|
كتاب الطهارة / فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل: أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً1 وربع مثقال فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك2. الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين3. الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط. الخامس: المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث. السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها « بسم الله » والأفضل « بسم الله الرحمن الرحيم » وأفضل منهما: « بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ». السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى. 1. تحديد المد والصاع بالوزن محلّ إشكال. ( سيستاني ). 2. على ما في بعض الأخبار (أ). ( صانعي ). 3. هو وإن لم ينصّ عليه في أخبارنا لكن يكفي في استحبابه إشعار بعض العبائر بالإجماع، وما في بعض الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): « إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء » (ب). ولغيرهما من الوجوه. ( صانعي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) مستدرك الوسائل 1: 368، أبواب السواك، الباب 6، الحديث 5 و 6. (ب) مستدرك الوسائل 1: 330، أبواب الوضوء، الباب 30، الحديث 3. الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين[1317]. التاسع: غسل[1318] كلّ من الوجه[1319] واليدين مرّتين. العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيـه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس. الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب. الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه. الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه. الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء. السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده. السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه. _____________________________________________________ [1317]. وبعد الفراغ من الوضوء. ( خميني ). ـ وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي. ( لنكراني ). [1318]. استحباب التثنية محلّ إشكال، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة. ( لنكراني ). [1319]. لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه، وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع. (خميني). ـ استحباب الاكتفاء بالمرّة بل بالغرفة الواحدة، ومنع استحباب الغسلة الثانية غير بعيد ; للأخبار البيانيّة (أ) فعلاً وقولاً وغيرها، ممّا يدلّ على فضل المرّة ظهوراً قوّيّاً، والاستدلال لاستحباب المرّتين بما في الأخبار من التعبير بقوله: « مثنى مثنى » (ب)، غير تمام ; لما فيه من احتمال تثنيّة الغرفة على طريق نفي البأس، كما ذكره المنتقى (ج). ( صانعي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 1: 387، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2 ـ 4. (ب) وسائل الشيعة 1: 441، أبواب الوضوء، الباب 31، الحديث 28. (ج) منتقى الجمان 1: 148.
|