|
كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الكفن
وهي اُمور:
أحدها: قطعه بالحديد. الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولابأس بأكمامه. الثالث: بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ. الخامس: كونه أسود. السادس: أن يكتب عليه بالسواد. السابع: كونه من الكتّان ولو ممزوجاً. الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر. التاسع: المماكسة في شرائه. العاشر: جعل عمامته بلا حنك. الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف. الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
|