|
كتاب الطهارة / فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
يجب في الغسل نيّة القربة[2488] على نحو ما مرّ في الوضوء، والأقوى كفاية نيّة واحدة[2489]للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط[2490] تجديدها[2491] عند كلّ غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلاً وجب على المغسّل النيّة، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً، ولا يلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم.
_______________________________________________ [2488]. على الأحوط، وإن كان الظاهر عدم اعتبارها، كما عليه المقدّس الأردبيلى في مجمع الفائدة، وبذلك تظهر سهولة أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت من حيث الإشكال بمنافاتها مع القربة. (صانعي). [2489]. لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي، ولزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها. (خوئي). [2490]. لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار. (لنكراني). [2491]. لا وقع لهذا الاحتياط بناءً على ماهو الأقوى، من أنّ النيّة هي الداعي. (خميني ـ صانعي).
|