|
كتاب الطهارة / فصل في شرائط الوضوء
الأوّل: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه1 باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل2.
الثاني: طهارته3 وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد4 بقصد الإزالة5 والوضوء، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري. نعم لو قصد6 الإزالة7 بالغمس والوضوء بإخراجه كفى8، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء. 1. هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك. نعم، لا يصحّ المسح حينئذ به ; لعدم كونه جزءً من غسل الوضوء. ( لنكراني ). 2. أي إلى تمام غسل كلّ جزء، لا إلى تمام كلّ الأعضاء، فإنّ الغسل أمر تدريجي كلّ جزء تابع لحكمه. (صانعي). ـ أي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر أيضاً أن لا يكون المسح بنداوة المضاف. (سيستاني). 3. وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو أحوط. ( سيستاني ). 4. الظاهر كفايته إلاّ فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ. ( خوئي ). ـ الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً. ( سيستاني ). 5. المراد من الإزالة التطهير. ( صانعي ). 6. أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، وإلاّ فالإزالة لا تتوقّف على القصد. ( خميني ). 7. لا يعتبر قصد الغسل والتطهير في حصول الطهارة، فيكفي قصد الوضوء بالإخراج على القول بتحقّقه به ; لتحقّق الطهارة بالغمس. ( صانعي ). ـ الإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس. ( لنكراني ). 8. مرّ الإشكال في نظائره. ( خوئي ). ـ مرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به. ( سيستاني ). ( مسألة 1 ): لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً. ( مسألة 2 ): لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة. نعم الأحوط[1447] عدم ترك الاستنجاء قبله. ( مسألة 3 ): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناًما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء[1448] مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء[1449]. الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في وجوده[1450] يجب الفحص[1451] حتّى يحصل اليقين[1452] أو الظنّ بعدمه[1453]، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين[1454] بزواله[1455]. الرابع[1456]: أن يكون الماء[1457] وظرفه[1458] ومكان الوضوء[1459] ومصبّ مائه مباحاً[1460]، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه[1461]، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلاً. نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلاّ أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ[1462] أيضاً حراماً[1463]، كما لو كان الماء مملوكاً له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار. ( مسألة 4 ): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأمّا في الغصب[1464] فالبطلان مختصّ[1465] بصورة العلم والعمد[1466]، سواء كان في الماء[1467] أو المكان أو المصبّ[1468]، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل ومقصّراً أيضاً[1469] إذا حصل منه قصد القربة. وإن كان الأحوط[1470] مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة. ( مسألة 5 ): إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا ؟ قولان، أقواهما الأوّل[1471]; لأنّ هذه النداوة[1472] لا تعدّ مالاً[1473]وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، ولكنّ الأحوط الثاني، وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا ؟ قولان، أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل، وإذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها، لا يسمع منه بناءً على ما ذكرنا. نعم لو فرض إمكان انتفاعه[1474] بها فله ذلك[1475]، ولا يجوز المسح[1476] بها حينئذ. ( مسألة 6 ): مع الشكّ[1477] في رضا المالك[1478] لا يجوز التصرّف[1479] ويجري عليه حكم الغصب، فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى، أو شاهد حال قطعيّ. ( مسألة 7 ): يجوز الوضوء والشرب[1480] من الأنهار الكبار[1481]، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ، وإن لم يعلم رضا المالكين[1482]، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاؤه[1483] مطلقاً[1484]. وأمّا للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه، وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته، وكذلك الأراضي الوسيعة[1485] يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته[1486]، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً. ( مسألة 8 ): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلاّب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلاّ مع جريان العادة[1487] بوضوء كلّ من يريد[1488]، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف[1489] عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها. ( مسألة 9 ): إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ[1490]، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة. ( مسألة 10 ): إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال، وإن كان لا يبعد بقاء هذا[1491] بالنسبة إلى مكان التغيير، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال. ( مسألة 11 ): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له[1492] أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك[1493] فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية. كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك[1494] في صورة التوضّؤ[1495] بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها. ( مسألة 12 ): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء[1496] منه[1497]، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً. ( مسألة 13 ): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل، بل لا يصحّ[1498]; لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير. ( مسألة 14 ): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل[1499]. ( مسألة 15 ): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل[1500]. ( مسألة 16 ): إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه. ( مسألة 17 ): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك[1501]تملّكه[1502] كان له[1503]، وإلاّ كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك، إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات. ( مسألة 18 ): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته[1504] لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصياناً[1505] ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال[1506]. ( مسألة 19 ): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز[1507] التصرّف في ذلك الحوض[1508]، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ; لأنّ المغصوب محسوب تالفاً[1509]، لكنّه مشكل[1510] من دون رضا مالكه. الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب[1511] أو الفضّة[1512]، وإلاّ بطل[1513]، سواء اغترف منـه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا[1514]، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به[1515]، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك[1516]، حيث إنّ التفريغ واجب[1517]، ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ، كما في الآنية الغصبيّة، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته. ( مسألة 20 ): إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحّة، إذا حصل منه قصد القربة. الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث[1518] ولو كان طاهراً[1519]مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض[1520]، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا مايبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة. السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم، ولو توضّأ والحال هذه بطل[1521]، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ[1522]وإن كان متحقّقاً في الواقع، والأحوط[1523] الإعادة أو التيمّم. الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة[1524] منها[1525] خارج الوقت، وإلاّ وجب التيمّم إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعيّن الوضوء، ولو توضّأ في الصورة الاُولى بطل[1526] إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد[1527]. نعم لو توضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة صحّ، وكذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد. ( مسألة 21 ): في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به، ووقع في الضرر، ثمّ توضّأ[1528] صحّ، إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله[1529] الأوّل[1530]. التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام: أحدها: المقدّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها. الثاني: المقدّمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه، وفي هذه يكره مباشرة الغير. الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلاّ أنّ الظاهر صحّته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً. ( مسألة 22 ): إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به[1531] أحد[1532]، وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً. ( مسألة 23 ): إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب[1533] بل وجب، وإن توقّف على الاُجرة فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ; لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده[1534] ويمسح بها[1535]، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض. العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين[1536]، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو. نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مرّ، ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود[1537] على ما يحصل به الترتيب[1538]، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي. الحادي عشر: الموالاة: بمعنى[1539] عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط[1540] الاستئناف[1541] وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف[1542]، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة[1543]ولو في بعض أجزاء ذلك العضو. ( مسألة 24 ): إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، وإلاّ أخذها[1544] ومسح بها واستأنف الصلاة. ( مسألة 25 ): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس[1545]، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضّؤ ماشياً. ( مسألة 26 ): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف. ( مسألة 27 ): إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال[1546]. الثاني عشر: النيّة، وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر[1547] الله تعالى، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه[1548]، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسّطات، ولا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ مثلاً وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سُئل بقي متحيّراً فلا يكفي[1549] وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات، ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل، إلاّ أن يعود[1550] إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة[1551]، ولا يجب نيّة الوجوب[1552] والندب لا وصفاً ولا غايةً، ولا نيّة وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة. بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع[1553] أو التقييد[1554]، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ، إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلاّ بطل[1555]، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلاّ فلا أتوضّأ. ( مسألة 28 ): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية[1556] التي اُمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب، من بول أو نوم كما مرّ. نعم قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلاً[1557] للأمر الآتي من جهتها[1558]، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة وإن كان معتبراً في تحقّق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة، فتوضّأ ولم يقصدها، فإنّه لا يكون ممتثلاً للأمر[1559] النذري، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضاً، وإن كان وضوؤه صحيحاً ; لأنّ أداؤه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي. الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة والرياء تبعاً أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلاًّ[1560]، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته[1561] أو في أجزائه[1562]، بل ولو كان جزءً مستحبّاً[1563] على الأقوى، وسواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأيّ وجه كان مبطل له ; لقوله تعالى على ما في الأخبار[1564]: « أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري ». هذا ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلاً، وإذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل[1565]; لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة[1566]. وأمّا العجب: فالمتأخّر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن[1567] وإن كان الأحوط فيه الإعادة. وأمّا السمعة[1568]: فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل[1569]، وإلاّ فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلاّ أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غرور وعدوّ مبين. وأمّا سائر الضمائم: فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده[1570] في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاّ والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ[1571]، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل[1572]، وإن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة، وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء[1573]; لأنّ الفعل يصير محرّماً[1574] فيكون باطلاً. نعم الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء[1575] على ما عرفت[1576]، فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال. ( مسألة 29 ): الرياء بعد العمل ليس بمبطل. ( مسألة 30 ): إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبي، لا يبطل وضوؤها[1577] وإن كان من قصدها ذلك. ( مسألة 31 ): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمسّ المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءً واحداً لها كفى، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع[1578]، وأنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبـة إليها[1579] وإن لم يكن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي[1580] الإشكال[1581] في أنّ الأمر متعدّد[1582] حينئذ[1583]، وإن قيل: إنّه لا يتعدّد وإنّما المتعدّد جهاته، وإنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً، وأنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا ؟ بل يتعدّد[1584]؟ ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال: إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلاّ بطل ; لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني، وإنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر[1585] ولا يتعدّد بغيره، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور، مثلاً إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد، فحينئذ يتعدّد[1586] ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى أيّ حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنّه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضّئاً، فلا يتعدّد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب. ( مسألة 32 ): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت، وفي أثنائه دخل، لا إشكال في صحّته، وأنّه متّصف بالوجوب[1587] باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه[1588]، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نيّة الوجوب والندب نوى الأوّل بعد الوقت والثاني قبله. ( مسألة 33 ): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً، فتوضّأ لقراءة القرآن، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب[1589]، وإن لم يكن الداعي عليه الأمرالوجوبي، فلوأراد قصدالوجوب والندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب[1590] معاً[1591] ولا مانع من اجتماعهما[1592]. ( مسألة 34 ): إذا كان استعمال الماء بأقلّ مايجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّاً، يجب عليه الوضوء كذلك[1593]، ولو زاد عليه بطل[1594] إلاّ أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل[1595]، بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرّاً، وتوضّأ جهلاً أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم[1596] ببطلانه[1597]، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه. ( مسألة 35 ): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف. نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر[1598]، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه. ( مسألة 36 ): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته[1599]، وكذا الزوجة[1600] إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك. ( مسألة 37 ): إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء[1601] الوضوء، إلاّ إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظنّ الغير المعتبر كالشكّ في المقامين، وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على[1602] أنّه محدث إذا جهل تاريخهما[1603] أو جهل تاريخ الوضوء، وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه[1604]. ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه ; لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء[1605] وإن كان كذلك إلاّ أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً. ( مسألة 38 ): من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث، إذا نسي وصلّى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعد الوقت، وأمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى، يمكن أن[1606] يقال[1607] بصحّة صلاته[1608] من باب قاعدة الفراغ، لكنّه مشكل[1609] فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما. ( مسألة 39 ): إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ[1610] من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأمّا الاُولى فالأحوط[1611] إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ[1612] فيها[1613]. ( مسألة 40 ): إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلوات الآتية ; لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشكّ في المتأخّر منهما، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر. ( مسألة 41 ): إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما[1614]، يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين[1615] السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد، وإلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين، ومخيّراً بين الجهر والإخفات[1616] إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما. ( مسألة 42 ): إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة[1617]، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة، وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والاُخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ; لأنّه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجّز، إلاّ أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي[1618]، فيجب إعادة الواجبة، ويستحبّ إعادة النافلة. ( مسألة 43 ): إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا يعلم أيّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً[1619] إذا كان تاريخ[1620] الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة. ( مسألة 44 ): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزء منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي[1621]; لأنّه لا أثر لها[1622] بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوء لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوء للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين[1623]، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً ; لعدم أثر لها بالنسبة إليها. ( مسألة 45 ): إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده[1624]، وأمّا إن شكّ في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع وأتى[1625] به[1626] وبما بعده1، وإن كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر2، أو كان بعد ما جلس طويلاً3 أو كان بعد القيام4 عن محلّ الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، وإلاّ استأنف5. 1. الظاهر من العبارة الشكّ في الأجزاء، كما لا يخفى، فإن شكّ في الشرائط فالأقوى الحكم بالصحّة وجريان القاعدة ; لكونه مشمولاً لمثل قول الصادق (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » (أ). ودليل التخصيص وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المرويّ في الكافي والتهذيب، مختصّ بالشكّ في الأجزاء، ففيه قال (عليه السلام): « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه، أنّك لم تغسله وتمسحه ممّا سمّى الله، ما دمت في حال الوضوء... » (ب)، الحديث. والتنقيح ممنوع ; لعدم المنقّح من إجماع أو عقل، وعدم ظهور الإجماعات المنقولة في تناول مثله لو لم نقل بظهورها كأصلها، وهو صحيح زرارة في الاختصاص. وعلى هذا فإن شكّ في غسل الوجه منكوساً بعد الاشتغال بغسل اليد لا يعتني به، كما أنّه إن شكّ في مثل إطلاق الماء وإباحته فيبني على صحّة الوضوء بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، وإنّما يلزم إحرازه بالنسبة إلى الأجزاء الباقية. ( صانعي ). ـ فيما إذا كان المشكوك فيه نفس الجزء، وأمّا إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحّة، وهكذا الحكم في الشكّ في شرط الجزء الأخير بعد الإتيان به. ( سيستاني ). 2. المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للاُمور الثلاثة المذكورة ومنه يظهر أنّه حكم بالصحّة مع فوات الموالاة أيضاً. ( سيستاني ). 3. بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده، إلاّ إذا دخل في عمل مترتّب عليه كالصلاة ونحوها. ( خوئي ). 4. والانصراف عنه. ( خميني ـ صانعي ). 5. لا يبعد عدم وجوبه. ( خوئي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 8: 237، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 23، الحديث 1. (ب) وسائل الشيعة 1: 469، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 1. ( مسألة 46 ): لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ[1627]، سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع. ( مسألة 47 ): التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز، وإن كان في الأثناء مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء. ( مسألة 48 ): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك، من جبيرة أو ضرورة[1628] أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ؟ الظاهر الصحّة، حملاً للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط[1629] الإعادة في الجميع[1630]. ( مسألة 49 ): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً. الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ[1631]، فيجب الإتيان به ; لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلاّ أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة اُخرى: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد. ( مسألة50 ):إذا شكّ فيوجودالحاجبوعدمه قبل الوضوءأوفي الأثناء،وجب الفحص[1632]حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه[1633]، إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، وإلاّ وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظنّ، وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه[1634]، ويصحّ وضوؤه، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، ولكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل[1635] جريان قاعدة الفراغ فيه[1636]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة[1637]، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلاّ إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ. ( مسألة 51 ): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ; لقاعدة الفراغ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط[1638] الإعادة[1639] حينئذ[1640]. ( مسألة 52 ): إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ[1641] أم لا، بنى على بقاء النجاسة[1642]، فيجب غسله[1643] لما يأتي من الأعمال، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ، إلاّ مع علمه[1644] بعدم التفاته[1645] حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ، أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة. ( مسألة 53 ): إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستئناف[1646] بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء. ( مسألة 54 ): إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ، يبني على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة. ( مسألة 55 ): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد[1647]، لكن الأقوى صحّته ; لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة[1648] على الأقوى حتّى في اليد اليسرى. فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولا يضرّها نيّة الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء[1649] لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها، هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان ; لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد. ________________________________________________________ [1447]. الأولى. ( خميني ـ سيستاني ). ـ و الأولى. ( لنكراني ). [1448]. فيه إشكال. نعم لا بأس بأن يضع يده مثلاً على موضع الجرح ثمّ يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. ( خوئي ). ـ في كفايته إشكال كما مرّ. نعم يكفي ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثمّ ايصاله ثانياً بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب. ( سيستاني ). [1449]. مرّ عدم لزومه على القول بتحقّق الغسل به في المسألة الحادية والعشرين من ( أفعال الوضوء ). ( صانعي ). [1450]. وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة. ( سيستاني ). [1451]. مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه. ( خميني ). ـ مع منشأ يعتني به العقلاء. ( صانعي ). ـ مع وجود منشأ عقلائي له كما مرّ، ومعه لا يكفي حصول الظنّ بالعدم إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان. ( لنكراني ). [1452]. أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظنّ، وكذا الحال فيما بعده. ( سيستاني ). [1453]. لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك. ( خوئي ـ صانعي ). [1454]. أو الاطمئنان. ( لنكراني ). [1455]. بل يكفي الوثوق والاطمئنان. ( صانعي ). [1456]. الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط والصحّة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ، فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار. والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يترك، بل لا يترك في الأخيرين. ( خميني ). [1457]. الحكم في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، والصحّة في جميع الفروض لا تخلو من وجه بل من قوّة ; لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة، ولعدم استلزام الحرام حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أوّلاً، وكون حرمته غيريّاً ثانياً ومثل المصبّ، المكان إن اُريد منه مكان المتوضّأ، وإن اُريد منه الفضاء الذي يتوضأ فيه، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو، فأدلّة الحرمة منصرفة عن مثل وجود البلل، وإمرار الماسح على موضع المسح، ثمّ إنّ انحصار الوضوء بالتصرّف في الحرام وإن كان سبباً لجواز التيمّم، لكنّه لا يوجب بطلان الوضوء، حيث إنّ من المستحيل إيجاب الوضوء مع الحرام واستلزام العقوبة. وأمّا جوازه فممكن عقلاً، وإن صار سبباً للعقوبة ; لانّه باختياره، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط، لاسيما فيما كان الوضوء متّحداً مع الحرام النفسي. ( صانعي ). [1458]. تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، وفي حكم الظرف ومصبّ الماء. ( خوئي ). [1459]. على الأحوط. ( خوئي ). [1460]. على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل. نعم لا إشكال في الحرمة التكليفية للتصرّف في المغصوب وإنّ الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمّم ولكن إن توضأ يحكم بصحّته في غير ما إذا كان الماء مغصوباً كما عرفت. ( سيستاني ). [1461]. الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً، سواء اُريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، أو اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة، وإن عدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أو كان جزءً أخيراً للعلّة التامّة، وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلاً، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة. ( لنكراني ). [1462]. على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. ( خوئي ). [1463]. لا يبعد أن يكون اختياره ; لأنّه أقلّ المحذورين عند التزاحم فإن كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه، وإلاّ فلا. ( سيستاني ). [1464]. وكذا الوضوء بماء مضاف. ( صانعي ). [1465]. لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، وإلاّ فيحكم بصحّته، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً. ( خوئي ). [1466]. في صحّة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً إشكال. ( سيستاني ). [1467]. قد عرفت الاختصاص به. ( سيستاني ). [1468]. مانعيّة الغصب مختصّ بالماء لا المكان والمصبّ. ( صانعي ). [1469]. الحكم بالبطلان في المقصّر لا يخلو عن وجه. ( صانعي ). [1470]. بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية. ( لنكراني ). [1471]. لكن لا لما علّله ; لبقائه على ملكيّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف ; لأجل عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه. ( خميني ). ـ لكن لا لتعليل المذكور، فإنّه عليل، بل قضاءً لكون دليل شرطيّة إباحة الماء الإجماع، والقدر المتيقّن منه غير ذلك. ( صانعي ). [1472]. التعليل عليل ; لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية، بل الملكية وهي متحقّقة، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماءً عرفاً، وبين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل، وكذا في الفرض الآتي. ( لنكراني ). [1473]. في التعليل نظر. ( سيستاني ). [1474]. إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين أمكان انتفاع المالك به وعدمه. ( خوئي ). [1475]. بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً. ( سيستاني ). [1476]. لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى. ( خميني ـ صانعي ). [1477]. وعدم سبق الرضا. ( لنكراني ). [1478]. وعدم أصل محرز له. ( خميني ). ـ وعدم أصل محرز، وعدم كون المالك مثل الأب وغيره ممّا دلّ الكتاب على جواز التصرّف ولو مع الشكّ ; لأنّه القدر المتيقّن منه. ( صانعي ). [1479]. إلاّ مع سبق الرضا بنفس هذا التصرّف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرّفات. ( سيستاني ). [1480]. الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة. ( خوئي ). [1481]. الظاهر عدم الاختصاص