|
كتاب الطهارة / فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه[2693] على المساجد السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط[2694] أن يكون[2695] المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد[2696] استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[2697]، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي
أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً[2698] مباحاً[2699] جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً. ( مسألة 1 ): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والاُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[2700] كما مرّ[2701]، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة. ( مسألة2 ): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز[2702] أن يباشره الصبي[2703] المميّز[2704] أيضاً. ( مسألة 3 ): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ; تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين[2705] إلاّ خمس الحمّصة[2706]، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقلّ الفضل[2707] مثقال[2708]شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة. ( مسألة 4 ): إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط[2709] تركه[2710]. ( مسألة 5 ): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه. ( مسألة 6 ): إذا زاد الكافور، يوضع على صدره. ( مسألة 7 ): يستحبّ[2711] سحق[2712] الكافور باليد لا بالهاون. ( مسألة 8 ): يكره وضع الكافور على النعش. ( مسألة 9 ): يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. ( مسألة 10 ): يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل. ( مسألة 11 ): يبدأ[2713] في التحنيط[2714] بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر. ( مسألة 12 ): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل[2715]، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة[2716]. ______________________________________________________________ [2693]. في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه. (سيستاني). [2694]. لا بأس بتركه. (خميني ـ صانعي). ـ الأولى. (لنكراني). [2695]. الأولى. (سيستاني). [2696]. يأتي به رجاء، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب. (خميني). ـ لم يثبت فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن. (لنكراني). [2697]. الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم. (خوئي). ـ بل ظاهر كفّيه. (صانعي). ـ الصحيح: وظاهر كفيه. (سيستاني). [2698]. حتّى إذا لم يوجب تنجس بدن الميّت على الأحوط. (سيستاني). [2699]. اشتراط الإباحة، بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلاً، غير معلوم. (خميني ـ صانعي). ـ لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء. (لنكراني). [2700]. بل بالسعي إذا كان حاجّاً وبالتقصير إذا كان معتمراً. (صانعي). ـ بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ. (لنكراني). [2701]. مرّ حكم ذلك. (خوئي). ـ وقد مرّ الكلام فيه. (سيستاني). [2702]. التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور. (لنكراني). [2703]. فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقّق في محلّه. (خوئي). [2704]. وغيره. (خميني ـ سيستاني). [2705]. بل سبع مثاقيل بلا زيادة. (خميني). ـ بل سبع مثاقيل بلا زيادة ; لأنّ ثلاث عشر درهماً وثلث تصير مائة وثمان وستيّن حمّصة (168)، حيث إن كلّ درهم يساوي لإثني عشر وثلاث أخماس حمّصة، وكلّ مثقال صيرفي أربعة وعشرين حمّصة، فيصير بحسب المثقال الصيرفي سبع مثاقيل بلا زيادة. (صانعي). ـ مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان. (لنكراني). [2706]. بل سبع مثاقيل بلا زيادة. (خوئي). ـ بل سبعة مثاقيل فقط. (سيستاني). [2707]. بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه. (لنكراني). [2708]. وأقلّ منه درهم. (خميني ـ صانعي). [2709]. لا يترك. (لنكراني). [2710]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). [2711]. استحبابه غير ثابت. (خميني ـ صانعي). [2712]. في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال. (لنكراني). [2713]. بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها. نعم لا يبعد استحبابه. (خميني ـ صانعي). ـ احتياطاً استحبابيّاً. (لنكراني). [2714]. على الأحوط الأولى. (خوئي ـ سيستاني). [2715]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خميني ـ صانعي). [2716]. على الأحوط الأولى. (خوئي ـ سيستاني).
|