|
كتاب الطهارة / فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
، ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.
( مسألة 1 ): كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف، أ مّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل[700]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. ( مسألة 2 ): إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف. ( مسألة 3 ): يعفى عن دم البواسير[701] خارجة كانت أو داخلة، وكذا كلّ قرح[702] أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. ( مسألة 4 ): لا يعفى عن دم الرعاف[703] ولا يكون من الجروح[704]. ( مسألة 5 ): يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة[705]. ( مسألة 6 ): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط[706] عدم العفو[707] عنه[708]. ( مسألة 7 ): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلّ حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع. الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة[709]، من الحيض والنفاس[710] والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط[711]، بل لا يخلو عن قوّة، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو[712]، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام[713] من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط[714] الاقتصار[715] على الأقلّ وهو الأخير. ( مسألة 1 ): إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد[716]، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد[717]، وإن لم يكن طبقتين. ( مسألة 2 ): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو[718]، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط[719] عدم العفو[720]. ( مسألة 3 ): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو[721]، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط[722] عدم العفو[723]، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشكّ في زيادته. ( مسألة 4 ): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه[724] إذا كان أقلّ من الدرهم. ( مسألة 5 ): الدم الأقلّ[725] إذا اُزيل عينه فالظاهر[726] بقاء حكمه. ( مسألة 6 ): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه. ( مسألة 7 ): الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر. ( مسألة 8 ): إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال[727]، فلا يترك الاحتياط[728]. الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة، والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة[729]، ولا من أجزاء نجس العين، كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً، إلاّ إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة. الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال[730]، والأحوط الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإنّ الأحوط[731] اجتناب[732] حملها[733] في الصلاة. ( مسألة 1 ): الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها. الخامس: ثوب المربّية[734] للصبيّ ; اُمّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكـر فنجاسته معفوّة بشرط غسله[735] في كلّ يوم مرّة، مخيّرة[736] بين ساعاته، وإن كان الأولى[737] غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط[738] الاقتصار على صورة عدم التمكّن. ( مسألة 1 ): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال[739]، وإن كان لا يخلو عن وجه[740]. ( مسألة 2 ): في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال[741]، وكذا من تواتر بوله. السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[742]. _____________________________________________________________ [695]. لا يترك، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. ( خميني ). ـ إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً. ( خوئي ). [696]. إلاّ إذا كان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلا يجب حينئذ. ( خميني ). [697]. إلاّ فيما كان حرجاً عليه شخصاً، وإن لم يكن فيه حرج نوعاً، ففيه لا يجب الإزالة لقاعدة الحرج بل ولأخبار الباب إطلاقاً، بل وأولويّة على عدم الإطلاق والانصراف إلى المتعارف والحرج النوعيّ. ( صانعي ). ـ إلاّ أن يكون حرجاً على شخصه. ( لنكراني ). ـ لا بأس بتركه لاسيّما فيما إذا استلزم مشقة شخصية. ( سيستاني ). [698]. على الأحوط. ( خميني ـ صانعي ). ـ فيه تأمل بل منع. ( خوئي ). ـ الأظهر عدم وجوبه ولكنّه أحوط. ( سيستاني ). [699]. بل وغيره كما إذا تعدّى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحلّ كما سيأتي في المسألة الثانية. ( سيستاني ). [700]. لا إشكال في عدم العفو. ( خميني ). ـ الظاهر العفو فيما يتعارف وصولها وتعدّيها إليه، وفي غيره لا ينبغي الإشكال في عدم العفو، وكون الرطوبة المتنجّسة به أولى بالعفو من أصله اعتبار، ولا اعتبار بالاعتبار. ( صانعي ). [701]. ذكره من باب مصداق القرح، فيكون الكلام فيه في الموضوع، ولابدّ لجزم المكلّف بأنّه من القروح كما هو المعروف، ففسّروا البواسير بالقروح الباطنة والنواسير بالظاهرة. نعم الظاهر عدم الفرق في القروح الباطنة والظاهرة لإلغاء الخصوصيّة بل وللإطلاق وترك الاستفصال. ( صانعي ). [702]. إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما. ( لنكراني ). [703]. بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف. ( سيستاني ). [704]. مثل ما إذا كان اتّفاقيّاً، أ مّا إذا كان لعلّة في الأنف وأمثاله ممّا يعدّ عرفاً من الجروح فيكون منها، ويكون معفوّاً، وبالجملة كونه منها أو عدم كونه منها تابع لصدق الموضوع، ولكونه دم جرح عرفاً، فالمسألة موضوعيّة