|
كتاب الطهارة / فصل فيما يكره على الجنب
وهي اُمور:
الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع[1880] كراهتهما[1881] بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين[1882] فقط. الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ماعدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة. الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع: النوم إلاّ أن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل[1883]. الخامس: الخضاب ; رجلاً كان أو امرأة، وكذايكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه. السادس: التدهين[1884]. السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعليق المصحف. ______________________________________________________ [1880]. ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل. نعم يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها. (خميني). [1881]. غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة. (لنكراني). [1882]. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. (سيستاني). [1883]. أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. (خميني ـ صانعي). [1884]. كراهته محلّ تأمّل ; لاحتمال الإرشاد فيه وفي السابع أيضاً، مع ما في خبرهما من الضعف. (صانعي).
|