرط تحقّق الغلبة المعتبرة كما مرّ آنفاً. ( صانعي ). [264]. لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجس بالبول. ( سيستاني ). [265]. بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد. ( سيستاني ). [266]. في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمّل، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر. ( سيستاني ). [267]. مرّ اعتباره. ( خميني ). ـ الأحوط اعتبار الامتزاج. ( لنكراني ). [268]. الظاهر اعتباره. ( سيستاني ). [269]. بل لا يخلو عن وجه، لاسيّما بالنسبة إلى الامتزاج. ( صانعي ). [270]. أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية. ( سيستاني ). [271]. بشرط بقاء التقاطر من السماء. ( سيستاني ). [272]. مع الامتزاج في جميع الصور. ( خميني ـ صانعي ). [273]. مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده. ( لنكراني ). ـ مع الامتزاج. ( سيستاني ). [274]. على الأحوط. ( خوئي ). [275]. واستقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ. ( خميني ). ـ بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً، وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك. ( لنكراني ). ـ الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدّة. ( سيستاني ). [276]. هذا غير مضّر بمطهّريّته مع تتابع المطر. ( صانعي ). [277]. بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجساً. ( لنكراني ). [278]. مع بقاء مائيّته، ولا يكفي وصول الرطوبة. ( خميني ). ـ بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً. ( سيستاني ). [279]. إلاّ على نحو ما مرّ في المسألة الخامسة. ( صانعي ). ـ الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم. ( سيستاني ). [280]. الظاهر أنّ حكمه حكم الورق وسبق منه قدّس سرّه الجزم بالعدم بدون إشكال ( خوئي ). [281]. ولكنّه لم يمرّ الإشكال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم. ( لنكراني ). [282]. مع مراعاة التعدّد على الأحوط. ( سيستاني ). [283]. حكمه حكم الماء الجاري. ( صانعي ). ـ بل الظاهر الاحتياج إليه. ( سيستاني ).
|