|
كتاب الطهارة / فصل في مستحبّات غسل الجنابة
وهي اُمور[1966]:
أحدها: الاستبراء[1967] من المنيّ بالبول[1968] قبل الغسل. الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس[1969] والترتيب. الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات[1970]، ويكفي مرّة أيضاً. الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال. الخامس: إمرار اليد[1971] على الأعضاء لزيادة الاستظهار. السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً. الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم الله، والأولى أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلنى من التوابين، واجعلني من المتطهّرين »، أو يقول: « اللّهمّ طهّر قلبي واشرح صدري، وأجـر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً، إنّك على كل شيء قدير »، ولوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ. ( مسألة 1 ): يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء. ( مسألة 2 ): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي. ( مسألة 3 ): إذا اغتسل بعـد الجنابـة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل[1972] بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل[1973]، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين[1974] يجب[1975] الاحتياط بالجمع[1976] بين الغسل والوضوء[1977] إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب[1978] الاحتياط[1979] بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه. ( مسألة 4 ): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، والأحوط[1980] ضمّ الوضوء[1981] أيضاً. ( مسألة 5 ): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. ( مسألة 6 ): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول[1982] أو منيّ[1983]. ( مسألة 7 ): لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف. ( مسألة 8 ): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه[1984]. نعم يجب عليه الوضوء بعده[1985]، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف[1986]والوضوء بعده[1987]، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال[1988]، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج[1989]، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث[1990] في أثنائه. ( مسألة 9 ): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف[1991] بغسل[1992] واحد لهما، ويجب الوضوء[1993] بعده[1994] إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة[1995]، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط[1996]، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة. ( مسألة 10 ): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها. نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان[1997]، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي. ( مسألة 11 ): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع[1998] وأتى به[1999]، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به[2000]، ويبني على الإتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء. نعم لو شكّ في غسل الأيسر[2001] أتى به وإن طال الزمان ; لعدم تحقّق الفراغ[2002] حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل[2003]عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. ( مسألة 12 ): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف[2004]. نعم يكفيه[2005] غسل الطرفين[2006] بقصد الترتيبي ; لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي. ( مسألة 13 ): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة[2007] ترتيباً أو ارتماساً[2008]، ولا يكفيه[2009] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة[2010]، إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع. ( مسألة 14 ): إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته[2011]، ولكن يجب عليه الغسل[2012] للأعمال الآتية[2013]، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت[2014]، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. ( مسألة 15 ): إذا اجتمع[2015] عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً[2016]، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع[2017]وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى[2018] رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة[2019]، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة[2020] لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب الوضوء[2021]، وإن نوى واحداً منها1 وكان واجباً، كفى عن الجميع2 أيضاً على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة3 وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى، وأداء بالنسبة إلى البقيّة، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة4، وإن كان الأحوط5 مع كون أحدها 1. الاكتفاء بنيّة واحدة عن الجميع غير تمام، إلاّ فيما كان المنوي الجنابة، فغسله مجز عن غيرها من الأغسال الواجبة ; للإجماعين المحكيين عن السرائر وجامع المقاصد، ومرسلة جميل: « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » (أ). وضعف السند بالإرسال مع أنّ المرسل عنه بعض أصحابنا، ومع أنّ المرسل من أصحاب الإجماع منجبر بالشهرة فتأ مّل. وعدم الكفاية في غير هذه الصورة من جهة أنّ الكفاية والإجزاء موقوف على شمول مثل قوله (عليه السلام): « أجزأها عنك غسل واحد » (ب). وقوله: « يجزيه غسل واحد لهما » (ج)، لما نوى الواحد وهو ممنوع ; لظهور تلك الجملات في قصد الجميع، حيث إنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أنّه لا يلزم الإتيان متعدّداً بل يكفي الواحد، وهذا مختصّ بالملتفت والقاصد لا الأعمّ منه ومن غير القاصد والملتفت للجميع. وإن أبيت فلا أقلّ من الشكّ أو الانصراف أو الحمل على ما يأتي منه في آخر الفصل في ذيل المسألة السابعة عشر من كون حقيقة الأغسال واحدة، وهو غير تمام أيضاً كما حقّق في محلّه، فراجع الجواهر (د) وغيره. ( صانعي ). 