|
كتاب الطهارة /فصل في أفعال الوضوء
الأوّل: غسل الوجه، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف[1323]يرجع[1324] كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة[1325] في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل[1326].
وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر، إذا صدق الغسل، ويجب[1327] الابتداء بالأعلى[1328] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً[1329]، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ[1330]، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله. ( مسألة 1 ): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة[1331]، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله. ( مسألة 2 ): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله. ( مسألة 3 ): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل. ( مسألة 4 ): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلاّ شيء منها من باب المقدّمة. ( مسألة 5 ): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط. ( مسألة 6 ): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها. ( مسألة 7 ): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة. ( مسألة 8 ): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ أمآقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع. ( مسألة 9 ): إذا تيقّن وجود مايشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين[1332] بزواله، أو وصول الماء[1333] إلى البشرة. ولو شكّ في أصل وجوده[1334] يجب الفحص[1335] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده. ( مسألة 10 ): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا. الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، والمرفق مركّب[1336] من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه، وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله[1337] وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد، وإن كان أولى[1338]، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان[1339] من العضد جزء من المرفق. ( مسألة 11 ): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً[1340] كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها[1341] لا يجب غسلها[1342]، ويكفي غسل الأصليّة، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليّتين[1343] يجب غسلهما أيضاً، ويكفي المسح بإحداهما. ( مسألة 12 ): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط[1344] إزالته[1345]. وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته[1346]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه. ( مسألة 13 ): ماهو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل. ( مسألة 14 ): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ماظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم[1347] أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط[1348] لو عدّ ذلك اللحم[1349] شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزء من اليد. ( مسألة 15 ): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلاّ فلا، ومع الشكّ لا يجب عملاً بالاستصحاب، وإن كان الأحوط الإيصال[1350]. ( مسألة 16 ): ما يعلوالبشرة مثل الجدريّ عندالاحتراق مادام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها[1351]، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. ( مسألة 17 ): ماينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة[1352] يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب. ( مسألة 18 ): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً مادام يصدق عليه غسل البشرة. وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته. ( مسألة 19 ): الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل، يرجع إلى المتعارف. ( مسألة 20 ): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلاّ إذا كان[1353] محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر. ( مسألة 21 ): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى[1354]، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد[1355] الغسل[1356] حال الإخراج[1357] من الماء[1358]، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلاّ أن يبقى شيئاً[1359] من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. ( مسألة 22 ): يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً[1360]، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر[1361]. ( مسألة 23 ): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط[1362] غسله[1363]، إلاّ إذا كان سابقاً[1364] من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا. الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره. والأولى والأحوط الناصية[1365]، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحـدة أو أقلّ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضـاً يكفي المسمّى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع[1366]، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية[1367]، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس، وإن كان الأحوط[1368] خلافه[1369]، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس[1370]، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز[1371] وإن كان مجتمعاً في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح[1372] على المانع[1373] كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه. ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ[1374]، والأحوط[1375] أن يكون باليمنى[1376]، والأولى أن يكون بالأصابع. ( مسألة 24 ): في مسح الرأس لافرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً. الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبّتاالقدمين على المشهور[1377]، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط[1378]، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم[1379] ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط[1380] تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى[1381]، والأحوط[1382] أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط[1383] الجمع[1384] بينه[1385] وبين البشرة[1386] في المسح، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظنّ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه[1387]. ( مسألة 25 ): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط[1388] أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء ; لئلاّ يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك[1389]وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّالامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء[1390] بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب[1391] على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها[1392]، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط[1393]، وإلاّ فقد عرفت[1394] أنّ الأقوى[1395] جواز الأخذ مطلقاً. ( مسألة 26 ): يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس[1396]، وإلاّ لابدّ من تجفيفها[1397]، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لابدّ من اليقين. ( مسألة 27 ): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح. ( مسألة 28 ): إذا لم يمكن المسح[1398] بباطن الكفّ يجزي[1399] المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه[1400]، ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه[1401]، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد. ( مسألة 29 ): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب[1402] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل[1403] والأولى[1404] تقليلها. ( مسألة 30 ): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح. ( مسألة 31 ): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح[1405] بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة[1406] ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً. ( مسألة 32 ): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز[1407] أن[1408] يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح. ( مسألة 33 ): يجوز المسح على الحائل[1409] كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة، من تقيّة[1410] أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلاً وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة. ( مسألة 34 ): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ[1411] للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً[1412]. ( مسألة 35 ): إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع[1413]، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيـه وإن أمكن بلا مشقّة. نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم[1414] المسح[1415] على الخفّ[1416] مثلاً، فالأحوط بل الأقوى ذلك. ولا يجب بذل المال[1417] لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة[1418] في رفعها مطلقاً. ( مسألة 36 ): لوترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال[1419]. ( مسألة 37 ): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة[1420]، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم[1421]. وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ; لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة[1422]، لكنّ الأولى والأحوط فيها[1423] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال. ( مسألة 38 ): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب. ( مسألة 39 ): إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال[1424]. ( مسألة 40 ): إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط[1425] تعيّنه[1426]، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً. ( مسألة 41 ): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة[1427]، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته[1428] وإن كان قبل الصلاة[1429]، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح[1430]، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة. ( مسألة 42 ): إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال[1431]، وإن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما[1432] أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً. (مسألة 43): يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشرغرفات[1433] بقصد غسلة واحدة[1434]. فالمناط في تعدّد الغسل المستحبّ[1435] ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد[1436]. ( مسألة 44 ): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى[1437]، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ[1438]. ( مسألة 45 ): الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين. ( مسألة 46 ): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة[1439] من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما. ( مسألة 47 ): يشكل صحّة وضوء الوسواسي[1440] إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا[1441] بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ; لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع. ( مسألة 48 ): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به[1442] ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد. نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل[1443] وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ; لعدّه في العرف غسلة