|
كتاب الطهارة / فصل في شرائط الغسل
وهي اُمور:
الأوّل: نيّة القربة[2598] على ما مرّ في باب الوضوء. الثاني: طهارة الماء. الثالث: إزالة النجاسة[2599] عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً. الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر[2600]، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده. الخامس[2601]: إباحة الماء[2602] وظرفه[2603] ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد. ( مسألة 1 ): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب، ولو كان المغسّل مماثلاً، بل قيل: إنّه أفضل[2604]، ولكنّ الظاهر كما قيل[2605]: إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة. ( مسألة 2 ): يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان[2606] في ذلك وإن حكي عن العلاّمة رجحانه. ( مسألة 3 ): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط. ( مسألة 4 ): النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله. ( مسألة 5 ): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز، بل وجب[2607] نبشه[2608] لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[2609]، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[2610]. ( مسألة 6 ): لا يجوز[2611] أخذ الاُجرة[2612] على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل[2613] أيضاً. نعم[2614] لو كان[2615] داعيه[2616] هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاُجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاُجرة حرام، إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لابأس به حينئذ. ( مسألة 7 ): إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط[2617]خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور. ( مسألة 8 ): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ، وإن كان الأحوط[2618] في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه[2619] في القبر[2620]، إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك. ( مسألة 9 ): اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها. _______________________________________________________ [2598]. وإن كان الظاهر عدم اعتبارها، كما مرّ في فصل: فيما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت. (صانعي). [2599]. تقدّم حكم ذلك. (خوئي). ـ على نحو ما مرّ في الجنابة، ومثله الشرط الخامس، فإنّه على نحو ما مرّ في الجنابة والوضوء. (صانعي). [2600]. على الأحوط وإن كان غير واجب، على ما مرّ في غسل الجنابة، فإنّ غسل الميّت كغسل الجنابة. (صانعي). [2601]. مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (خميني). [2602]. مرّ ما هو الأقوى في الوضوء. (لنكراني). [2603]. الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (خوئي). ـ يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء، وحكم الخليطين كحكم الماء. (سيستاني). [2604]. وهو غير بعيد. (خميني). ـ وهو الأقرب. (سيستاني). [2605]. فيه إشكال بل منع. (خوئي). ـ والقائل هو المشهور، بل في الخلاف (أ) ادّعاء الإجماع عليه. (صانعي). [2606]. إلاّ إذا أتى به رجاءً. (لنكراني). [2607]. إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته، وإلاّ فلا يجب إلاّ على من تعمد ذلك، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميّت فضلاً عما إذا كان موجباً لتقطع أوصاله. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) الخلاف 1: 692، كتاب الجنائز، المسألة 469. [2608]. إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته، أو تجهيزه، هذا في غير غصبيّة الكفن، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً. (خميني). ـ فيما لم يكن النبش موجباً لهتك حرمة الميّت ; بواسطة فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، هذا في غير غصبيّة الكفن، وإلاّ ففيما مثل الفرض إشكال من تقديم حقّ الآدمي على حقّ الله، ومن كون هتك الميّت مبغوضاً ومحرّماً خاصّاً ذا أهميّة، بل لعلّه من حقوق الناس، والأحوط للمغصوب منه أخذ القيمة، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش ; لعدم الحرمة، وهو مأخوذ بأشقّ الأحوال. (صانعي). ـ إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته، ولم تكن مشقّة في تجهيزه، وكذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه. (لنكراني). [2609]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش. (سيستاني). [2610]. رجاءً كما سيأتي. (سيستاني). [2611]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي). [2612]. على الأحوط. (سيستاني). [2613]. بل لا يبطل ; لعدم اعتبار القربة في غسل الميّت. (صانعي). [2614]. مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك. (خميني). [2615]. مراده التصحيح على نحو الداعي على الداعي. (صانعي). [2616]. والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث. (لنكراني). [2617]. فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً. (لنكراني). [2618]. خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً. (لنكراني). [2619]. على الأحوط في هذه الصورة. (خميني ـ صانعي). [2620]. على الأحوط في هذه الصورة. (سيستاني).
|