2. في اجزاء أي غسل ـ وإن كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيّته ولو إجمالاً إشكال، وكذا الحال في الأغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للإتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فإنّه لا يبعد أن يعتبر فيها قصدالفعل الخاص، ومنه يظهرالحال فيما ذكره (قدس سره) بعد ذلك. (سيستاني). 3. مرّ عدم الكفاية فيه. ( صانعي ). 4. وإن كان فيها غير الجنابة. ( صانعي ). 5. بل الأقوى والمتيقّن ; لما مرّ. ( صانعي ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 263، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2. (ب) وسائل الشيعة 2: 262، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1. (ج) وسائل الشيعة 2: 262، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 3. (د) جواهر الكلام 2: 116. الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً[2022] عن غيره من المستحبّات وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد[2023]، لكن لا يترك الاحتياط. (مسألة16): الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض[2024]، بل لايبعد[2025] إجزاؤه[2026]عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. ( مسألة 17 ): إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ماعليه، كما يكفيه[2027] أن يقصد البعض[2028] المعيّن ويكفي عن غير المعيّن[2029]، بل إذا نوى غسلاً معيّناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه[2030] أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال[2031] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة. _________________________________________________________________ [1966]. بعضها محلّ تأمّل. (خميني). ـ بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً. (لنكراني). [1967]. فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال. (لنكراني). [1968]. استحبابه محلّ تأمّل ; لاحتمال الإرشاد فيما دلّ عليه، كقوله (عليه السلام) في صحيحة البزنطى: « وتبول إن قدرت على البول » (أ). بل غير بعيد على الظاهر، ويؤيّده الاختصاص بما كانت الجنابة بالإنزال. (صانعي). [1969]. عدم الفرق محلّ تأمّل، نعم هو ثابت في الترتيب. (صانعي). [1970]. أصل استحبابه هو مدلول الأخبار المستفيضة، وأمّا التحديد بالثلاث فمحلّ تأمّل، بل منع. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 230، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6. [1971]. استحبابه واستحباب ما بعده من الاُمور محلّ تأمّل، بل بعضها محلّ منع كالسابع والثامن، وحسن الابتداء بالتسميه لا يوجب استحباباً لخصوص غسل الجنابه كما هو واضح، كما أنّ الإرشاد في بعضها على الثبوت قريب كالخامس والسادس، نعم الدعاء بعد الفراغ بما ورد في موثّق عمّار مستحبّ للأمر به وبينه وبين ما في المتن اختلاف ففيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): « إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين، وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني وتبطل به عملي، اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين » (أ). (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 254، أبواب الجنابة، الباب 37، الحديث 3. [1972]. أو بعده. (خميني). ـ أو بعده لعموم العلّة في صحيحة ابن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللاً، فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً، فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء ; لأنّ البول لم يدع شيئاً » (أ). (صانعي). [1973]. من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرأ. (لنكراني). [1974]. لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلاّ كانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (خوئي). [1975]. فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة. (لنكراني). [1976]. إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة. (خميني). ـ هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة. (خوئي). ـ إن كان متطهّراً وجداناً أو أصلاً، وأمّا إن كان محدثاً بالحدث الأصغر فالظاهر كفاية الوضوء. (صانعي). [1977]. الظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 1: 283، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 5. [1978]. فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فلا يجب الغسل. (لنكراني). [1979]. مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (خميني ـ صانعي). ـ إذا كانت الحالة السابقة الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء. (سيستاني). [1980]. مع احتمال البول أيضاً. (خميني). ـ مع احتمال البول أيضاً، كما هو واضح. (صانعي). [1981]. إذا احتمل كونها بولاً. (سيستاني). [1982]. يأتي فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (خميني ـ صانعي). [1983]. أي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذ يجري فيه التفصيل المتقدّم في ذيل المسألة الثالثة. (سيستاني). [1984]. بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً. (خوئي). [1985]. فيه تأمّل نعم هو أحوط. (سيستاني). [1986]. لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط. (خميني). ـ بقصد ما عليه من الإتمام أو التمام، كما أنّ الأحوط أيضاً مطابقة المستأنف مع المستأنف منه من حيث الارتماس والترتيب. (صانعي). ـ قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام. (لنكراني). [1987]. إذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوء، وكذا إذا عدل من الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي، بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مرّ. نعم إذا عدل من الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعم من التمام والإتمام، فالأحوط الإتيان بالوضوء بعده. (سيستاني). [1988]. لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل إرتماسي، وسيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة. (خوئي). ـ ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءً على المختار من اغناء كلّ غسل عن الوضوء. نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لابدّ من الوضوء بعده على أي حال. (سيستاني). [1989]. تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الإرتماسي التدريجي الدفعة العرفية، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق، ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال إرتماساً أو ترتيباً، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً. (خوئي). [1990]. إلاّ فيما فرض له وجود بقائي كما مرّ تصويره، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأكبر فيكون في حكم وقوعه بعده. (سيستاني). [1991]. مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة. (خميني ـ صانعي). [1992]. ارتماساً، وأمّا الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع. (خوئي). [1993]. كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء كما مرّ، لا يخلو من قوّة. (صانعي). [1994]. على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة، كما سيأتي. (خوئي). ـ تقدّم أنّ المختار اغناء كلّ غسل عن الوضوء. (سيستاني). [1995]. إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي، كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً. (خوئي). [1996]. الظاهر عدم الوجه للاحتياط المطلق بعد ما كان الاستئناف جائزاً، وقطع العمل قاطعاً وموجباً للبطلان من حيث فوات الاستدامة، وبعد ما كان الغسل مجز عن الوضوء حتّى مع التداخل، كما صرّح به في المسألة الخامسة عشر من مسائل هذا الفصل. (صانعي). [1997]. الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها. (سيستاني). [1998]. لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (خوئي). [1999]. يجوز له بعد الفراغ عن غسل أي عضو البناء على الصحّة مع الشكّ فيها. (سيستاني). [2000]. تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وإنّ اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط، فجريان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع أو محلّ تأمّل. (سيستاني). [2001]. بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً. (خوئي). ـ بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه. (صانعي). [2002]. الحقيقي، وأمّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحقّقه فيما إذا شكّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها. (سيستاني). [2003]. لكنّه ضعيف. (خميني). ـ لكنّه ضعيف جدّاً. (صانعي). ـ ضعيفاً. (لنكراني). [2004]. لا يجب عليه ذلك، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن. (لنكراني). [2005]. الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً. (خميني). [2006]. احتياطاً لا جزماً كما يظهر من تعليله، كما أنّ الأحوط في الاستئناف الترتيب ; لما في الارتماس احتمال عدم تحقّقه، لاحتمال حصول غسل الرأس ترتيباً، ومعه لا يتحقّق الارتماس والاحتياط. (صانعي). [2007]. على الأحوط ; لاحتمال كفاية غسل ذلك الموضع، وكون الوحدة في مقابل التعدّد، وأنّ المعتبر الارتماس وغسل جميع البدن، ولذلك اعتبرنا الوحدة العرفيّة من جهة الاحتياط. (صانعي). [2008]. والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً. (خميني). [2009]. على الأحوط. (سيستاني). [2010]. لا تبعد كفايته. (خوئي). [2011]. إلاّ إذا كانت موقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط إعادتها حينئذ. (سيستاني). [2012]. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت. (خوئي). [2013]. المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلاّ احتاج إلى ضم الوضوء إليه. نعم مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر. (سيستاني). [2014]. على الأحوط. (سيستاني). [2015]. لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع، وأمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال. نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاُخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بنيّة الجميع، أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع. (خميني). [2016]. قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلاّ في مورد واحد. (لنكراني). [2017]. تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ـ كمس الميّت بعد تغسيله ـ مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال. (سيستاني). [2018]. يصحّ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى ما يكون كذلك، لا بالنسبة إلى الكل، كما تشعر به عبارة المتن. (صانعي). [2019]. إذا كان ناوياً للجميع ولو إجمالاً، من حيث قصد امتثال الأوامر والتقرّب بالكلّ. (صانعي). ـ بأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال. (سيستاني). [2020]. مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء فلا خصوصية للجنابة. (صانعي). [2021]. على الأحوط الأولى. (خوئي) ـ بل لا يبعد عدم وجوبه. (لنكراني). ـ على الأحوط، والأقوى اغناء كلّ غسل عن الوضوء كما تقدّم ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني). [2022]. غير كاف أيضاً. (صانعي). [2023]. بل بعيد وممنوع ; لما مرّ. (صانعي). ـ بل هو الأقوى. (سيستاني). [2024]. في صحّته منها قبل النقاء إشكال. (سيستاني). [2025]. مرّ منعه. (صانعي). [2026]. مرّ الإشكال فيه وإن كان له وجه. (خميني). [2027]. بنحو ما مرّ، ومرّ الإشكال في بعض وجوهه. (خميني). [2028]. على نحو ما مرّ. (صانعي). [2029]. إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محلّ إشكال كما مرّ. (سيستاني). [2030]. إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال. (خميني). [2031]. الأقوى صحّته. (خميني ـ صانعي). ـ والأظهر هي الصحّة والكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبّدي لا دخل بقصد المغتسل وعدمه فيه. (خوئي). ـ ضعيف، ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في إطلاق حكمه قدّس سرّه بكون الأغسال حقيقة واحدة. (سيستاني).
|