|
كتاب الطهارة / فصل آداب المريض و ما يستحبّ عليه
وهي اُمور[2412]: الأوّل: الصبر والشكر لله تعالى. الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن[2413]، وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحداً[2414]، وأمّا إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموماً، فلا بأس به. الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام. الرابع: أن يجدّد التوبة. الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم. السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام. السابع: الإذن لهم في عيادته. الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ مع اليأس من البرء بدونهما. التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر[2415]. العاشر: أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): « داووا مرضاكم بالصدقة ». الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة. الثاني عشر: أن ينصب[2416] قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً. الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً. الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه، ومن أهمّ الاُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها. الخامس عشر: حسن الظنّ بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. ________________________________________________________ [2412]. لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء. (خميني ـ صانعي). [2413]. بل مطلقاً ; لإطلاق النصّ وعمومه. (صانعي). [2414]. لا خصوصيّة لهما، بل المعيار صدق الشكاية. (صانعي). [2415]. الاجتناب عنه للمريض كغيره واجب، إن لم يكن بالنسبة إلى المريض أشدّ، مع كون الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء، الموجب للخوف على الأقوى، إذا كان موجباً للتهلكة، وعلى الأحوط في غيره. (صانعي). [2416]. الظاهر كون استحبابه باعتبار استحباب عون الضعيف والإعانة له، ولا خصوصيّة للمرضى ولا للصغار في ذلك، كما لا يخفى. (صانعي).
|