اُخرى[1444]، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ[1445] غسلة واحدة[1446]. ( مسألة 49 ): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها. ___________________________________________________________________ [1323]. أي يلاحظ تناسب الأعضاء، فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلاً ويده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولاً وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس. ( خميني ). [1324]. يعني يلاحظ أنّ هذا الوجه أيّ يد تناسبه. ( صانعي ). ـ بمعنى مقايسة نفسه مع الناس، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار. ( لنكراني ). [1325]. في العبارة قصور، والمقصود غير خفي. ( خوئي ). [1326]. فإنّ التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصّة هي الحدود الطبيعية للوجه، و عليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها، فإن كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلايدّ من أن يكون ما بين الاصبعين متناسباً معه و لا عبرة بالمتعارف فيه. (سيستاني). [1327]. على الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ). [1328]. على الأحوط، كما أنّه لا يجوز النكس في الغسل على الأحوط أيضاً. ( صانعي ). ـ على الأحوط لزوماً. ( سيستاني ). [1329]. ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه. ( سيستاني ). [1330]. بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب، وأمّاإذا لم يتوقف عليه فلابدّ من غسله، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة. ( سيستاني ). [1331]. أي إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلاّ بذلك، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة. ( سيستاني ). [1332]. الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً. ( خوئي ). ـ أو العلم العاديّ وهو الاطمئنان. ( صانعي ). ـ أو الاطمئنان. ( سيستاني ). [1333]. لا الرطوبة والنداوة، وكذلك فيما بعده من الفرع. ( صانعي ). [1334]. وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة. ( سيستاني ). [1335]. إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء. ( خميني ـ صانعي ). ـ مع ثبوت منشأ عقلائي له. ( لنكراني ). [1336]. كون محلّ التركيب محلّ المرفق ممّا لا كلام فيه ظاهراً، وأمّا كون المركّب هو المرفق فمحلّ للخلاف. ( صانعي ). [1337]. مع صدق كونه من اليد عرفاً. ( سيستاني ). [1338]. الأولويّة غير ثابتة لكنّه أحوط. ( صانعي ). ـ وأحوط. ( سيستاني ). [1339]. على الأحوط. ( خميني ـ صانعي ). [1340]. مع صدق اليد عليها حقيقة. ( سيستاني ). [1341]. بحيث لا تطلق عليها اليد إلاّ مسامحة. ( سيستاني ). [1342]. في إطلاقه إشكال، بل منع. ( خوئي ). [1343]. كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع، فحينئذ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلك. ( خميني ). [1344]. بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعاً. ( خميني ). [1345]. بل الأظهر وجوبها. ( خوئي ). ـ المعيار هو الظاهر والباطن، فما عدّ من الأوّل يجب غسله وإزالة ما فيه من الوسخ كان زائداً على المتعارف أم لا، وما عدّ من الثاني فلا يجب الغسل ولا الإزالة مطلقاً، وما شكّ فيه لا يجب غسله أيضاً. ( صانعي ). ـ بل الأظهر مع كونه مانعاً. ( سيستاني ). [1346]. مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة، كان متعارفاً أو لا. ( خميني ). ـ فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر. ( لنكراني ). ـ عمّا يعد من الظاهر في فرض مانعيته. ( سيستاني ). [1347]. فيما إذا لم يعد شيئاً خارجياً، وإلاّ فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلاّ بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد عليه، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها وإن كانت ذلك أحوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها. ( سيستاني ). [1348]. لا يترك ذلك. ( خوئي ). [1349]. الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءً لا يكاد يتمّ أصلاً. ( لنكراني ). [1350]. لا يترك. ( سيستاني ). [1351]. وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً. ( لنكراني ). [1352]. يأتي حكمها. ( خميني ـ صانعي ). ـ يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة. ( خوئي ). ـ بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي. (لنكراني ). ـ سيأتي حكمها. ( سيستاني ). [1353]. أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج. ( لنكراني ). [1354]. خارجاً لا بمجرد النية. ( سيستاني ). [1355]. في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال. ( خوئي ). [1356]. في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء إشكال بل منع، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث إنّ الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلّته أنّه مسح بالماء الخارجي على الأظهر. ( سيستاني ). [1357]. على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بارتماس الماء ; لئلاّ يلزم المسح بالماء الجديد، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده. ( خميني ). ـ أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملاً واحداً كما يساعده العرف ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً. ( لنكراني ). [1358]. لا حاجة إلى ذلك ; لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلاً عرفاً، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماء خارجي، بل يكون ذلك الماء والبلة ماء الوضوء، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال. ( صانعي ). [1359]. وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد، إن لم نقل بما في التعليق السابق، غسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة كما سيجيء، جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها ـ من دون غسلها باليمنى ـ ثم المسح باليسرى فقط. ( سيستاني ). [1360]. فيه وفيما بعده