بها، فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً. ( صانعي ). ـ وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناءً العقلاء على جواز هذا النحو من التصرّف لغير المالك والمأذون له. ( سيستاني ). [1482]. بل وإن علم كراهتهم، ومنه يظهر حكم صورة النهي. ( سيستاني ). [1483]. وهو الظاهر. ( لنكراني ). [1484]. محلّ تأمّل. ( خميني ـ صانعي ). [1485]. وسعة عظيمة، وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب. ( سيستاني ). [1486]. بل مطلقاً كما سيأتي منه رضي الله عنه في ( مكان المصلّي ) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً. ( سيستاني ). [1487]. وكشفها عن عموم الإذن. ( لنكراني ). [1488]. أو صنف خاص فيجوز لهم. ( سيستاني ). [1489]. لأنّ جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعيّة فيكون أمارة عن ثبوت حقّ للنوع. (صانعي). [1490]. بلا إشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهراً وعلى الأحوط في غيره. ( سيستاني ). [1491]. لا يترك الاحتياط فيه. ( خوئي ). [1492]. الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. ( خوئي ). [1493]. ولم يكن محتملاً، لعدم التمكن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه. ( خوئي ). [1494]. لا بأس بتركه. ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ). [1495]. لا بأس بالترك. ( خوئي ). [1496]. إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه. ( خميني ). ـ إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكن الأظهر صحّة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه. ( خوئي ). [1497]. الوضوء صحيح، لكن لو عدّ الوضوء تصرّفاً عدّ عاصياً. ( صانعي ). ـ ولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ. ( لنكراني ). ـ بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً إنّه تصرّف في المغصوب ولكن يصح التوضوء. ( سيستاني ). [1498]. بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه. ( خميني ـ صانعي ). ـ على الأحوط. نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعين التيمّم بلا إشكال. ( خوئي ). ـ قد مرّت الصحّة وإن كان التصرّف محرّماً. ( لنكراني ). ـ الظاهر هي الصحّة. ( سيستاني ). [1499]. بل صحيح وعاص مع تصرّفه. ( خميني ـ صانعي ). ـ فيه إشكال، بل الصحّة أظهر. ( خوئي ). ـ بل صحيح على ما مرّ. ( لنكراني ). ـ بل صحيح. ( سيستاني ). [1500]. بل صحيح. ( خميني ـ صانعي ). ـ بل هو صحيح، لأنّ الوضوء لا يعد تصرّفاً في الخيمة بحال. ( خوئي ). ـ بل صحيح، والوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها ولو في الحالين. ( لنكراني ). ـ بل صحيح، وأمّا من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام، وأمّا مجرد الانتفاع بها فلا إشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما. ( سيستاني ). [1501]. لا عبرة بالقصد المجرّد وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً. ( خوئي ). [1502]. أو حازه بما يعدّ حيازة له كالحوض مثلاً. ( صانعي ). [1503]. المناط تحقّق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً، ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( سيستاني ). [1504]. لما مرّ منا، وكذا في جميع الصور الآتية. ( سيستاني ). [1505]. حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات. ( خوئي ). [1506]. والأقوى صحّته. ( خميني ـ صانعي ). ـ والأقوى الصّحة. ( لنكراني ). [1507]. مع كونه تصرّفاً فيه. ( خميني ). [1508]. بل في نفس الماء المغصوب بأيّ وجه تحقّق. ( سيستاني ). [1509]. وإنّما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، وإلاّ فيحكم بالشركة، فلا يجوز التصرّف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وإن قلنا بالشركة الحكمية. (سيستاني). [1510]. أظهره الصحّة في ما عد تالفاً. ( خوئي ). [1511]. تقدّم الكلام فيها. ( خميني ). [1512]. هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط. ( سيستاني ). [1513]. حكمه حكم الإناء المغصوب وقد مرّ. ( صانعي ). ـ على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة. ( لنكراني ). ـ قد مرّ أنّ للصحّة مطلقاً وجهاً. ( سيستاني ). [1514]. تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني. ( خوئي ). [1515]. فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الاواني. ( سيستاني ). [1516]. مشكل، بل غير جائز ; لكونه استعمالاً، لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه. ( خميني ). ـ فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً، وتقدّم منه قدّس سرّه تعين التيمّم حينئذ. ( خوئي ). [1517]. إذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ فإذا فرض عدم إمكانه إلاّ بالتوضي ـ كأن لم يكن إلاّ بالاغتراف منه تدريجاً مع فصل جاز التوضي به كما ذكره رضي الله عنه بل يجب ـ وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعين التيمّم كما تقدّم منه في بحث الأواني، وقد مرّ منّا التأمّل فيه. ( سيستاني ). [1518]. على الأحوط. ( خوئي ). [1519]. تقدّم أنّه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتّى ماء الاستنجاء. ( سيستاني ). [1520]. الشرطيّة فيه مبنيّة على الاحتياط، وإلاّ فعدمها لا يخلو عن وجه بل قوّة. ( صانعي ). [1521]. في المرض على الأحوط دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ، خصوصاً بعض مراتبه. ( خميني ). ـ لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش. ( خوئي ). ـ على الأحوط في المرض دون غيره، وإن كانت الصحّة مطلقاً لا تخلو من وجه. ( صانعي ). ـ على الأحوط. ( لنكراني ). ـ في الأوّل دون الثاني ونحوه. ( سيستاني ). [1522]. هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع. ( خوئي ). ـ لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان. ( سيستاني ). [1523]. لا يترك في الضرر. ( خميني ). [1524]. أو أقلّ منها. ( خميني ـ صانعي ). [1525]. بل ولو بأقلّ من ركعة. ( خوئي ). ـ سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمّم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه. ( سيستاني ). [1526]. بل صحّ مطلقاً، وتعليله غير وجيه، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه أو أمره الاستحبابي، وهو بعباديّته شرط للصلاة وغيرها، ولو قصد التقرّب به ولو يتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، والتقييد لغو إلاّ إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً. ( خميني ). ـ لا لما علّله وذكره، فإنّ التعليل المستفاد من عبارته; غير وجيه ; لعدم تعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لكان غيريّاً توصّليّاً، ولم يكن ملاكاً للعباديّة بل لعدم كون الوضوء ـ مع تعيّن التيمّم وشرطيّته ـ شرطاً ومقدّمةً فلم يكن عبادة، حيث إنّ عباديّة المقدّمة والشرط تابعة وناشئة من مقدّميته للعبادة، فالوضوء كذلك باطل. ( صانعي ). ـ بل يصحّ مطلقاً، وقد مرّ أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به من قبل الصلاة أصلاً، وعلى تقديره لا يكون ذلك الأمر ملاكاً لعباديّته ; لكونه أمراً مقدّمياً توصّلياً، بل ملاك عباديّته رجحانه ومحبوبيّته، أو تعلّق أمر استحبابي به، وهو مع هذه الجهة تكون مقدّمة لمثل الصلاة لا نفس الغسلات والمسحات. ( لنكراني ). ـ بل يصحّ إذا أتى به مضافاً إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة. ( سيستاني ). [1527]. لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع ( خوئي ). [1528]. بالصبّ ثانياً لا بإمرار الماء باليد بقصد الوضوء لما مرّ من عدم كفايته. ( سيستاني ). [1529]. في إطلاقه إشكال بل منع. ( خوئي ). [1530]. لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حدّ اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء. ( سيستاني ). [1531]. بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. ( خوئي ). [1532]. بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحّة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الاخير من علته، وأمّا إذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي. ( سيستاني ). [1533]. التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، والفرق بينهما ظاهر من جهة النيّة، ولكنّه حيث يكون التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة فمقتضى الاحتياط اللاّزم تصدّي كلّ منهما للنيّة. ( لنكراني ). ـ إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتّى مع كون كلّ من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعين ذلك وهو الذي يتولى النيّة حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو بهذاالنحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضّئه على النحو المذكور في المتن والأحوط حينئذ أن يتولّى النيّة كلّ منهما. (سيستاني). [1534]. أو غيرها من أعضاء الوضوء. ( صانعي ). [1535]. والأحوط ضمّ التيمّم إليه. ( لنكراني ). [1536]. والأحوط فيه تقديم اليمنى على اليسرى أيضاً. ( لنكراني ). [1537]. ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. ( خميني ). [1538]. ولم يفت به الموالاة. ( لنكراني ). [1539]. بل بمعنى المتابعة العرفية. نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف. ( سيستاني ). [1540]. والأولى. ( لنكراني ). [1541]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. ( خميني ـ صانعي ). ـ لا بأس بتركه. ( خوئي ). ـ والأقوى عدم وجوبه. ( سيستاني ). [1542]. المناط هو التتابع العرفي، وعدم الجفاف إنّما جعل أمارة وكاشفاً عن التتابع العرفي، من حيث جريان الطبيعي والعاديّ فلا خصوصيّة له، والثمرة تظهر فيما تخلل الفصل الطويل بين الأفعال مع بقاء الرطوبة في العضو السابق، كما قد يتّفق في الشتاء عند عدم هبوب الرياح وقلّة الحرارة الغريزيّة في بدن المتوضئ، فالجفاف وإن لم يحصل لكنّ الموالاة العرفيّة غير حاصلة، فالوضوء باطل. ( صانعي ). [1543]. ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء. ( سيستاني ). [1544]. تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. ( خوئي ). ـ مرّ الاختصاص باللحية. ( سيستاني ). [1545]. ما لم تفت الموالاة العرفية. ( سيستاني ). [1546]. المناط في مانعيّة الجفاف ما كان منه مضرّاً بالتتابع العرفي، من دون فرق بين مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ وغيرهما، ممّا يكون غسله واجباً في الوضوء. ( صانعي ). ـ والأحوط عدم الكفاية. ( لنكراني ). ـ مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ). [1547]. لا خصوصيّة له بل يكفي أن يكون العمل مضافاً إلى الله تعالى اضافة تذللية. (سيستاني ). [1548]. وأعلى منه مراتب اُخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. ( خميني ). ـ لم يثبت ذلك، كما لم يثبت كون الادنى ما ذكره رضي الله عنه. ( سيستاني ). [1549]. إذا كان التحير ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان ناشئاً من عارض كخوف أو نحوه. ( سيستاني ). [1550]. ويعيد بما أتى كذلك. ( خميني ـ صانعي ). ـ ويعيد ما أتى به بهذا النحو. ( لنكراني ). [1551]. مع إعادة ما اتى به بلا نيّة. ( سيستاني ). [1552]. بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّميّ. ( خميني ). ـ بل لا يعقل نيّة الوجوب مطلقاً لاستحالته. ( صانعي ). ـ بل قد عرفت أنّه لا معنى لنيّة الوجوب ; لعدم كون الوضوء واجباً أصلاً. ( لنكراني ). [1553]. إذا لم يكن التشريع في ذات الأمر بل في وصفه لم يضر بالصحّة، كما لا يضر التقييد بها على ما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة. ( سيستاني ). [1554]. لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي. ( خوئي ). [1555]. تقدّم ما هو الأقوى. ( خميني ). ـ بل صحّ أيضاً ; لأنّ عباديّة الوضوء المقدّميّ ناشئة من حيث إنّ الإتيان بالمقدّمات للوصول إلى أمر عباديّ موجب للقرب، وقصد العباديّة موجود على الفرض، وإن لم يكن صالحاً بحسب الواقع، لكنّه لا يعتبر أزيد من القصد، وكونه قابلاً للتقرّب، نعم قصد الوجوب المقدّمي لا معنى له كما مرّ. هذا كلّه مع أنّ التقييد في الموجود الجزئي غير متصوّر أصلاً. ( صانعي ). ـ قد مرّ خلافه. ( لنكراني ). [1556]. إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف، فقد عرفت أنّه لا يتوجّه من قبلها الأمر إلى الوضوء أصلاً، لعدم وجوب المقدّمة، وإن كان المراد بها هي الكون على الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محلّ إشكال، بل منع. ( لنكراني ). ـ ولا يتوقف وقوعه قربياً على قصدها وإن استشكلنا في استحبابه نفسياً لإنّ الإتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة. ( سيستاني ). [1557]. إن كان موصلاً إلى الغاية المقصودة، وكذا الأمر في الاداء. ( سيستاني ). [1558]. الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام فيها، وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلّقة به لأجله كقوله تعالى: ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا... )، هو الإرشاد إلى الشرطية، أو هي مع تعليم الكيفية، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب، والأمر الغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة وملاك مقرّبيّته وعباديّته هو محبوبيّته وأمره النفسي لا أمره المقدّمي المتوهّم. ( خميني ). ـ بل لا يكون ممتثلاً مع قصد الغاية أيضاً ; لعدم كون الأمر الآتي من قبلها على التسليم موجباً للإمتثال لكونه غيريّاً، هذا مع أنّه مستحيل ; لاستحالة الأمر بالمقدّمة، وليس فيها إلاّ حكم العقل بلزوم الإتيان بها للوصول إلى ذي المقدّمة. ( صانعي ). [1559]. هذا التعبير يشعر بكون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمر المتعلّق بالوضوء من جهة الغاية على مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلى أنّ الأمر النذري أمر توصّلي لا تعبّدي. ( لنكراني ). [1560]. داعويّة كلّ منهما مستقلاًّ في آن واحد من المحالات الأوليّة ; لأنّه جمع بين الضدّين في الداعي، وبذلك يظهر حال تصوّر الاستقلال في الداعيين من الفروع. ( صانعي ). ـ أي بحدّ يكفي في الداعوية لو أنفرد. ( سيستاني ). [1561]. بأن يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية. ( سيستاني ). [1562]. في إطلاقه إشكال بل منع، وكذلك الأجزاء المستحبّة. ( خوئي ). ـ مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدّم في التعليق السابق وأمّا بدونها فلا يبطل سوى الجزء فإن كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل، وإلاّ فلا، إلاّ إذا لزم محذور آخر كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها ومسح بنداوتها بل وإن لم يقتصر على إشكال. ( سيستاني ). [1563]. إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه. ( لنكراني ). [1564]. الوارد في الأخبار قوله عزّ من قائل: « فهو لمن عمل له » أو « فهو لمن عمله غيري ». ( خوئي ). ـ لا يخفى ما في هذا الاستدلال دلالةً ومتناً، وذلك لعدم دلالة مثل الحديث على أزيد من عدم القبول. وعدم وجود هذا المتن في الأحاديث المنقولة في الوسائل والمستدرك، والموجود في الأخبار قوله في الحديث القدسيّ: « فهو لمن عمل له دوني » (أ)، أو: «فهو لمن عمله غيري» (ب)، وما عن تفسير العياشي قريب منهما. (صانعي). ـ ما ذكره رضي الله عنه نقل بالمعنى. ( سيستاني ). [1565]. إلاّ إذا أحرز الخلوص بالأصل. ( خميني ـ صانعي ). ـ هذا الشكّ يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. ( خوئي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) مستدرك الوسائل 1: 111، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 5. (ب) وسائل الشيعة 1: 72، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 7. [1566]. ولكن يمكن أن يقال: إنّ الاشتراك مانع وليس الخلوص شرطاً، فيكون العمل في مفروض المسألة محكوماً بالصحّة. ( سيستاني ). [1567]. إلاّ إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الادلال بأنّ يمن على الرب تعالى بالعمل. ( سيستاني ). [1568]. معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به، فيعظم مرتبته عندهم بسببه، وهي من أفراد الرياء. ( لنكراني ). [1569]. إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعاً غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إمّا حكماً أو موضوعاً. ( سيستاني ). [1570]. في كون هذا مثالاً للضميمة الراجحة إشكال، بل منع. ( لنكراني ). [1571]. الأقوى البطلان في صورة استقلالهما. ( لنكراني ). ـ في الصحّة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وكذا في الضمائم المباحة. ( سيستاني ). [1572]. إلاّ أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً. ( سيستاني ). [1573]. فيه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. ( خميني ). ـ إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي، وأمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج وملازماً له في التحقّق فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة. (لنكراني). ـ فيه نظر بل منع، ثمّ إنّ مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً. ( سيستاني ). [1574]. ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. ( خوئي ). ـ لا يصير الفعل محرّماً، فإنّ انطباق العنوان لا يوجب حرمة المعنون، والأحكام لا تتعدّى عن العناوين إلى الخارج، نعم مقتضى الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك. (صانعي). [1575]. قد عرفت التفصيل فيه. ( سيستاني ). [1576]. قد عرفت ما فيه. ( خوئي ). [1577]. لكن إذا انحصر مكان الوضوء به فيتعيّن حينئذ التيمّم في مكان لا يراها الأجنبي. نعم إذا توضأت والحال هذه صحّ وضوؤها. ( خوئي ). ـ وإن كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمّم. ( سيستاني ). [1578]. بشرط الايصال، وكذا الحال في الاداء لأنّ الواجب الغيري خصوص الحصّة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدّد الغايات متعدّداً عنواناً، وبما أنّ النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفى به. ( سيستاني ). [1579]. بالشرط المتقدّم. ( سيستاني ). [1580]. التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري كما قوّيناه في محلّه، فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات، ولو قلنا باتّصافها به. فإن لم نعتبر الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبية، فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به، وإنّ التعدّد إنّما هو في الجهات، والوجه فيه ظاهر. وإن اعتبرنا الإيصال فيه فالظاهر أنّ كلاًّ من الأمر والمأمور به متعدّد، وأنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسبّبات. وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر وقصده، فإن قصد التعدّد تعدّد، وإلاّ فلا. ( خوئي ). [1581]. التحقيق عدم الموضوع لهذا البحث ; لعدم وجوب المقدّمة واستحبابها كما اخترناه في الاُصول وبيّنا استحالته، فلا أمر أصلاً بالوضوء من قبل الغاية وذي المقدّمة، فضلاً عن تعدّده وتعدّد جهته أو المأمور به كما هو واضح، وأمّا على القول بالأمر بها، فلا ينبغي الإشكال في أنّ تعدّد الأمر يقتضي تعدّد المأمور به حقيقة أو جهةً كما هو ظاهر، وأمّا النذر فتابع لقصد الناذر، وصحّة النذر لكلّ غاية مستقلاًّ، تكون من جهة رجحان تجديد الوضوء واستحبابه، وإلاّ فالصحّة مشكلة. ( صانعي ). [1582]. ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعدّداً، ولا يمكن تعلّق الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة عليه، بل الوضوء لا يقع إلاّ على وجه واحد ولا يكون إلاّ متعلّقاً لأمر واحد نفسي هو مناط عباديّته كرجحانه ومحبوبيّته ; لكونه طهوراً ونوراً، وتعلّق الأمر لأجل الغايات إنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها، أو لأجل كون التعظيم والأدب يقتضي أن يكون المكلّف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول في المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغير ذلك، والأجر والثواب على إتيان الغايات متطهّراً لا لنفس الوضوء ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات، فلو توضّأ لغاية ولم يأت بها لم يكن له ثواب إلاّ ثواب عباديّة الوضوء وثواب الانقياد أو نيّة الخير على القول بالثواب لهما. ( خميني ). [1583]. قد عرفت أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به حتّى فيما لو تعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حينئذ يتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، كما أنّ الوضوء لايكون متعدّداً، بل هو أمر واحد متعلّق للأمر الاستحبابي لغاية الكون على الطهارة، وهذه الغاية لا تكون في عرض سائر الغايات، بل تلك الغايات مترتّبة عليها شرطاً أو كمالاً أو شبههما، ولا يجب عليه حينئذ تعيين شيء منها، وفي النذر أيضاً لا يجب التعدّد إلاّ فيما إذا كان المنذور فردين من الوضوء، فإنّه حينئذ لا يغني أحدهما عن الآخر، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل. ( لنكراني ). [1584]. الظاهر أنّ جملة: ( بل يتعدّد ) زائدة وهي من سهو القلم. ( خوئي ). ـ الظاهر زيادة كلمة: ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحّف ( يتحد ) وعلى أي تقدير فالإشكال في تعدّد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلّق الأمر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدّس سرّه نفي الإشكال عنه من تعدّد الأمر وكونه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءً واحداً لها كفى. ( سيستاني ). [1585]. تعدّده وعدمه تابع لكيفيّة تعلّق النذر، وهو موقوف على كون المتعلّق راجحاً، والوضوء لأجل الغاية وإن لم يكن راجحاً بنحو التقييد لكن لمّا كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريته، وتجديده ثانياً وثالثاً أيضاً راجح، يكفي ذلك في انعقاد النذر أن تعلّق بإيجاده لغاية وإيجاده مستقلاّ لغاية اُخرى ولولا استحباب التجديد لكانت الصحّة مشكلة. ( خميني ). [1586]. إن كان متعلّق كلّ من النذرين التوضي وإن كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحّة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئاً فلابدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى أنّه لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأ، ففي رجحان متعلقه إشكال. ( سيستاني ). [1587]. لا يتّصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبّ لاشتراط الواجب به، وكذا الكلام في الفرع الآتي. ( خميني ). ـ هذا مبني على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري، وقد مرّ ما فيه. ( خوئي ). ـ بناءً على وجوب المقدّمة، وأمّا على عدمها كما هو المختار، فمتصّف باللزوم والوجوب العقلي فقط، وكذلك الحكم في الفرع الآتي. ( صانعي ). ـ قد مرّ ما هو التحقيق. ( لنكراني ). [1588]. هذا الاختصاص يبتني على أنّ الوجوب النفسي إذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري مشروطاً به على نحو الشرط المتأخر، وإلاّ كما هو الصحيح، وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختار، فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري كما أنّ تمامه يمكن أن يتّصف بالاستحباب النفسي على القول به، بناءً على أنّ الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مرّ بيانه. ( سيستاني ). [1589]. هذا مبنيّ على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به، وهو خلاف التحقيق. ( خوئي ). ـ تقدّم خلافه، ولا يعقل الاتّصاف بالحكمين بنحو ما في المتن. ( لنكراني ). ـ إن كان موصلاً إلى الصلاة الواجبة وإن لم يكن عازماً على ادائها حين الإتيان به. ( سيستاني ). [1590]. قد مرّ أنّه لا يتّصف بالوجوب، لكن على الاتّصاف بهما معاً مستحيل ; لوحدة الجهة وهي المقدّميّة. ( صانعي ). [1591]. مرّ أنّه لا يتّصف إلاّ بالاستحباب. ( خميني ). [1592]. تقدّم الايعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبّة. ( سيستاني ). [1593]. مع كون الاضرار بحدّ يحكم بحرمته، وحينئذ يتعيّن عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمّل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان. ( سيستاني ). [1594]. في إطلاقه نظر كما مرّ. ( خوئي ). ـ بل صحّ ظاهراً كما مرّ نظيره. ( صانعي ). [1595]. محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط. ( خميني ). ـ الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. ( خوئي ). [1596]. بنحو الاحتياط الذي لا يترك. ( خميني ). [1597]. لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختصّ البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم إيجاده. ( خوئي ). ـ لكنّ الصحّة لا تخلو