|
كتاب الطهارة / فصل في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر[2722] بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين. نعم تستحبّ[2723] على من كان عمره أقلّ[2724] من ستّ سنين، وإن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر[2725] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
( مسألة 1 ): يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً[2726]، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ[2727] سابقاً[2728]، فلا تصحّ من غير إذنه ; جماعة كانت أو فرادى. ( مسألة 2 ): الأقوى صحّة صلاة الصبىّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال[2729]. ( مسألة 3 ): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلاً أو سهواً. نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة[2730] فيصلّى عليه، وإلاّ يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه[2731] للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن. ( مسألة 4 ): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولاتكفينه ولادفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن. ( مسألة 5 ): يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب[2732] ما لم يفرغ منها أحد[2733]، وإلاّ نوى بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً. ( مسألة 6 ): قد مرّ[2734] سابقاً[2735] أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلاّ فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت. ( مسألة 7 ): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. ( مسألة 8 ): إذا تعدّد الأولياء[2736] في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع[2737] على الأحوط[2738]، ويجوز[2739] لكلّ منهم[2740] الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدي بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة. ( مسألة 9 ): إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلاً أو امرأة، ويجوز لها[2741] الإذن للغير كالرجل من غير فرق. ( مسألة 10 ): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر[2742] وجوب إذن الوليّ له، والأحوط[2743] له الاستئذان من الوليّ، ولا يسقط اعتبار إذنه[2744] بسبب الوصيّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها. ( مسألة 11 ): يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، والأحوط[2745] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه[2746]، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة[2747] وكونه رجلاً للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة[2748] أيضاً، من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض. ( مسألة 12 ): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين. ( مسألة 13 ): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب[2749]; لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم. ( مسألة 14 ): يجوز أن تؤمّ المرأة[2750] جماعة النساء، والأولى بل الأحوط[2751] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ. ( مسألة 15 ): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء فلا يتقدمّ، ولا يتبرّز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن[2752] يصلّون جلوساً[2753]. ( مسألة 16 ): في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحداً. ( مسألة 17 ): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها. ( مسألة 18 ): يجوز[2754] في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام[2755] في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها. ( مسألة 19 ): إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط[2756] إعادة التكبير[2757] بعد ما كبّر الإمام ; لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة. ( مسألة 20 ): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين. وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر، ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً، وإن لم يمهلوه[2758] أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء، ويجوز إتمامها[2759] خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط. __________________________________________________________________ [2722]. قد مرّ في النجاسات تعيينه. (خميني). [2723]. فيه تأمّل. (خميني ـ صانعي). ـ فيه إشكال ولا بأس بالاتيان بها رجاءً. (خوئي). ـ في الاستحباب تأمّل وإشكال. (لنكراني). [2724]. فيه إشكال وكذلك وجوب الصلاة على من بلغ الست، ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه. (سيستاني). [2725]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني ـ سيستاني). [2726]. على المشهور. (سيستاني). [2727]. الكلام في الصلاة كما تقدّم في الغسل. (خوئي). [2728]. ومرّ الكلام فيه، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته حينئذ أولى بالصلاة عليه من الولي. (سيستاني). [2729]. أظهره عدم الإجزاء. (خوئي). ـ بل منع. (صانعي). ـ وإن كان الاجزاء أقرب. (سيستاني). [2730]. بثوب أو نحوه. (سيستاني). [2731]. على الأحوط. (سيستاني). [2732]. لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ. (خوئي). [2733]. في اطلاقه كلام قد تقدّم في المسألة 2 من (فصل الأعمال الواجبة). (سيستاني). [2734]. مرّ الكلام فيه. (خميني ـ صانعي). ـ وقد مرّ الكلام فيه. (خوئي). [2735]. مرّ الكلام فيه. (لنكراني). ـ ومرّ الكلام في (مسألة 12) من فصل في موارد سقوط غسل الميّت. (سيستاني). [2736]. مرّ الكلام فيه في الغسل. (لنكراني). [2737]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني). [2738]. بل الأقوى، كما مرّ في الغسل. (خميني ـ صانعي). [2739]. الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً. (خميني ـ صانعي). [2740]. بناءً على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (خوئي). [2741]. لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط. (خميني). [2742]. الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ. (خميني). ـ محلّ إشكال بل عدم وجوب إذن الوليّ له لا يخلو عن قوّة، فإنّ أولويّة الوليّ إنّما تكون بالإضافة إلى الغير لا بالنسبة إلى الميّت نفسه، فبذلك يظهر عدم لزوم الاستئذان من الوليّ أيضاً، وسقوط اعتبار إذنه، وإن كان الاحتياط للوليّ الإذن وللوصي الاستئذان. (صانعي). ـ بل الأحوط كما في الاستئذان. (لنكراني). [2743]. الأولى، حيث إنّه كما لا يجب على الوليّ الإذن، فإنّ أولويّة الوليّ بالإضافة إلى الغير لا بالنسبة إلى الميّت نفسه، فكذلك لا يجب عليه الاستئذان كما لا يخفى، ثمّ إنّ الاحتياط في الاستئذان من الوليّ يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الوليّ في الصورة. (صانعي). [2744]. على الأحوط، ولا يبعد سقوطه. (خوئي). ـ بل الظاهر سقوطه. نعم إذا أوصى إلى الوليّ أن يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه. (سيستاني). [2745]. عدم اعتبارها، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (خميني). [2746]. اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة. (سيستاني). [2747]. اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه. (خوئي). ـ عدم اعتبار العدالة وما بعدها من شرائط الإمامة، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (صانعي). [2748]. الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره. (سيستاني). [2749]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في (فصل الأعمال الواجبة). (سيستاني). [2750]. إذا لم يكن أحد أولى منها. (سيستاني). [2751]. لا يترك. (خميني ـ صانعي ـ سيستاني). [2752]. ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً. (سيستاني). [2753]. هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً. (خوئي). [2754]. فيه تأمّل. (لنكراني). [2755]. في جوازه إشكال بل منع. (خوئي). ـ فيه إشكال. (سيستاني). [2756]. في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة. (خميني ـ صانعي). ـ في صورة التقديم سهواً، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم. (لنكراني). [2757]. في صورة السهو، وأمّا في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة، وفي بقاء قدوته حينئذ إشكال. (سيستاني). [2758]. الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد. (سيستاني). [2759]. برجاء المطلوبية حتّى مع التمكّن من مراعاة الشرائط. (سيستاني).
|