|
كتاب الطهارة / فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور:
الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداء وقضاء، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو[1835] على الأحوط[1836]. نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة. الثاني: الطواف الواجب[1837] دون المندوب[1838]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً. الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسياً للجنابة[1839]، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة. نعم الأحوط[1840] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان. ________________________________________________________ [1835]. الأقوى عدم اشتراطهما به. (خميني ـ صانعي). [1836]. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (خوئي). ـ الأولى. (سيستاني). [1837]. بالاحرام مطلقاً. (سيستاني). [1838]. محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به. (خميني). ـ الأقوى كونه كالواجب ; لترك الاستفصال في صحيحة على بن جعفر (أ)، الواردة في الطواف مع الجنابة. (صانعي). ـ صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن إشكال. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 13: 375، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4. [1839]. فى خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب الاعادة على الناسي في قضائه. (سيستاني). [1840]. لا يترك. (خميني). ـ الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء. (لنكراني).
|