|
كتاب الطهارة / فصل في شرائط صلاة الميّت
وهي اُمور:
الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً. الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره. الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صفّ المأمومين. الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد. الخامس: أن لا يكون بينهما حائل[2767] كستر أو جدار، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه. السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلاّ في المأموم مع اتّصال الصفوف. السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً. الثامن: استقبال المصلّي القبلة. التاسع: أن يكون قائماً. العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام. الحادي عشر: قصد القربة. الثاني عشر: إباحة المكان[2768]. الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لاتمحو صورة الصلاة. الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر. الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً. السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر: إذن الوليّ[2769]. ( مسألة 1 ): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة[2770]، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط[2771] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة. ( مسألة 2 ): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس[2772] إن خيف على الميّت من الفساد مثلاً وإلاّ فالأحوط[2773] الجمع. ( مسألة 3 ): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات[2774]، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً[2775] صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع. ( مسألة 4 ): إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح[2776] صحّت الصلاة[2777]. ( مسألة 5 ): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر[2778]. ( مسألة 6 ): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه. ( مسألة 7 ): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره[2779]، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات. ( مسألة 8 ): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط[2780]إعادة الصلاة عليه. ( مسألة 9 ): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن تمكّن من الماء[2781]، وإن كان الأحوط[2782] الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أوالغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه. ( مسألة 10 ): الأحوط[2783] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به[2784]. ( مسألة 11 ): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال[2785]، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال[2786]. ( مسألة 12 ): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ[2787] من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً. ( مسألة 13 ): إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها، وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها. ( مسألة 14 ): إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب[2788]على من يعتقد[2789] فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها. ( مسألة 15 ): المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان. ( مسألة 16 ): يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه[2790]، إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى. ( مسألة 17 ): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة، ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً[2791]، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره[2792] مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط[2793] إعادة الصلاة عليه. ( مسألة 18 ): الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز[2794] الصلاة على قبره[2795] أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك. ( مسألة 19 ): يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة. ( مسألة 20 ): يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة[2796]الفريضة، ولكن لا يبعد[2797] ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة، فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة[2798] ويصلّى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن[2799] وتقضى الفريضة[2800]، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً[2801] صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً. ( مسألة 21 ): لا يجوز على الأحوط[2802] إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة، وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً. ( مسألة 22 ): إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده. ( مسألة 23 ): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه: الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك. الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل. مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل، وبالصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان[2803] في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلاّ فالأحوط عدم القطع. _____________________________________________________________ [2767]. على نحو لا يصدق الوقوف عليه. (سيستاني). [2768]. اشتراطها غير معلوم. (خميني). ـ على الأحوط. (خوئي). ـ اشتراطها بالنسبة إلى المصلّي غير معلوم، فضلاً عن مكان الميّت. (صانعي). ـ لم تثبت شرطيّتها. (لنكراني). ـ لا يبعد عدم اعتبارها. (سيستاني). [2769]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني). [2770]. وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار. (خميني ـ صانعي). [2771]. لا يترك. (خوئي). ـ بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بترك التكلّم والقهقهة والاستدبار مطلقاً. (سيستاني). [2772]. على الأحوط. (خوئي). [2773]. الأولى. (سيستاني). [2774]. تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حدّ سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (خوئي). ـ وإن كان إجزاء الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو عن قوّة لأنّه متحيّر ; ففي الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال: « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (أ). (صانعي). ـ إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معيّنة اجزئه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة متوجهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها. (سيستاني). [2775]. أي في صورة خوف الفساد، وعليه لايبقى مجال للاحتياط بالأربع. (لنكراني). [2776]. مرّ عدم شرطيّة إباحة المكان بالنسبة إلى المصلّي أيضاً. (صانعي). [2777]. ولو كان مأموراً بإخراجه منه. (لنكراني). [2778]. على الأحوط كما تقدّم. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) راجع وسائل الشيعة 4: 311، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 2. [2779]. في مشروعية الصلاة على القبر إشكال فلابدّ من الإتيان بها رجاءً. (سيستاني). [2780]. وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي). ـ يجوز تركه. (لنكراني). [2781]. الأحوط في هذا الفرض الآتيان به رجاء. (خوئي). [2782]. لا يترك نعم لا بأس بالإتيان به رجاءً. (سيستاني). [2783]. لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر. (خميني). ـ لا يترك. (خوئي ـ لنكراني). ـ لا يترك كما مرّ. (سيستاني). [2784]. عدم البعد محلّ تأمّل. (صانعي). [2785]. والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة. (لنكراني). [2786]. ضعيف. (سيستاني). [2787]. الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع. (خميني ـ صانعي). [2788]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (خميني ـ لنكراني). ـ فيه إشكال بل منع. نعم إذا صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الامامي مطلقاً إلاّ إذا كان هو الولي. (سيستاني). [2789]. بل يجب عليه، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي. (خوئي). [2790]. لم يثبت ذلك. (سيستاني). [2791]. الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض. (خوئي). [2792]. تقدّم إشكال فيه، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضاً. (سيستاني). [2793]. مرّ في المسألة الثامنة أنّ عدم لزومها لا يخلو عن وجه. (صانعي). ـ الأولى. (لنكراني). [2794]. لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. (خميني ـ صانعي). ـ لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن. (لنكراني). [2795]. فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. (خوئي). [2796]. استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال. (خوئي). [2797]. فيه تأمّل. (خميني). [2798]. إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقلّ الواجب فيهما وحينئذ يصلّى عليه بعد الدفن رجاءً كما مرّ. (سيستاني). [2799]. بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب. (خميني). ـ محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب. (لنكراني). ـ إذا فرض أنّ تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الإقتصار على أقلّ الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن، وإلاّ فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة. (سيستاني). [2800]. في إطلاقه إشكال بل منع. (خوئي). [2801]. في الفرض المتقدّم حال الاشتغال بالدفن. (سيستاني). [2802]. وإن كان الجواز غير بعيد. (خميني ـ خوئي). ـ الجواز لا يخلو عن وجه. (سيستاني). [2803]. وهي تحصل بالتشريك لما تقدّم من عدم اختصاص كلّ تكبيرة بذكر خاص. (سيستاني).
|