|
كتاب الطهارة / فصل في طرق ثبوت النجاسة
طريق ثبوت النجاسة أوالتنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل
الواحد إشكال[491]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً[492]، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم[493]، إذا كان[494] في معرض حصول الوسواس[495]. ( مسألة 1 ): لا اعتبار بعلم الوسواسي[496] في الطهارة[497] والنجاسة. ( مسألة 2 ): العلم الإجمـالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاّ لابتلائه، فلا يجب[498] الاجتناب[499] عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً. ( مسألة 3 ): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها[500]. نعم يعتبر عدم معارضتها[501]بمثلها. ( مسألة 4 ): لا يعتبر في البيّنة[502] ذكر مستند الشهادة[503]. نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة. ( مسألة 5 ): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة. ( مسألة 6 ): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى[504] في ثبوتها[505]، وإن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول. وقال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته[506]. لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال[507]. ( مسألة 7 ): الشهادة بالإجمال كافية[508] أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً نجس. ففي المسألة وجوه[509]: وجوب[510] الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعيّن فقط[511]، وعدم الوجوب أصلاً. ( مسألة 8 ): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً، فالظاهر[512] وجوب الاجتناب[513]، وكذا إذا شهدا معاً[514] بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب. ( مسألة 9 ): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية[515] وعدم الحكم بالنجاسة[516]. ( مسألة 10 ): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى[517] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده[518] أو في بيته. ( مسألة 11 ): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته. نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطا[519]، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه. ( مسألة 12 ): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً[520]، بل مسلماً أو كافراً. ( مسألة 13 ): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال[521]، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً[522]. ( مسألة 14 ): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده. فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه[523] بالنجاسة[524] في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب. ________________________________________________________________ [491]. الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. ( خوئي ). ـ قد مرّ في المسألة السادسة من مسائل ( فصل في ماء البئر ) أنّ الاكتفاء بقول الثقة لا يخلو من قوّة، فضلاً عن قول العادل. ( صانعي ). ـ بل منع كما مرّ. ( لنكراني ). ـ إذا لم يفد الاطمئنان. ( سيستاني ). [492]. ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذي يكون علماً عاديّاً معتبراً عند العقلاء. ( صانعي ). ـ إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً. ( لنكراني ). ـ ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان. ( سيستاني ). [493]. الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال. ( خميني ). ـ فيه منع. ( سيستاني ). [494]. في إطلاقه إشكال بل منع. ( خوئي ). [495]. وكان ملتفتاً إلى المعرضيّة. ( صانعي ). [496]. بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. ( خوئي ). [497]. بمعنى عدم وجوب تحصيل العلم بالطهارة ; لعدم اعتبار علمه بالنجاسة حتّى يلزم عليه تحصيل العلم بخلافها، وإلاّ فمع حصوله حجّة للعمل به رغماً لأنف الشيطان. ( صانعي ). ـ إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم ; لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في اعتبار علمه في الطهارة، فلا يبعد أن يكون مراده قدّس سرّه ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات. ( سيستاني ). [498]. محلّ إشكال. ( خميني ). [499]. محلّ إشكال. ( لنكراني ). [500]. ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. ( سيستاني ). [501]. أو ما هو بحكم المعارضة. ( سيستاني ). [502]. إلاّ إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. ( خوئي ). [503]. إلاّ إذا كان المورد ممّا احتمل الاختلاف في السبب، اختلافاً معتدّاً به عند العقلاء. ( صانعي ). ـ لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. ( سيستاني ). [504]. محلّ إشكال بل منع. نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم. ( خميني ). [505]. محلّ نظر، بل منع. ( لنكراني ). ـ بل الظاهر عدم الكفاية إلاّ مع حصول الاطمئنان، وكذا الأمر فيما بعده. ( سيستاني ). [506]. فيه إشكال بناءً على ما تقدّم منه قدّس سرّه من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناءً على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضاً. ( خوئي ). ـ من جهة العدل الواحد الذي قد مرّ أنّ اعتباره لا يخلو من قوّة. وأمّا من جهة البيّنة فالثبوت بها في المسألة محلّ إشكال بل منع. ( صانعي ). [507]. والأقوى الطهارة. ( خميني ). ـ الأظهر عدم ثبوتها. ( خوئي ). ـ لا إشكال في عدم الحكم بها، وأنّ الأقوى الطهارة. ( صانعي ). [508]. مع وقوع شهادتهما على واحد، وأمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا. ( خميني ). ـ فيما إذا اُحرز اتّفاقهما على المورد، كما إذا علما بوقوع قطرة من الدمّ مثلاً ولم يعلما بوقوعه في أيّ الإنائين فشهدا بذلك. أ مّا إذا علم أو احتمل الاختلاف في المورد مثل ما إذا اختلفا فيه ثمّ حصل الاشتباه خارجاً، فأجملا في الشهادة فلا اعتبار بالبيّنة فيه، لكنّ النجاسة في كلّ منهما ثابتة من جهة إخبار العدل الواحد بالنسبة إلى ما قبل الاختلاف. ( صانعي ). ـ مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك يظهر حكم الشق الثاني. ( سيستاني ). [509]. الأحوط الاجتناب عن المعيّن بل عنهما، وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلاً، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. ( خميني ). ـ أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخير هو الأوجه. ( خوئي ). [510]. هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى. ( لنكراني ). [511]. وهو الأقوى ; قضاءً لحجّيّة خبر العدل وعدم تأثير العلم الإجمالي الحاصل من البيّنة الاُخرى. ( صانعي ). [512]. بل الظاهر عدمه. ( خميني ). ـ بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللاّحق. ( لنكراني ). [513]. مع الشرطين المتقدّمين، ولا يضرّ الاختلاف في الخصوصيات كالزمان، وحينئذ يحكم ببقائها إلاّ مع إحراز الطهارة إجمالاً في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة. ( سيستاني ). [514]. مع الشرطين. ( سيستاني ). [515]. بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذ تكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة الى الحالة الفعلية، وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها، فيجري استصحاب بقاؤها. ( خوئي ). ـ يجري فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثامنة. ( سيستاني ). [516]. من جهة تقديم خبر الطهارة على النجاسة لحاكميته عليه ; لحجّيّة خبر العدل والثقة كما مرّ. ( صانعي ). [517]. إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكاً له. ( خميني ). ـ فيه إشكال بل منع. نعم إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. ( خوئي ). ـ الظاهر عدم حجّيّة إخباره، فمع المعارضة بإخبارهما يقبل قولهما. ( صانعي ). ـ اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. ( لنكراني ). [518]. بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله. ( سيستاني ). [519]. إلاّ إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها، وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً، أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته. ( خميني ). ـ إلاّ أن يكون المستند لأحدهما العلم وللآخر الأصل، أو يكون الأصل المستند لأحدهما حاكماً على الآخر، ففيما إذا ادّعى أحدهما العلم بالنجاسة أو الطهارة فعلاً، يقدّم قوله على الآخر المدّعيّ للنجاسة أو الطهارة استصحاباً وأصلاً، كما أنّه إن كان مستند أحدهما أصالة الطهارة والآخر استصحاب النجاسة، فالمقدّم هو المخبر بالنجاسة، فالتعارض والتساقط في غير الصورتين ممّا كان مستندهما العلم أو الأصل المساوي من دون حكومة أحدهما على الآخر، ثمّ إنّه إذا اُحرز حال المستند لظاهر الحال والتصريح وغيره فبها، ومع الشكّ فأصالة الطهارة محكّمة كما لا يخفى، وكذلك الأمر في تعارض البيّنتين، فحال تعارضهما حال تعارض اليدين. ( صانعي ). [520]. لكنّ الاعتبار فيه على المختار يكون من جهتين كما لا يخفى، جهة العدالة وجهة أنّ إخباره إخبار ذي اليد. ( صانعي ). [521]. الأقوى الاعتبار إذا كان مميّزاً ذي دخل في الاُمور، بحيث يعتمد عليه ويكون ذا فهم ودرك، وفيما لم يكن كذلك فالأقوى عدم الاعتبار، وإن كان الأحوط الاجتناب. ( صانعي ). ـ إلاّ إذا كان مميزاً قوّي الادراك لها. ( سيستاني ). [522]. بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً. ( خميني ). ـ بل إذا كان مميّزاً. ( لنكراني ). [523]. محلّ إشكال. نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل. ( خميني ). [524]. على الأحوط، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها. نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر. ( خوئي ). ـ في اطلاقه نظر. ( سيستاني ).
|