|
كتاب الطهارة / أحكام المحتضر فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي اُمور:
الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[2417]، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن[2418] منها[2419]، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً[2420]، ويجب[2421] أن يكون[2422] ذلك[2423] بإذن وليّه مع الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان[2424] من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة[2425]الاستقبال[2426] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات[2427] إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه[2428] إلى المغرب[2429] ورجله إلى المشرق. الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة. الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء: « اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك »، وأيضاً: « يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور »، وأيضاً: « اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم ». الرابع: نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه. الخامس: قراءة سورة يس والصافّات لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ )[2430]، وآية السخرة وهي: ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ ) إلى آخر الآية[2431]، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: ( للهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الاَْرْضِ )[2432] إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن. ___________________________________________ [2417]. في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال. نعم هو أحوط، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الولي. (خوئي). ـ في القوّة تأمّل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط. (سيستاني). [2418]. يأتي به وبما بعده احتياطاً ورجاء. (خميني ـ صانعي). [2419]. رجاءً، وكذا ما بعده. (لنكراني). ـ لا يجب ذلك ولا بقيّة الكيفيّات. نعم يؤتّى بها رجاءً. (سيستاني). [2420]. بل مؤمناً. (سيستاني). [2421]. الظاهر عدم الوجوب مطلقاً. (لنكراني). [2422]. الأقوى عدم الوجوب. نعم هو الأولى والأحوط. (خميني ـ صانعي). [2423]. على الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فإنّه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ. (سيستاني). [2424]. لا بأس بتركه وترك ما بعده. (خوئي). ـ استحباباً، وكذا فيما بعده. (سيستاني). [2425]. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار. (خميني). [2426]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (صانعي). [2427]. أي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً. (سيستاني). [2428]. هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب. (خوئي). [2429]. بل منحرفاً في آفاقنا، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. (خميني). ـ بل منحرفاً في آفاقنا، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبله، نعم في باب الصلاة يكون ذلك مجزياً قطعاً ; لعدم اعتبار استقبال الميّت حالها، بل المعتبر استقبال المصلّي، وكون رأسه بطرف يمين المصلّي. (صانعي). ـ فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء. (سيستاني). (أ) البقرة (2): 257. (ب) الأعراف (7): 54. (ج) البقرة (2): 284.
|