إشكال. ( سيستاني ). [1361]. مع صدق الغسل في الصورتين. ( لنكراني ). [1362]. والأولى. ( لنكراني ). [1363]. وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. ( خميني ـ صانعي ). ـ والأقوى عدم وجوبه إلاّ إذا كان سابقاً من الظاهر. ( خوئي ). [1364]. بل مطلقاً. ( سيستاني ). [1365]. كون المسح عليها أولى وأحوط محلّ تأمّل، ولعلّ الأولى والأحوط فوقها. ( خميني ). [1366]. بل الأحوط. ( صانعي ). [1367]. لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره. ( خميني ). [1368]. لا ينبغي تركه. ( خميني ). [1369]. لا يترك. ( خوئي ). [1370]. أي مقدّمه. ( لنكراني ). ـ بل عن حدّ مقدّم الرأس. ( سيستاني ). [1371]. على الأحوط في المجتمع. ( صانعي ). [1372]. فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به. ( خوئي ). [1373]. سيجيء الكلام فيه قريباً. ( سيستاني ). [1374]. غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. ( خميني ). ـ على الأحوط. ( خوئي ). ـ والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع. ( لنكراني ). ـ لا يجب وإن كان أحوط. ( سيستاني ). [1375]. الأولى كما في الأصابع. ( لنكراني ). [1376]. وإن كان الأقوى عدم تعيّنه. ( صانعي ). ـ والأظهر عدم لزومه. ( سيستاني ). [1377]. وهو المنصور، ولا ينبغي ترك الاحتياط. ( خميني ـ صانعي ). [1378]. بل الأقوى، وفي نسبة الأوّل إلى المشهور تأمّل بل منع. ( سيستاني ). [1379]. بتمام الكف. ( خوئي ـ سيستاني ). [1380]. هذا الاحتياط لا يترك. ( خوئي ). [1381]. على الأحوط. ( صانعي ). ـ على الأحوط لزوماً. ( سيستاني ). [1382]. لا يترك هذا الاحتياط. ( خوئي ). [1383]. وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط. ( لنكراني ). [1384]. الظاهر أنّ مورد كلامه ما كان الشعر على الرجل عرضاً، بحيث لا يوجد محلّ عرضاً، ولو بقدر أنملة خال عنه، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بل يكفي المسح على البشرة قطعاً، كما لا يخفى. ( صانعي ). [1385]. إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. ( خوئي ). [1386]. لا ريب في كفاية المسح عليها، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بأن لا يكون خارجاً عن المتعارف. ( سيستاني ). [1387]. أي من قبّة القدم، وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقيّة إلى المفصل. ( خميني ). ـ أي تمام الحدود. ( صانعي ). [1388]. بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. ( خوئي ). [1389]. بل عدم جوازه، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع، وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط. ( سيستاني ). [1390]. الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. ( خوئي ). ـ لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية. ( سيستاني ). [1391]. لا وجه للاحتياط ظاهراً، حيث إنّه خلاف المتفاهم من الأخبار، ولم أعثر له على فتوى أحد من الأصحاب. ( صانعي ). [1392]. وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلاّ ما خرج عن المعتاد. ( سيستاني ). [1393]. بل من خصوص اللحية كما مرّ. ( سيستاني ). [1394]. بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني. ( خميني ). [1395]. بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع. ( لنكراني ). ـ وقد عرفت منعه. ( سيستاني ). [1396]. إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. ( سيستاني ). [1397]. أو تقليلها بالحدّ المتقدّم. ( سيستاني ). [1398]. قد مرّ كفاية المسح بأي جزء من اجزاء اليد اختياراً وإن لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية، فالأحوط إعادة الوضوء. ( سيستاني ). [1399]. مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض. ( خميني ). ـ قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر، وكذا بين الكفّ والذراع، فتسقط الفروع المترتّبة عليه. ( لنكراني ). [1400]. تقدّم أنّه لابدّ من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. ( خوئي ). [1401]. على الأحوط لزوماً. ( خوئي ). [1402]. إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ، بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل. ( خميني ). [1403]. بعد رفع اليد، وأمّا إن كان حاصلاً بنفس الإمرار فالاحتياط بالتقليل لازم. ( صانعي ). [1404]. بل الأحوط. ( لنكراني ). [1405]. بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، والاحتياط أولى. ( خوئي ). [1406]. الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن إحتمال مانعية الماء الجديد حينئذ. ( سيستاني ). [1407]. لكنّه محلّ تأمّل وإشكال، والأحوط الاقتصار على الأوّل. ( لنكراني ). [1408]. الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. ( خوئي ). [1409]. في كفايته مع التقية فضلاً عن غيرها إشكال. نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. ( خوئي ). [1410]. الاجتزاء في حال التقية غير بعيد، وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمّم. ( سيستاني ). [1411]. بل غير مسوّغ، فلا يجزي سوى الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمّم. ( سيستاني ). [1412]. إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، وإلاّ فلا يجوز. ( لنكراني ). [1413]. الأمر في التقية المداراتية وإن كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدّمات الصلاة وأمّا في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية. ( سيستاني ). [1414]. مع العلم بعدم الكشف، وإلاّ فلا يجوز. ( خميني ). [1415]. مع العلم بعدم الكشف، وإلاّ فالحيلة غير جائزة لكونها خلاف التقيّة، وكذلك الأمر في الاحتياط بالحيلة في مطلق التقيّة في آخر المسألة. ( صانعي ). [1416]. مع اقتضاء التقيّة له، وإلاّ فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم. ( لنكراني ). [1417]. لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج. ( سيستاني ). [1418]. مع العلم بعدم الكشف كما مرّ، وإلاّ فلا يجوز. ( خميني ). [1419]. الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة، والاحتياط سبيل النجاة. ( خميني ). ـ أظهره عدم الصحّة. ( خوئي ). ـ ناش من كون التقيّة حكماً تكليفيّاً محضاً، فمع المخالفة تتحقّق المعصية فقط، لكنّ العمل صحيح أو تكليفي ووضعي معاً ; قضاءً لظاهر قوله (عليه السلام): « التقيّة ديني » (أ)، فعليه موضع المسح المأمور به بالأمر الاضطراريّ تقيّة الخفّ لا البشرة، فالمسح عليها ليس مورداً للأمر، ويكون موجباً للبطلان كما لا يخفى، وبما أنّ أظهرهما الثاني فالوضوء باطل على الأظهر. ( صانعي ). ـ وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة. ( لنكراني ). ـ لا تبعد الصحّة. ( سيستاني ). [1420]. بل مطلقاً. ( سيستاني ). [1421]. لا يترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه. ( خميني ـ صانعي ). ـ بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. ( خوئي ). ـ ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة. ( لنكراني ). ـ لا يترك الاحتياط فيهما. ( سيستاني ). [1422]. التوسعة في التقية إنّما هي في غير المسح على الحائل. ( خوئي ). [1423]. لا يترك. ( سيستاني ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 16: 210، أبواب الأمر والنهي، الباب 24، الحديث 24. [1424]. أظهره عدم الصحّة. ( خوئي ). ـ الأقوى الصحّة. ( صانعي ). [1425]. بل التعيّن لا يخلو من رجحان. ( خميني ). [1426]. بل هو الأظهر. ( خوئي ). ـ بل الأقوى ; قضاءً للأخبار المانعة عن المسح على الحائل والخفّ. ( صانعي ). ـ بل لا يخلو عن قوّة. ( لنكراني ). ـ بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد، وأمّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما. ( سيستاني ). [1427]. مع التأخير إلى آخر الوقت. ( خميني ). [1428]. بل تجب على الأظهر. ( سيستاني ). [1429]. عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال. ( لنكراني ). [1430]. على الأحوط. ( خميني ). ـ على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه، وكذلك الأمر فيما كان في الأثناء. ( صانعي ). [1431]. أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل. ( خوئي ). ـ وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به. ( لنكراني ). [1432]. الظاهرالصحّة في هذاالفرض بل هو المتعيّن إذا كان متضمناً للمسح كما تقدّم. (سيستاني). [1433]. إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو فلا إشكال، وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اُخرى وجريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحقّقها. نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات. هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل، وأمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف كالصبّ من الإبريق مستمرّاً. ( خميني ). [1434]. المناط في تحقّق الغسلة الواحدة مع تعدّد الصب ـ كما هو مفروض كلامه رضي الله عنه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار، فالصب زائداً على هذا المقدار لا يعتبر جزءً من الغسلة وان قصد جزئيته لها، وأمّا مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحدّ المتعارف في الغسل فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة أيضاً وإن قصد كونه جزءً منها. نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية إلاّ مع قصدها كذلك فله أن يقصدها إلاّ بعد عدّة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية، هذا في الغسلة الاُولى وأمّا الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الإتيان بعد الغسلة الوضوئية الاُولى بأزيد من غسلة واحدة وإن خلت عن القصد. ( سيستاني ). [1435]. مبنيّ على القول باستحبابه. ( صانعي ). [1436]. الظاهر كفاية الغسل وعدم اعتبار القصد، فإن حصل غسل جميع العضو بغرفة واحدة أو غرفتين مثلاً يحسب غسلاً واحداً، والغسلة الثانية تتحقّق بعدها، وإن لم يقصد بها الثانية وذلك لكونه المتفاهم من النصوص، ففي خبر داود الرقّي، فقال: « أ مّا ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة لضعف الناس » (أ). والضعف سبب لاحتمال عدم حصول الغسلة بالاُولى بالغسلة الخارجيّة لا القصديّة، وإلاّ فيصبّ الماء ولا يقصد تماميّة الغسلة حتّى يطمئن بذلك. وفي خبر محمّد بن الفضل، عندما امتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه: « كذب يا علي بن يقطين من زعم أ نّك من الرافضة » (ب). ومن المعلوم إنّ النظر يحصل من حيث الغسلات الخارجيّة ثلاثةً التي عليها العامّة لا من حيث القصد، ومثله خبر داود أيضاً فراجع. وفي غيرهما أيضاً من الشواهد، هذا مع ما يقال من عدم كون الغسل أمراً قصديّاً. ( صانعي ). ـ في مدخلية القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال، بل منع. ( لنكراني ). [1437]. مرّ أنّ اعتباره مبني على الاحتياط. ( سيستاني ). [1438]. صحّة الوضوء بهذا النحو محلّ إشكال، لأنّ امرار اليد على محلّ الصب لا يحدث غسلاً. ( سيستاني ). [1439]. على ما مرّ في المسألة الحادية والعشرين. ( صانعي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 1: 443، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 2. (ب) وسائل الشيعة 1: 445، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3. [1440]. بل البطلان للجهة المذكورة لا يخلو من وجه، فيما صار غسل اليسرى زائداً على الغسلتين بحسب المتعارف. ( صانعي ). [1441]. ولكن لم نقل به كما مرّ. ( سيستاني ). [1442]. من حيث صحّة الوضوء، وإلاّ ففيه بأس من حيث الانجرار إلى الوسواس. ( صانعي ). [1443]. بل البطلان لا يخلو من قوّة إن كان الغسل غسلاً ثالثاً. ( صانعي ). [1444]. زيادة غسلة اُخرى لا تضر خصوصاً إذا اتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بها. (سيستاني). [1445]. هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلاّ ففي صحّة الوضوء إشكال بل منع. ( خوئي ). [1446]. ولم تكن خارجة عن المتعارف، وإلاّ فالصحّة محلّ إشكال. ( صانعي ). ـ مرّ بيان الضابط لها. ( سيستاني ).
|