لا فقهيّة. ( صانعي ). [705]. والأولى غسله مرتين غدوة وعشية. ( سيستاني ). [706]. قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه. ( لنكراني ). [707]. لا يبعد جواز الصلاة فيه. ( خميني ). ـ بل الأظهر ذلك. ( خوئي ). [708]. وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن وجه بل عن قوّة. ( صانعي ). [709]. على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً. ( خوئي ). ـ الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه وأمّا في غيره ممّا ذكره قدّس سرّه فمبني على الاحتياط. ( سيستاني ). [710]. على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه. ( خميني ). [711]. في النفاس وما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب. ( لنكراني ). [712]. والأقوى العفو. ( خميني ). ـ بل الأظهر ذلك. ( خوئي ). ـ على الأحوط الأقوى. ( صانعي ). ـ بل الأقوى. ( سيستاني ). [713]. لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه. ( سيستاني ). [714]. لا يترك. ( خوئي ). [715]. لا يترك. ( خميني ). ـ بل المتعيّن. ( صانعي ). [716]. إلاّ في فرض الاتّصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً. ( سيستاني ). [717]. على الأحوط. ( خميني ). ـ بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر، وإلاّ فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال. ( خوئي ). ـ مع عدم وصول الدمّ بالتفشّي، بحيث يكون وصول الدمّ سبباً لنجاسة اُخرى للثوب. ( صانعي ). [718]. مع استهلاكه في الدم، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. ( خميني ). ـ مع الاستهلاك، وإلاّ ففيه إشكال. ( لنكراني ). [719]. بل الأقوى ( لنكراني ). [720]. بل الأظهر ذلك. ( خوئي ). ـ بل الأقوى. ( صانعي ـ سيستاني ). [721]. بل على الجواز، إلاّ أن يكون المراد منه العفو حكماً. ( صانعي ). [722]. والأقوى العفو، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره. ( خميني ). ـ بل الأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره. ( لنكراني ). [723]. بل هو الأظهر. ( خوئي ). ـ بل الأقوى الجواز، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن مقدار العفوّ وشكّ في صيرورته بمقداره. ( صانعي ). ـ الأظهر أنّه معفوّ عنه، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفوّ عنه. ( سيستاني ). [724]. وإن كان القول بالعفو أيضاً بالطريق الأولى لا يخلو من قوّة، كما هو ظاهر المقدّس الأردبيلي (قدس سره)في المجمع (أ)، بل صريحه. ( صانعي ). [725]. هذا مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين، وأمّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة، فلم يبق له وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة. ( صانعي ). [726]. لا يخلو من الإشكال. ( لنكراني ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) مجمع الفائدة والبرهان 1: 328. [727]. والأقوى عدم العفو. ( خميني ). ـ الأقوى عدم العفو ; لأنّ الثوب متنجّس بالبول عرفاً، لاستلزام تطهيره إلى الغسل مرّتين، وإلاّ فعلى عدم الصدق الإشكال يكون فقط من ناحية حمل عين النجس، لا من جهة ثوب المصلّي ولباسه. ( صانعي ). ـ الظاهر عدم العفو. ( لنكراني ). [728]. لا بأس بتركه. ( خوئي ). [729]. على الأحوط فيه وفيما بعده. ( سيستاني ). [730]. وإن كان العفو لا يخلو من وجه. ( خميني ـ صانعي ). ـ أظهره الجواز. ( خوئي ). ـ لا يبعد الجواز. ( سيستاني ). [731]. لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر اجزائهما ; لأنّهما ممّا لا يؤكل لحمهما، وأمّا في الثلاثة فالاحتياط لا يترك، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. ( صانعي ). [732]. لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ; وأمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. ( خوئي ). [733]. والأظهر الجواز حتّى فيما يعد من إجزاء السباع، فضلاً عن غيرها ممّا لا يؤكل لحمه، إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه. ( سيستاني ). [734]. الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. ( خوئي ). ـ بل المربّي أيضاً، كما سيأتي منّا في المسألة الثانية. ( صانعي ). ـ لم تثبت له خصوصية، فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي. ( سيستاني ). [735]. والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه. ( لنكراني ). [736]. الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة. ( خميني ). [737]. إذا لم يتيسر لها غسله إلاّ مرّة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به وعليها حينئذ أن تغسله في وقت تتمكن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً. ( سيستاني ). [738]. بل الظاهر الاقتصار عليها. ( صانعي ). ـ لا يترك. ( لنكراني ). [739]. والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به. ( خميني ). [740]. لا ينبغي أن يعتمد عليه. ( لنكراني ). [741]. مذبوب حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج، كون العفو على وفق القاعدة، أي قاعدة نفي الحرج، وكون الدين سهلاً سمحاً، ولا خصوصيّة لما في الرواية عن كونها امرأة، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات، لاسيما في تلك الأزمنة، لا أنّ النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه كما لا يخفى. وبالجملة باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له، نعم على الخصوصيّة وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ لابدّ إلاّ من الاقتصار على مورد النصّ. هذا كلّه في إلحاق المربّي بالمربّية، وأمّا المتواتر بوله فعدم الإلحاق فيه ولو على التعدّي، لا يخلو من قوّة. ( صانعي ). ـ بل الظاهر العدم. ( لنكراني ). [742]. مرّ المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق. ( سيستاني ).
|