|
كتاب الطهارة / فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر. الثاني: بماء الكافور. الثالث: بالماء القراح. ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اُعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة[2567]، فيجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة، ولا يكفي الارتماس على الأحوط[2568] في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب. نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير. ( مسألة 1 ): الأحوط[2569] إزالة النجاسة[2570] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه. ( مسألة 2 ): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا. (مسألة 3): لايجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً[2571]، والأولى[2572] أن يكون قبله. ( مسألة 4 ): ليس لماء غسل الميّت حدّ[2573]، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسّله بستّ قرب، والتأسّي به (صلى الله عليه وآله وسلم) حسن مستحسن. ( مسألة 5 ): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، واكتفى بالماء القراح[2574] بدله، وإن تعذّر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور. ( مسألة 6 ): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات[2575] بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط[2576] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، وإن نوى في التيمّم الثالث[2577] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط[2578]. ( مسألة 7 ): إذا لم يكن عنده من الماء[2579] إلاّ بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف[2580] ذلك[2581] الماء في الغسل الأوّل[2582]، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير[2583] في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[2584] أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل[2585] أن يجب صرف ذلك الماء[2586] في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلاً، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح. ( مسألة 8 ): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات[2587]. ( مسألة 9 ): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون موته بعد طواف[2588] الحجّ[2589] أو العمرة[2590]، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر. ( مسألة 10 ): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة[2591]، وكذا بعدالدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط[2592]. ( مسألة 11 ): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ[2593] لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[2594] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[2595] التعدّد. ( مسألة 12 ): الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه[2596] وإن كان أحوط[2597]. __________________________________________________________ [2567]. على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن دون الأيمن والأيسر، وما في أخبار (أ) المسأله من البدأة بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر، فالظاهر عدم التعبّد فيه، وأنّه بيان لأمر متعارف مطلوب. (صانعي). [2568]. بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2. [2569]. لا يترك. (لنكراني). [2570]. الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال. (خوئي). [2571]. استحبابه غير ثابت، إن لم يكن الأولى الأحوط تركه ; لما عن المبسوط (أ) والخلاف (ب) أنّ عمل الطائفة على ترك ذلك، بل المحكيّ من ظاهر الأخير عدم المشروعيّة، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معرضاً عنها، بل في الجواهر (ج) التصريح بإعراض المشهور نقلاً وتحصيلاً عنها. هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة، الذين يكون الرشد في خلافهم، وبكون ترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوباً. (صانعي). [2572]. بل المتعيّن على الاستحباب ; قضاءً لما في صحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام): « الميّت يبدأ بفرجه، ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة » (د). (صانعي). [2573]. لزومي، وأمّا الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) المبسوط 1: 178. (ب) الخلاف 1: 693. (ج) جواهر الكلام 4: 134. (د) وسائل الشيعة 2: 491، أبواب غسل الميّت، الباب 6، الحديث 1. [2574]. الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذر، كما أنّ الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح. (خوئي). ـ فيه نظر، والأحوط الجمع بين ما ذكره و بين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة. (سيستاني). [2575]. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد. (سيستاني). [2576]. وإن كان الأقوى عدم لزومه. (خميني ـ صانعي). ـ والظاهر عدم لزومه. (لنكراني). [2577]. أو أحد الأوّلين. (خميني). ـ لا خصوصيّة فيه، والأوّلين مثله أيضاً، والأحوط في كيفيّة الاحتياط التيمّم أوّلاً بدلاً عن المجموع، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلاً عن كلّ واحد من الأغسال. (صانعي). ـ لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً. (لنكراني). [2578]. كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأولين. (خوئي). [2579]. المختار في هذه المسألة أ نهّ مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميّت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصّة يغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور، والأحوط لزوماً ضم تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر. (سيستاني). [2580]. ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين. (لنكراني). [2581]. هذا في الصورتين الأخيرتين، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاُولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأولين، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه. (خوئي). [2582]. هذا في الصورتين الأخيرتين، وأمّا الصورة الاُولى فصرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلاً عن الأولين لا يخلو من وجه ; لكونهما المتعذّر، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة، والإتيان بتيمّمين بدلاً عن الأوّلين قبله وبعده. (صانعي). [2583]. لكنّه ضعيف. (خميني). [2584]. صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى. (خميني). [2585]. بل لا يخلو عن وجه وجيه. (صانعي). ـ وهذا هو الأقرب. (لنكراني). [2586]. هذا الاحتمال هو الأظهر. (خوئي). [2587]. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد كما تقدّم. (سيستاني). [2588]. بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة. (خميني ـ صانعي). [2589]. بل بعد السعي في الحجّ، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً. (خوئي). ـ وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة. (لنكراني). [2590]. بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتّع وأمّا العمرة فلا استثناء فيها. (سيستاني). [2591]. على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم. (خميني). ـ على الأحوط. (صانعي). [2592]. بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك. (خوئي). [2593]. فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (خميني). ـ بل بيد الميّت على الأقوى، والأولى في كيفيّته أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده متكئاً على صدر الحيّ، ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصحّ عليه التيمّم ويمسح بهما جبهته، ثم يمسح يديه إن أمكن كلّ ذلك، وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة، إذ يلاصق باطن كفّه اليمني الطرف الأيمن من جبهته، وباطن اليسرى على الأيسر منها، وإن كان الأحوط الجمع، نعم مع عدم الإمكان يكفي التيمّم بيد الحيّ. (صانعي). [2594]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). [2595]. لا يترك. (لنكراني). [2596]. مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم. (خوئي). [2597]. بل هو الأقوى في الميمّم كما تقدّم. (سيستاني).
|