|
كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل. الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطيه. الخامس: قصّ شاربه. السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط[2633] تركه وترك الثلاثة قبله. السابع: ترجيل شعره. الثامن: تخليل ظفره[2634]. التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار. العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل. الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ. الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملاً. ( مسألة 1 ): إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[2635] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال: « الحمد لله »، ثمّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال: « ادفنه معي في قبري ». ( مسألة 2 ): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز[2636] أن يختن بعد موته. ( مسألة 3 ): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف[2637] للحجّ أو العمرة[2638]. __________________________________________________________________ [2633]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني ـ سيستاني). [2634]. إلاّ إذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة. (سيستاني). [2635]. على الأحوط. (خوئي). [2636]. على الأحوط. (خميني). [2637]. مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ، والتقصير في العمرة. (خميني ـ صانعي). ـ تقدّم الكلام فيه آنفاً. (خوئي). ـ قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة. (لنكراني). [2638]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني).
|