من وجه. ( صانعي ). ـ محلّ تأمّل، خصوصاً في صورة الجهل بالضرر. ( لنكراني ). [1598]. لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه. ( سيستاني ). [1599]. الأقوى صحّته، وكذا في الزوجة والأجير. ( خميني ـ صانعي ). ـ الظاهر الصحّة فيه وفيما بعده. ( سيستاني ). [1600]. الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حقّ الزوج، وكذلك الحال في الأجير الخاصّ. ( خوئي ). ـ والظاهر الصحّة فيها وفي الأجير. ( لنكراني ). [1601]. بل يتوضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه. ( سيستاني ). [1602]. الظاهر أنّه يجب الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجهولي التاريخ، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث، وفيما إذا كان أحدهما معلوماً، فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة، وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة، فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلها، وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً، وأمّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة. ( لنكراني ). [1603]. بلحاظ ما تشترط في صحّته أو كماله لا بلحاظ ما يترتب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فإنّه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن. ( سيستاني ). [1604]. بل لا يبني في هذه الصورة أيضاً، وبنى على أنّه محدث. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلاّ فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ، وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين، فحينئذ بنى على الطهارة، ولو علم بمحدثيّته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقاً ويتطهّر، لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك. ( خميني ـ صانعي ). ـ بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الاُوليين. (خوئي). [1605]. لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم. ( خوئي ). [1606]. الظاهر هو البطلان فيه وفيما بعده. ( لنكراني ). [1607]. لكنّه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده. ( خوئي ). [1608]. فيه وفيما بعده منع. ( سيستاني ). [1609]. بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده. ( خميني ). ـ الأقوى الإعادة والقضاء في هذه الصورة وما يتلوها ; لاختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ الحادث بعد الصلاة. ( صانعي ). [1610]. بل على القول الآخر أيضاً. ( سيستاني ). [1611]. والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض. ( خوئي ). [1612]. لكن لا في الصلاة بل في الوضوء ; لكون الشكّ فيه سببيّاً. ( صانعي ). [1613]. بل في الوضوء فيحكم بصحّة الصلاة أيضاً. ( سيستاني ). [1614]. قبل إتيان الصلاة، وإلاّ فلا يجب إعادة الصلاتين، سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل. ( خميني ). ـ وقبل الصلاة. ( لنكراني ). [1615]. بل تجب إعادة الثانية فقط، لأنّ استصحاب الطهارة في الاُولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. ( خوئي ). ـ إذا بقى وقت إحداهما فقط فالأظهر أنّه لا يجب إلاّ الإتيان بها كما إذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت إحداهما فقط، أو صلاة قضائية واُخرى ادائية مع مضي وقت الثانية. نعم تجب إعادة الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً. ( سيستاني ). [1616]. هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصّة، وإلاّ فلابدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات. ( سيستاني ). [1617]. غير مبتدئة وأمّا فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ. ( سيستاني ). [1618]. بل الظاهر جريانها فلا تجب إعادة الواجبة. ( سيستاني ). [1619]. لا خصوصيّة لذلك بعد المعارضة فيه أيضاً. ( صانعي ). ـ لا خصوصية له. ( سيستاني ). [1620]. لا خصوصية لذلك. ( خوئي ). [1621]. لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محلّ للمعارضة. ( سيستاني ). [1622]. بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ; لأنّ موضوعها الشكّ في الصحّة. ( خوئي ). [1623]. مع تحقّق الحدث قبل الوضوء الثاني، وإلاّ فتقطع بصحّة الصلاة، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لأنّه لا أثر لصحّة الوضوء الأوّل. ( سيستاني ). [1624]. وإلاّ فيحكم بالبطلان إذا اخل بالركن بل مطلقاً على الأحوط. ( سيستاني ). [1625]. إن كان الشكّ في الجزء، كما لو شكّ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلاً، وأمّا إن كان الشكّ في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحّة فلو شكّ في الغسل منكوساً لا يعتني به، بل لو شكّ في إطلاق الماء، بنى على الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط. ( خميني ). [1626]. هذا إنّما يتمّ في الأجزاء، وأمّا في الشرائط فلا، سواء كان شرط صحّة الجزء أو شرط أصل الوضوء، فلو شكّ في غسل اليد منكوساً لا يعتنى به، وكذا لو شكّ في إطلاق الماء، فإنّه لا يعتنى به بالإضافة إلى ما مضى، وإن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي. ( لنكراني ). [1627]. فيه إشكال، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. ( خوئي ). [1628]. تقدّم إنّ الاجزاء في موردها محلّ إشكال. ( سيستاني ). [1629]. لا يترك. ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ). [1630]. لا يترك ذلك، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. ( خوئي ). [1631]. بل الظاهر جريانها مع إحراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقّق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق. ( سيستاني ). [1632]. مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، وحينئذ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقاً بالوجود. ( خميني ـ صانعي ). ـ مع كون منشؤه أمراً يعتني به العقلاء، ومعه لا يكفي مجرّد الظنّ بالعدم، بل لابدّ من الاطمئنان كما مرّ. ( لنكراني ). [1633]. مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقاً بالوجود وعدمه. ( خوئي ). ـ لا يلحق الظنّ باليقين نعم الاطمئنان حجّة في المقام وفيما بعده. ( سيستاني ). [1634]. هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلاّ فلا تجري القاعدة. ( خوئي ). [1635]. بل الظاهر عدم الجريان. ( خميني ). [1636]. الأظهر الجريان ; قضاءً لإطلاق الأخبار، وما في موثّقة بكير بن أعين من قوله (عليه السلام): « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (أ). محمول على الحكمة، حيث إنّ المتفاهم من الأخبار الكثيرة الواردة في الباب هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز والفراغ، وإنّ التجاوز تمام الملاك، بل في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في مَن شكّ بعده، ففيها: « فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » (ب). والحمل على العلّيّة موجب للتصرّف في ظواهر تلك الأخبار، والحمل على أنّ التجاوز ليس ملاكاً ومعياراً، بل المعيار هو الأذكريّة كما ترى، وممّا ذكرنا يظهر حكم الفرع الآتي أيضاً. ( صانعي ). ـ بل الظاهر عدم الجريان. ( لنكراني ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 1: 471، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 7. (ب) وسائل الشيعة 1: 470، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 2. [1637]. بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. ( خوئي ). ـ لا بأس بتركه، وكذا الأمر فيما بعده. ( سيستاني ). [1638]. بل الظاهر. ( لنكراني ). [1639]. وإن كان الأظهر عدم لزومها. ( سيستاني ). [1640]. وإن كان عدم الإعادة لا يخلو من قوّة. ( صانعي ). [1641]. مرّ عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء. نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. ( سيستاني ). [1642]. مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. ( لنكراني ). [1643]. إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. ( سيستاني ). [1644]. بل ومع العلم أيضاً لما مرّ. ( صانعي ). [1645]. على الأحوط الأولى. ( سيستاني ). [1646]. على الأحوط. ( سيستاني ).
|