Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / فصل فيما يكره على الجنب

كتاب الطهارة / فصل فيما يكره على الجنب وهي اُمور:

الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع[1880] كراهتهما[1881] بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين[1882] فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ماعدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع: النوم إلاّ أن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل[1883].

الخامس: الخضاب ; رجلاً كان أو امرأة، وكذايكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين[1884].

السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.
______________________________________________________
[1880]. ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل. نعم يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها. (خميني).
[1881]. غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة. (لنكراني).
[1882]. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. (سيستاني).
[1883]. أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. (خميني ـ صانعي).
[1884]. كراهته محلّ تأمّل ; لاحتمال الإرشاد فيه وفي السابع أيضاً، مع ما في خبرهما من الضعف. (صانعي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org