|
كتاب الطهارة / فصل في الماء المشكوك
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق[336] إلاّ مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة[337] إلاّ مع سبق ملكيّة الغير[338]، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له[339].
( مسألة 1 ): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع[340]. وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف[341] مثلاً لا يجب[342] الاجتناب عن شيء منه[343]. ( مسألة 2 ): لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثـة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب[344] استعمال الكلّ[345]، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار[346]: أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد[347]، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها[348] كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن لا يعدّ[349] العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، ولكنّ الاحتياط أولى. ( مسألة 3 ): إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم[350] للصلاة ونحوها. والأولى[351] الجمع[352] بين التيمّم والوضوء به. ( مسألة 4 ): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف[353]، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب[354]، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز[355] التوضّؤ به، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً[356]. ( مسألة 5 ): لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع[357] بينه وبين التيمّم. ( مسألة6 ): ملاقي الشبهة المحصورة لايحكم[358] عليه بالنجاسة[359]، لكنّ الأحوط الاجتناب[360]. ( مسألة 7 ): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم[361]، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم. ( مسألة 8 ): إذا كان إناءان: أحدهما المعيّن نجس، والآخر طاهر، فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة1، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. ( مسألة 9 ): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. ( مسألة 10 ): في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل2 صحّ وضوؤه3 أو غسله على الأقوى4. 1. مع عدم أثر عملي للذي اُريق فعلاً. ( خميني ). ـ هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي، وإلاّ لم يحكم بطهارة الباقي. ( خوئي ). ـ مع عدم أثر عملي للذي اُريق فعلاً، وإلاّ فمعه يكون من موارد العلم الإجمالي كما لا يخفى. ( صانعي ). ـ إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي. ( سيستاني ). 2. إذا كان الماء الثاني كراً حين الاستعمال فله أن يكتفي في الغسل بالغسل من مرّة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء. نعم في مسح الرأس والرجلين لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. ( سيستاني ). 3. لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم. ( لنكراني ). 4. لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلاّ بعد التطهير، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم. ( خميني ). ـ نعم الأمر كذلك إلاّ أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّناه في محلّه وحينئذ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. ( خوئي ). ـ لكنّ صحّة صلاته منوطة بالتطهير بعدهما بماء آخر، أو بالصلاة عقيب كلّ منهما. ( صانعي ). ـ وحينئذ إن صلّى بعد كلّ منهما فلا إشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلى بعدهما ففي صحتها إشكال إلاّ إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها. ( سيستاني ). لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط[362]ضمّ التيمّم أيضاً. ( مسألة 11 ): إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أواغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال[363]، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها[364]. ( مسألة 12 ): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب. ________________________________________________________ [336]. كما لا يجري عليه حكم المضاف، فلا يحكم بنجاسته بالملاقاة مع كونه كرّاً، وقد مرّ تفصيله في المسألة الخامسة في ( فصل في المياه ) فراجع. ( صانعي ). [337]. مع كون الشكّ في الإباحة الأصليّة. وأمّا العرضيّة ـ مثل الشكّ في أنّه ملكه حتّى يكون مباحاً له أو ملك غيره ـ فيحتاط، إلاّ مع سبق ملكيّته، وذلك لكون الشهرة على الاحتياط في الأموال، وأنّ الحاكم أصالة الحرمة. ( صانعي ). [338]. أو مثل الملكيّة ممّا يكون سبباً لعدم جواز التصرّف كالحيازة والإجارة مثلاً، وبالجملة سبق ملكيّة الغير للغير من باب المثال لا الخصوصيّة كما لا يخفى. ( صانعي ). [339]. أو أنّه وليّ وقيّم فيه. ( صانعي ). ـ أو لغيره. ( سيستاني ). [340]. سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة. ( سيستاني ). [341]. في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال بل منع. ( خوئي ). ـ بحيث يكون بناء العقلاء على عدم الاعتناء بأطراف الاحتمال. ( صانعي ). ـ كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال. ( لنكراني ). [342]. لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال، إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور. ( خميني ). [343]. هذا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة. وأمّا المخالفة القطعيّة الحاصلة بالتدريج فلابدّ من الاحتياط فيها، فإنّ المخالفة القطعيّة ممنوعة عقلاً، من دون فرق بين المحصور وغيره، وبين الدفعي والتدريجي منهما. ( صانعي ). ـ لكن ليس له الارتكاب بحدّ يطمئن معه بارتكاب النجس أو المغصوب. ( سيستاني ). [344]. إن كان الماء منحصراً به. ( خميني ). [345]. الوجوب موقوف على الانحصار، وإلاّ فمع وجود ماء مطلق معيّن آخر لا يجب الوضوء كذلك، بل يكون جائزاً كما هو واضح. ( صانعي ). [346]. بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصيل في محلّه. ( لنكراني ). [347]. إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجّة على خلافه، وإلاّ فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل. ( سيستاني ). [348]. بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق. (خوئي). [349]. ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم. ( خميني ـ صانعي ). ـ بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كلّ واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام، وإلاّ فيجري عليه حكمها. ( سيستاني ). [350]. بل يجمع بينهما إلاّ مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم. ( خميني ). [351]. بل المتعيّن الجمع، إلاّ مع سبق الإضافة أو سبق عدم وجدان الماء في محلّ الابتلاء، فيكفي التيمّم وحده. ( صانعي ). [352]. أي في صورة الانحصار. ( لنكراني ). ـ بل هو الأحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة وأمّا في هذه الصورة فيتيمّم. ( سيستاني ). [353]. حلال الشرب. ( خميني ). [354]. مع سبق العلم بالإباحة موضوعاً أو حكماً، وإلاّ فالأصل في الأموال الحرمة كما مرّ. ( صانعي ). [355]. على الأحوط. ( خميني ). [356]. ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة نظراً إلى العلم الإجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة. ( سيستاني ). [357]. مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم. ( خميني ). ـ وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم. ( خوئي ). ـ بل هو في حكم ما مرّ في المسألة الثالثة، فلا فرق بينهما إلاّ في الاقتران بالعلم وعدمه، وهو غير فارق كما لا يخفى. ( صانعي ). ـ أي في صورة الانحصار أيضاً. ( لنكراني ). ـ إلاّ إذا كان الماء آن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمّم. ( سيستاني ). [358]. إلاّ مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. ( خميني ). ـ إلاّ إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي ( بالفتح ) النجاسة. ( لنكراني ). [359]. إلاّ مع كون الملاقى ( بالفتح ) محكوماً بالنجاسة استصحاباً، ولا يخفى أنّ جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف لا مانع فيه. ( صانعي ). ـ ولا يجب الاجتناب عنه إلاّ في صور: منها: ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما، ومنها: ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس، ومنها: ما إذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدّداً. ( سيستاني ). [360]. هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه. ( خوئي ). [361]. هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة. ( لنكراني ). ـ تشكل صحّة التيمّم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة الحديثة والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة. ( سيستاني ). [362]. وإن كان الأقوى كفاية التيمّم فقط، كما مرّ في المسألة السابعة، ولا يخفى عليك ما في كلامه من المنافاة بين المسألتين. ( صانعي ). [363]. والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقياً، وإلاّ فالوضوء محكوم بالصحّة. ( خوئي ). ـ لكنّ الظاهر عدم الإشكال، وأنّ الحقّ جريان قاعدة الفراغ ولو مع عدم الالتفات. نعم موارد أصابة الماء محكوم بالنجاسة ; لكون العلم الإجمالي حاصلاً بعد الملاقاة، ومعه يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالفتح ) والملاقي ( بالكسر ) وطرف الملاقى، كما حقّق في الاُصول. ( صانعي ). ـ إذا كان الطرف الاخر محلاّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جريانها. ( سيستاني ). [364]. قد مرّ عدم الإشكال في جريانها في أمثال الموارد. ( صانعي ). ـ المختار جريانها. ( سيستاني ).
|