|
كتاب الطهارة / فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي اُمور: الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد. الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه من العمق، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه. الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء، إلاّ أن يكون في البعيدة مزيّة، بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد. الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلاً ويوضع ثمّ ينقل قليلاً ويوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلاً ليأخذ الميّت اُهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة. الخامس: إن كان الميّت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر، ثمّ يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلاً، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثمّ تدخل عرضاً. السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة. السابع: أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق. الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش، بأن يقول: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهمّ افسح له في قبره، ولقّنه في حجّته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر »، وعند معاينة القبر: « اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار »، وعند الوضع في القبر يقول: « اللّهمّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به » وبعد الوضع فيه يقول: « اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ والمعوّذتين وقل هو الله أحد، ويقول: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »، وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول: « اللّهمّ صل وحدته وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنّما رحمتك للظالمين »، وعند الخروج من القبر يقول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ ارفع درجته في علّيّين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين »، وعند إهالة التراب عليه يقول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك بروحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ». وأيضاً يقول: « إيماناً بك، وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً ». التاسع: أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف الرأس. العاشر: أن يحسر عن وجهه، ويجعل خدّه على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب. الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه. الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (عليه السلام) تلقاء وجهه، بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار. الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة، ويدني فمه إلى اُذنه ويحرّكه تحريكاً شديداً، ثمّ يقول: « يا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرّات الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، والقرآن كتابك، وعليّ إمامك، والحسن إمامك إلى آخر الأئمّة أفهمت يا فلان ؟ » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات، ثمّ يقول: « ثبّتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته، اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً، اللّهمّ عفوك عفوك » وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: « اسمع افهم يافلان بن فلان » ثلاث مرّات ذاكراً اسمه واسم أبيه، ثمّ يقول: « هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم)عبده ورسوله وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأنّ الحسن والحسين وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمّد بن عليّ، وعليّ بن محمّد، والحسن بن عليّ، والقائم الحجّة المهديّ صلوات الله عليهم أئمّة المؤمنين، وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمّتك أئمّة هدى، أبرار، يافلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربّك وعن نبيّك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمّتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما: الله ربّي، ومحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيّي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إمامي، والحسن بن عليّ المجتبى إمامي، والحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامي، وعليّ زين العابدين إمامي ومحمّد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعليّ الرضا إمامي، ومحمّد الجواد إمامي، وعليّ الهادي إمامي، والحسن العسكريّ إمامي، والحجّة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمّتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولّى، ومن أعدائهم أتبرّأ في الدنيا والآخرة، ثمّ اعلم يافلان بن فلان أنّ الله تبارك وتعالى نعم الربّ، وأنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نعم الرسول، وأنّ عليّ بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمّة الاثني عشر نعم الأئمّة، وأنّ ما جاء به محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)حقّ، وأنّ الموت حقّ، وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ، والبعث والنشور حقّ، والصراط حقّ، والميزان حقّ، وتطائر الكتب حقّ، وأنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور ». ثمّ يقول: « أفهمت يا فلان » وفي الحديث أنّه يقول: « فهمت »، ثمّ يقول: « ثبّتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته » ثمّ يقول: « اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً، اللّهمّ عفوك عفوك » والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربيّ وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربيّ. الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه، والأولى الابتداء من طرف رأسه، وإن اُحكمت اللبن بالطين كان أحسن. الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر. السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفّيه إلاّ لضرورة. السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلاً: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون » على ما مرّ. الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلاّ فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب. التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة[2841]. العشرون: تربيع القبر، بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه، ويكره تسنيمه، بل تركه أحوط. الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة. الثاني والعشرون: أن يرشّ عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً. الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميّت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت، وإذا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون[2842] الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحبّ أن يقول حين الوضع: « بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك ». وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات إنّا أنزلناه، وأن يستغفر له ويقول: « اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » أو يقول: « اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه »، ولا يختصّ هذه الكيفيّة بهذه الحالة، بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن، من قراءة إنّا أنزلناه سبع مرّات، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور. الرابع والعشرون: أن يلقّنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر فإنّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه، فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ويستحبّ الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس، وقبض القبر بالكفّين. الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميّت[2843] على القبر، أو على لوح أو حجر، وينصب عند رأسه. السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه: « لا إله إلاّ الله ربّي، محمّد نبيّي، عليّ والحسن والحسين إلى آخر الأئمّة أئمّتي. السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى كونها حمراً. الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده، والثاني أفضل، والمرجع فيها العرف، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه، ولاحدّ لزمانها، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي، كان تركها أولى، ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حدّ له أيضاً، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه. التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام، ويكره الأكل عندهم، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهليّة. الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا: « اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً، وأنت أعلم به منّا ». الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن. الثاني والثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فإنّه أعظم المصائب. الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد. الرابع والثلاثون: قول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون » كلّما تذكّر. الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول: « السلام عليكم يا أهل الديار... »، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ويستحبّ أن يقول: « السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدّمين منكم والمتأخّرين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ». ويستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلاً، وأن يقرأ إنّا أنزلناه سبع مرّات، ويستحبّ أيضاً قراءة الحمد والمعوّذتين، وآية الكرسي كلّ منها ثلاث مرّات، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة، ويجوز قائماً، ويستحبّ أيضاً قراءة يس ويستحبّ أيضاً أن يقول: « بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلاّ الله، من أهل لا إله إلاّ الله كيف وجدتم قول لا إله إلاّ الله، من لا إله إلاّ الله يا لا إله إلاّ الله، بحقّ لا إله إلاّ الله، اغفر لمن قال لا إله إلاّ الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ وليّ الله ». السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين. السابع والثلاثون: إحكام بناءً القبر. الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين. التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد. الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان: يقرأ في الاُولى الحمد وآية الكرسيّ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان »، وفي رواية اُخرى: في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد مرّتين، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ )والظاهر أنّ وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه، أو آية من آية الكرسيّ، ولو نسي من أخذ الاُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها[2844] وإن علم برضاه[2845] أتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود. ( مسألة 1 ): إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اُخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن[2846] تؤخّر إلى ليلة الدفن. ( مسألة 2 ): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك. ( مسألة 3 ): يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته. _________________________________________________________________ [2841]. وإن كان الأفضل أن تكون مفرّجة. (صانعي). [2842]. الأولويّة غير ثابتة، وما في صحيحة زرارة (أ) لعلّه قضيّة شخصيّة، بل الظاهر ممّا في ذيلها ذلك. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 198، أبواب الدفن، الباب 33، الحديث 4. [2843]. استحبابه محلّ تأمّل. (صانعي). [2844]. مع اليأس عن الوصول إليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط. (سيستاني). [2845]. أي في التصرّف فيه بشرط الإتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى الميّت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب واداء الدين وأمّا كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحلّ كلام وإن كان الأظهر الكفاية لما هو المختار وفاقاً للماتن من أنّ حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كلّ منهما في ملك مالك الآخر وإن كان هذا هو مقتضى اطلاقه. (سيستاني). [2846]. بالكيفية الاُولى وأمّا الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت. (سيستاني).
|