|
كتاب الطهارة / فصل فيما يحرم على الجنب
وهي أيضاً اُمور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم الله1 تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة2، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، على الأحوط3. الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان بنحو المرور. الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به4، وكذا الدخول5 بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به، والمشاهد6 كالمساجد7 1. على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها. ( صانعي ). 2. على الأحوط فيهما. ( سيستاني ). 3. الأولى. ( سيستاني ). 4. فيه إشكال بل منع. ( خوئي ). ـ العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور. ( سيستاني ). 5. الأظهر عدم جوازه. ( سيستاني ). 6. المراد منه مشاهد الأنبياء والائمة (عليهم السلام). ( صانعي ). 7. على الأحوط. ( خميني ). ـ على المشهور الموافق للاحتياط. ( خوئي ). ـ بل كالمسجدين على الأحوط. ( صانعي ). ـ على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. ( لنكراني ). في حرمة المكث فيها[1841]. الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها[1842]، بل مطلق الوضع[1843] فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس: قراءة سورالعزائم، وهي سورة: اقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها[1844] على الأحوط[1845]، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها. ( مسألة 1 ): من نام في أحد المسجدين واحتلم، أو أجنب فيهما، أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر[1846]من المكث[1847] للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً[1848] أو أقلّ من زمان التيمّم[1849]، فيغتسل[1850] حينئذ، وكذا حال الحائض[1851] والنفساء[1852]. ( مسألة 2 ): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب[1853]وإن لم يصلّ فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديّته. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول[1854]بخروجها عنها[1855]; لأنّها تابعة لآثارها وبنائها. ( مسألة 3 ): إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له، لا يجري عليه حكم المسجد. ( مسألة 4 ): كلّ ما شكّ في كونه جزءً[1856] من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط[1857] الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه. ( مسألة 5 ): الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ )، لأنّه جزء من سورة حم السجدة[1858]، وكذا الحائض. والأقوى[1859] جوازه[1860]; لما مرّ[1861] من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة[1862]. ( مسألة 6 ): الأحوط[1863] عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً[1864] أو جاهلاً بجنابة نفسه. ( مسألة 7 ): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحقّ اُجرة[1865]. نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاُجرة بخلاف ما إذا كنس عالماً. فإنّه لا يستحقّ[1866]; لكونه حراماً[1867]، ولا يجوز أخذ الاُجرة على العمل المحرّم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة ; لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم. نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة[1868]، ولا يستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين[1869]; لأنّهما محرّمان، ولا يستحقّ الاُجرة على الحرام، ومن ذلك ظهر: أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل[1870]، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للكنس، فإنه ليس حراماً، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً[1871]. ( مسألة 8 ): إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد[1872]، يجب عليه أن يتيمّم[1873] ويدخل المسجد لأخذ الماء[1874] أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيمّمه[1875] لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم[1876] إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له[1877] مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً. ( مسألة 9 ): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين[1878] لا يجوز له استئجارهما[1879] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب. ( مسألة 10 ): مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. _________________________________________________________________ [1841]. على الأحوط، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لا يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها. (سيستاني). [1842]. إذا لم يقصد عليه عنوان الاجتياز. (سيستاني). [1843]. على الأحوط وجوباً. (سيستاني). [1844]. في كون مجرد القصد معيناً إشكال. (سيستاني). [1845]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي). ـ بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف، ونحوه مع العلم بكونه جزءً لها. (لنكراني). [1846]. أو المساوي على الأقوى. (خميني). ـ أو مساوياً. (صانعي). ـ أو مساوياً له. (لنكراني). [1847]. ومع التساوي يتخيّر. (سيستاني). [1848]. في صورة التساوي يتخيّر. (خميني). [1849]. ومن زمان الخروج. (صانعي). ـ وكذا من زمان الخروج. (سيستاني). [1850]. جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر، من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه. (خميني). ـ جواز الغسل في جميع الصور منوط بعدم محذور آخر، من تلويث المسجد، وإفساد مائه، أو التصرّف في الماء تصرّفاً حراماً، أو غير ذلك من المحاذير المحرّمة. (صانعي). [1851]. لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء، وإلاّيجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم. (خميني). [1852]. هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم، وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح. (خوئي). ـ بعد انقطاع الدمّ، وإلاّ فمع عدمه يجب البدار في الخروج ولا يفيد التيمّم شيئاً، وما في مرفوعة محمّد بن يحيى (أ)، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه السلام)، فهي لضعف سندها غير قابلة لإفادة الاستحباب حتّى على القول بالتسامح في أدلّة السنن ; لعدم ذكر من الثواب فيها، وملازمة التيمّم مع الطهارة، وإن كانت دالّة على الثواب بالملازمة، لكنّها منفيّة في مورد المرفوعة، كما هو واضح. (صانعي). ـ لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم. (لنكراني). ـ بعد انقطاع الدم عنهما، وإلاّ وجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمّم. (سيستاني). [1853]. بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنّه مسجد خراب وأمّا مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضاً. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 3. [1854]. فيه تردّد لا يترك الاحتياط. (خميني). ـ لكنّه ضعيف جدّاً. (خوئي). [1855]. محتاج إلى التأمّل والاحتياط. (صانعي). [1856]. ولم تكن أمارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان. (سيستاني). [1857]. بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين، ويجرون عليه أحكام المسجديّة. (صانعي). [1858]. بل الم السجدة. (خميني). ـ هذا من سهو القلم، والآية جزء من الم السجدة. (خوئي ـ صانعي). ـ بل الم السجدة. (سيستاني). [1859]. قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه. (لنكراني). [1860]. لا لما علّله لما مرّ من أنّ الأقوى حرمته، بل لعدم قصد القرآنيّة في مورد المسألة كما لا يخفى، فالقارئ يدعو بألفاظ القرآن تضميناً لا قصداً. (صانعي). [1861]. قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها. (خميني). [1862]. بل الأقوى حرمتها، كما مرّ. (صانعي). [1863]. الذي لا ينبغي تركه. (صانعي). ـ الأولى. (سيستاني). [1864]. لا بأس به في الصبي والمجنون. (خوئي). [1865]. أي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل إشكال. (سيستاني). [1866]. بل يستحقّ بلا إشكال. (خميني). ـ بل يستحقّ، وليست الاُجرة في مقابل الكنس المحرّم، بل في مقابل مطلق الكنس كما هو المفروض، لكنّه عصى في الوفاء بالإجارة بالكنس المحرّم، ويكون عاصياً في الوفاء، كما هو ظاهر. (صانعي). ـ بل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس. (لنكراني). ـ بل يستحق والكنس ليس حراماً. (سيستاني). [1867]. الظاهر استحقاقه الاُجرة، فان الكنس بما هو ليس بحرام وإنّما الحرام مقدّمته. (خوئي). [1868]. بل صحيحة ويستحق الاجرة، وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده. (سيستاني). [1869]. لا تبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجير، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي اعتبار الملكية، والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية. نعم لا يجوز الاستئجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال ; لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحبّ أو لقراءة العزائم. (خوئي ـ صانعي). ـ فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني). [1870]. الظاهر الصحّة معه، ووجهه يظهر ممّا مرّ، ومثل الطواف المستحبّ قراءة العزائم. (صانعي). [1871]. قد مرّ ما فيه ومع ما له من المنافاة ; لما ذكره في أوّل المسألة من التعليل بكونه حراماً. (صانعي). [1872]. ولا يمكن تحصيله بغير الدخول. (خميني). [1873]. تقدّم منه (قدس سره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم، وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقّف على المكث، فالظاهر أنّه لا يشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة. (خوئي). ـ إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء. نعم، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال. (لنكراني). [1874]. التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين فيما لم يستلزم المكث فيه، بعد ما مرّ من جواز الأخذ، لا وجه له كما هو واضح. وأمّا بالنسبة إلى المسجدين وفي غيرهما مع استلزام الأخذ المكث، فالظاهر أنّه لا يشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء، فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها. (صانعي). [1875]. الظاهر أنّه إذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له يبطل تيمّمه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً، وإلاّ فلا. (سيستاني). [1876]. فيه إشكال بل منع. (سيستاني). [1877]. على الأحوط. (لنكراني). [1878]. وكانا هما جاهلين بالجنابة، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ. (لنكراني). [1879]. الأقوى الجواز ; لما مرّ من أنّ الحرمة المجهولة المرفوعة غير موجبة لبطلان الإجارة وحرمة الاُجرة. نعم الاستئجار لما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة كالصلاة غير صحيح، كما أنّه لا يجوز الاستئجار أيضاً مع علم الجنب منهما بحاله تفصيلاً، وإن كان مجهولاً ومردّداً بينهما للمستأجر. (صانعي). ـ مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجير، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (سيستاني).
|