|
كتاب الطهارة / فصل في الماء المستعمل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله[315] في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع[316] الخبث[317] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله[318] في رفع الحدث[319]، ولا في الوضوء والغسل المندوبين، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس[320].
وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط[321] الاجتناب[322]. ( مسألة 1 ): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. ( مسألة 2 ): يشترط في طهارة[323] ماء الاستنجاء اُمور: الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج. الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعدّ جزءً[324]من البول[325] أو الغائط[326] لابأس به[327]. الخامس: أن لا يكون[328] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أ مّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به. ( مسألة 3 ): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط. ( مسألة 4 ): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس[329]، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه. ( مسألة 5 ): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد. ( مسألة 6 ): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[330]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط[331] من غسالته. ( مسألة 7 ): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[332]، وإن كان الأحوط الاجتناب. ( مسألة 8 ): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. ( مسألة 9 ): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم. ( مسألة 10 ): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها. ( مسألة 11 ): المتخلّف[333] في الثوب[334] بعد العصر من المـاء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته. ( مسألة 12 ): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه. ( مسألة 13 ): لو اُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى. ( مسألة 14 ): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط. ( مسألة 15 ): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها[335]. ___________________________________________________________ [315]. على كراهة. ( سيستاني ). [316]. فيه تأمّل، والأحوط عدم الرفع. ( خميني ). [317]. الأظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره ممّا يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة. نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً. ( سيستاني ). [318]. على الأحوط. ( خوئي ). [319]. على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. وأمّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث، فالحكم بالجواز فيه لا يخلو من وجه بل قوّة. ( صانعي ). [320]. نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحلّ تبتني على الاحتياط. ( سيستاني ). [321]. بل الأقوى. ( لنكراني ). [322]. بل الأقوى. ( خميني ـ صانعي ). ـ وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. ( خوئي ). ـ حتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه، للفرق بين الملاقي والغسالة. ( سيستاني ). [323]. بل في عدم منجسيته. ( سيستاني ). [324]. مع عدم الاستهلاك فيه إشكال. ( لنكراني ). [325]. على نحو يستهلك في البول أو الغائط. ( خوئي ). [326]. مع استهلاكه فيهما. ( سيستاني ). [327]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه. ( خميني ). ـ مع الانتشار والاستهلاك، وإلاّ ففيه إشكال. ( صانعي ). [328]. اشتراط هذا الأمر مشكل. ( لنكراني ). [329]. ما لم يرفع اليد عن المحل، وإلاّ فمشكل. ( سيستاني ). [330]. إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. ( خميني ). ـ فيه إشكال، بل منع. ( خوئي ). ـ فيه إشكال. ( لنكراني ). [331]. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً، حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده. ( صانعي ). [332]. بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة. ( خوئي ). ـ بل بالنجاسة. ( لنكراني ). ـ بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه. ( سيستاني ). [333]. من الغسلة المطهّرة. ( خميني ). [334]. من الغسلة المطهّرة، وكذا فيما بعده. ( سيستاني ). [335]. يحسن الاجتناب منها عقلاً، فإنّه مقدّمة علميّة لعدم الابتلاء بالنجاسة. ( صانعي ).
|