|
كتاب الطهارة / فصل في التيمّم
ويسوّغه العجز[2962] عن استعمال الماء وهو يتحقّق باُمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية ; للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي[2963] كعدمه، ويجب الفحص عنه[2964] إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّيّة[2965] يكفي الطلب غلوة سهم فى الحزنة، ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه[2966] مع بقاء الوقت[2967]، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان[2968]، بل لا يترك في هذه الصورة[2969]، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد. ( مسألة 1 ):إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[2970]، فلا يترك الاحتياط بالطلب. ( مسألة 2 ): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان[2971] بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط[2972] في شهادة عدل واحد به. ( مسألة 3 ): الظاهر كفاية[2973] الاستنابة في الطلب، وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثّقاً[2974]. ( مسألة 4 ): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص[2975] حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة[2976]. ( مسألة 5 ): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور[2977] عليه[2978] لو أعاده إشكال[2979]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه[2980] مع الاحتمال المذكور. ( مسألة 6 ): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلاّ فالأحوط[2981] الإعادة[2982]. ( مسألة 7 ): المناط[2983] في السهم والرمي[2984] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف. ( مسألة 8 ): يسقط[2985] وجوب الطلب في ضيق الوقت[2986]. ( مسألة 9 ): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى[2987]، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط[2988] القضاء خصوصاً في الفرض المذكور. ( مسألة 10 ): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء[2989] فالأقوى صحّتها[2990]. ( مسألة 11 ): إذاطلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم[2991] وصلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة[2992]. ( مسألة 12 ): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد[2993] صحّة[2994] صلاته[2995]، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده، وأنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب[2996] الإعادة أو القضاء[2997]. ( مسألة 13 ): لا يجوز[2998] إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم[2999] بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله[3000] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط[3001] عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء. ( مسألة 14 ): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله[3002] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل[3003]. ( مسألة 15 ): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق[3004] كلاّ حكمه من الغلوة والغلوتين. الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود ; لعجز من كبر، أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر، ولو بإدخال ثوب[3005] وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره. ( مسألة 16 ): إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض[3006] ما لم يضرّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء[3007] لم يجب ذلك[3008]. ( مسألة 17 ): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة[3009] ولا ذلّة وجب القبول. الثالث: الخوف[3010] من استعماله[3011] على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة[3012] للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد، وخروج الدم، ويكفي الظنّ بالمذكورات، أو الاحتمال[3013] الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرّد من الخوف، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء[3014] وجب ولم ينتقل إلى التيمّم. ( مسألة 18 ): إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل1. وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحّة2 وإن كان يجوز معه التيمّم ; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة3، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً. ( مسألة 19 ): إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته4. نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ5، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ6 وإن تبيّن 1. على الأحوط، إلاّ إذا كان حرجاً فبطل على الأقرب. ( خميني ). ـ فيه إشكال ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر. ( خوئي ـ صانعي ). ـ مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلاّ إذا كان حرجيّاً، فإنّه حينئذ يوجبه ; لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي. ( لنكراني ). 2. بل لا يبعد البطلان. ( صانعي ). 3. محلّ إشكال لا يترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة والبطلان لا يخلو من وجه قويّ. ( خميني ). ـ بل منها في المقام، كما يظهر من قوله (عليه السلام) في أخبار المجدور: « قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمّموه ؟ إنّ شفاء العيّ السؤال » (أ). ( صانعي ). 4. فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يترك. ( خوئي ). ـ فيه إشكال بل منع إلاّ مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله. ( سيستاني ). 5. لا يبعد البطلان. ( سيستاني ). 6. الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه، وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة. ( خميني ). ـ الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة، كما أنّ الظاهر الصحّة مع حصولها في التيمّم، باعتقاد عدم الضرر وتبيّن وجوده واقعاً. ( صانعي ). ـ مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، وكذا في الفرض الآتي. ( لنكراني ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 346، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1. عدمه[3015]، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده. ( مسألة 20 ): إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً، فالأولى[3016] الجمع[3017] بينه وبين التيمّم[3018]، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. ( مسألة 21 ): لا يجوز[3019] للمتطهّر[3020] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن[3021] من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النصّ في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً. الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله[3022] وإن لم يكن ضرر أو خوفه. الخامس: الخوف من استعمال الماء[3023] على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلاً أو بعد ذلك، من التلف بالعطش أو حدوث مرض[3024]، بل أو حرج أو مشقّة لاتتحمّل، ولا يعتبر العلم بذلك، بل ولا الظنّ، بل يكفي احتمال[3025] يوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً[3026]، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً، فيتيمّم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة، وإن لم تكن مرتبطة به[3027]. وأمّا الخوف على غير المحترم[3028] كالحربيّ والمرتدّ الفطريّ ومن وجب قتله[3029]في الشرع[3030] فلا يسوّغ التيمّم[3031]، كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور[3032] والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه، وإن كان الظاهر جوازه[3033]، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض[3034] ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب[3035] مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها[3036] وإن كان لا يجوز[3037] قتلها[3038] أيضاً، وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها[3039]، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم. وفي الثانية يجوز ويجوز[3040] الوضوء أو الغسل أيضاً، وفي الاُولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل. ( مسألة 22 ): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ; لأنّ وجود الماء النجس[3041] حيث إنّه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لادليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ[3042] وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرارالغير من شرب النجس. نعم لوكان رفيقه عطشاناً فعلاً لايجوز[3043] إعطاؤه[3044] الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه[3045]. السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب[3046] أهمّ[3047]، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة[3048] يجب استعماله[3049] في رفع الخبث ويتيمّم ; لأنّ الوضوء له بدل[3050] وهو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثمّ يتيمّم ; ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ بطل[3051]; لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر[3052] بالوضوء أو الغسل. نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث ; لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى[3053] بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. ( مسألة 23 ): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال[3054]، بل لا يبعد[3055] تقديم الثاني[3056]. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الاُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال[3057] بتقديم تطهير البدن[3058] والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه. ( مسألة 24 ): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال[3059]. ( مسألة 25 ):إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لا يبعد[3060] ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم، لكن لا يخلو عن إشكال[3061] والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال[3062]. السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت، أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ; لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار ركعة، فلاتشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة، والأوّل أهمّ، ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً[3063] إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. ( مسألة 26 ): إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً. ( مسألة 27 ): إذا شكّ في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء[3064] وتوضّأ أو اغتسل[3065]، وأمّا إذا علم ضيقه وشكّ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم، والفرق[3066] بين الصورتين[3067]: أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى، والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى. ( مسألة 28 ): إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه، بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضاً إلى التيمّم، وهذه الصورة أقلّ إشكالاً من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ; لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة[3068]، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً، فلا حاجة[3069] إلى الاحتياط بالقضاء هنا. ( مسألة 29 ): من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل[3070]; لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية اُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى، من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، ولو كان جاهلاً بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ، فالظاهر أنّه كذلك، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاُخر، ويبطل[3071] إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة. ( مسألة 30 ): التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة[3072] الاُولى أيضاً لا تكفي لصلاة اُخرى، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها، وإن كان يحتمل[3073] الكفاية في هذه الصورة. ( مسألة 31 ): لا يستباح[3074] بالتيمّم لأجل الضيق، غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر[3075]حتّى في حال الصلاة[3076]، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة[3077]، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة. ( مسألة 32 ): يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت. ( مسألة 33 ): في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال[3078]، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل[3079] الانتقال[3080] إلى التيمّم. ( مسألة 34 ): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ[3081] أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل[3082]; لعدم الأمر بـه، وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطهارة صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها[3083]، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم[3084]. الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء[3085] في آنية الذهب أو الفضّة[3086]، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر[3087]، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى. ( مسألة 35 ): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه[3088] أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلاّ بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضاً، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فالظاهر[3089] وجوب التيمّم[3090] لأجل الدخول في المسجد[3091]، وأخذ الماء أو الاغتسال[3092] فيه[3093]. وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل[3094]، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث أنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى. ( مسألة 36 ): لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً، لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل. نعم لمّا كان الحكم استحبابيّاً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة. الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة، وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء. نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابيّ. وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّيّة زمان التيمّم، أو زمان الغسل، أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلابدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم، من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء. ( مسألة 37 ): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه[3095] وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ. _________________________________________________________________ [2962]. بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. (سيستاني). [2963]. حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق. (لنكراني). [2964]. وكذا السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء. (سيستاني). [2965]. إذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الأحوط أن يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة، وأمّا الساكن فيها فحكمه ما تقدّم. (سيستاني). [2966]. مع عدم المشقّة والعسر. (لنكراني). ـ فيه تفصيل كما علم ممّا سبق. (سيستاني). [2967]. وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار. (خميني ـ صانعي). [2968]. الظاهر أنّه كالعلم. (سيستاني). [2969]. بل الأظهر فيها وجوب الطلب. (خوئي). [2970]. لا يبعد الاكتفاء باخبار العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة، وكذا الحال في المسألة الآتية. (خوئي). ـ لكنّ الظاهر الاكتفاء بالعدل الواحد بل بالثقة الواحد. (صانعي). ـ بل منع كما مرّ. (لنكراني). ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال فيه غيره. (سيستاني). [2971]. حكم البينة كحكم العلم وقد تقدّم، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية. (سيستاني). [2972]. وإن كان الأقوى حجّيّة شهادة عدل واحد، بل ثقة واحد. (صانعي). ـ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (لنكراني). [2973]. كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (خميني). [2974]. ومفيداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالكفاية ممنوعة. (لنكراني). ـ العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً أم لا. (سيستاني). [2975]. على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقاً. (خوئي). ـ إلاّ إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. (سيستاني). [2976]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني). [2977]. لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه. (لنكراني). [2978]. لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه. (خميني). [2979]. أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة. (خوئي ـ صانعي). ـ والأظهر الكفاية. نعم إذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شكّ فلابدّ من تكميل الطلب. (سيستاني). [2980]. بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. (سيستاني). [2981]. إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. (خميني). ـ الأولى. نعم يجب التكميل في الصورة المتقدّمة. (سيستاني). [2982]. والأظهر عدم وجوبها. (خوئي ـ صانعي). [2983]. بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. (سيستاني). [2984]. المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (خميني). ـ المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه. (لنكراني). [2985]. ويتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (خميني). [2986]. بقدر ما يتضيّق عنه. (سيستاني). [2987]. على الأحوط. (صانعي). ـ على فرض عثوره على الماء لو طلب، وإلاّ كان متجرياً. (سيستاني). [2988]. بل لا يخلو من وجه. (صانعي). [2989]. أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (خميني). [2990]. في صحّة كلّ من التيمّم والصلاة إشكال. (سيستاني). [2991]. مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت. (سيستاني). [2992]. لا يترك الاحتياط بالإعادة. (خوئي). [2993]. والتفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء. (لنكراني). [2994]. بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيه وكان الوقت في الحال واسعاً، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، وإلاّ فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها. (خميني). [2995]. بل هي بعيدة، فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت. (خوئي). [2996]. فيه إشكال إلاّ أن يكون عالماً بالماء فنسيه. (سيستاني). [2997]. لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت. (خوئي). [2998]. على الأحوط فيه، وفي الفرع الذي بعده. (صانعي). [2999]. أو قامت أمارة معتبرة عليه، وكذا في الفرع الآتي، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه. (خميني). ـ أو قامت الحجّة عليه، وكذا في الفرع الآتي. (صانعي). [3000]. على الأحوط. (سيستاني). [3001]. بل لا يخلو من قوّة، ومع الاحتمال الأحوط تركه. (خميني). ـ لا بأس بتركه. (خوئي). [3002]. المعتدّ به. (خميني ـ صانعي ـ سيستاني). [3003]. أي عادة بحسب حال نفسه. (سيستاني). [3004]. ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين. (خميني). [3005]. مع عدم فساده به. (خميني). [3006]. هذا في الشراء ونحوه وأمّا الاقتراض فلا يجوز بالازيد لأنّه ربا. (سيستاني). [3007]. وما بحكمه. (سيستاني). [3008]. بل لم يجز. (صانعي). [3009]. توجب الحرج. (صانعي). ـ لا تتحمّل عادةً. (لنكراني). [3010]. بل المسوغ هو نفس الضرر، وأمّا الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق إليه كالعلم. نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الآتي. (سيستاني). [3011]. ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها. (سيستاني). [3012]. كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال. (لنكراني). [3013]. الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء. (خميني). ـ إذا كان له منشأ عقلائي. (لنكراني). [3014]. بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء. (سيستاني). [3015]. بل الظاهر صحّته حينئذ مع تمشي قصد القربة، وكذا فيما بعده. (سيستاني). [3016]. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل. (خميني). ـ إن كان الضرر الحاصل من استعمال الماء محرّماً ; لحرمة مطلق الضرر، كما ربّما يظهر من المتن، أو لكون الضرر من مراتبه المحرّمة، فالأولويّة ممنوعة. (صانعي). ـ بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى. (لنكراني). [3017]. إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه، وإلاّ اقتصر على التيمّم. (سيستاني). [3018]. إذا كان الضرر المترتّب على الغسل ممّا يحرم إيجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، كما ربّما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر، بل يتعيّن عليه التيمّم. (خوئي). [3019]. على الأحوط، كما مرّ. (صانعي). [3020]. على الأحوط كما مرّ. (سيستاني). [3021]. أي علم بعدم تمكّنه. (لنكراني). [3022]. أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاء في المشقة والحرج. (سيستاني). [3023]. الخوف المسوغ للتيمّم إنّما يتحقّق في موارد: الأوّل: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلاً أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج. الثاني: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن. (خوئي). ـ المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممّن يهمه أمره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفاً ـ كالصاحب والجار ـ بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تتحمل عادة ونحو ذلك. (سيستاني). [3024]. معتدّ به،بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج. (صانعي). [3025]. عقلائيّ يعتني به العقلاء، ولو مع موهوميّته لأجل أهميّة المحتمل. (خميني). ـ إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ. (لنكراني). [3026]. بشرط أن يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. (سيستاني). [3027]. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قوّة. هذا في غير الإنسان وبعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعدّ للذبح، وأمّا فيهما فينتقل إلى التيمّم. (خميني). ـ إذا خاف العطش على من لا يرتيط به ولا يهمه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً. (سيستاني). [3028]. قد ظهر التفصيل فيه ممّا سبق وانه ربما يندرج في هذا المسوّغ إذا كان ممّن يهمه أمره وربّما يندرج في غيره و فيما عدا ذلك لا يسوّغ التيمّم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل. (سيستاني). [3029]. إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً ففيه إشكال، بل منع. (لنكراني). [3030]. وجوب قتله بكيفية خاصّة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتّى يموت عطشاً. (سيستاني). [3031]. هذا تمام، لكن في الأمثلة إشكال ; لأنّ عدم احترام الأخيرين مربوط بالحكومة، وإلاّ فدمهم ونفسهم محترمة بالنسبة إلى البقيّة، ولذا لا يجوز لغير الحكومة قتلهما، وأمّا الأوّل فلا دليل على عدم احترامه من رأس. نعم إذا كان في حال الحرب فلا احترام له، لكن عدم الاحترام فيه غير مختصّ بالحربيّ، بل شامل لكلّ محارب في جبهة الحرب، فالخوف عليهم مسوّغ للتيمّم، ويشهد بل يدلّ على ذلك عموم ما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: « إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » (أ)، بل ربّما ظهر ـ من إطلاق كثير من الأصحاب ـ تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذميّاً أو معاهداً، وإن لم يضرّ تلفه به، ولعلّه لاحترام النفس، وأنّه من ذوي الأكباد الحارّة، وسهولة أمر التيمّم، بل قضيّة إطلاق بعضهم « الرفيق » تناوله للحربيّ والمرتدّ ونحوهما. (صانعي). [3032]. الذي لا يجب قتله. (صانعي). [3033]. فيه تأمّل. (خميني). ـ فيه إشكال، بل منع. (لنكراني). [3034]. بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الأوّل بالمرض الذي يبلغ حدّ الاضرار المحرم بالنفس. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 388، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1. [3035]. بل يجب حفظ الماء ; لأنّ كلّ نفس محترمة يجب حفظها بإعطائها الماء، وإن كان وجوب الحفظ بأنواع اُخر وبمراتب اُخرى محلّ كلام وبحث، وتفصيله في محلّه. (صانعي). [3036]. إذا كانت ممّن يهمه أمرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج ـ كما تقدّم ـ وأمّا في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية. (سيستاني). [3037]. بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعيّ. (خميني). [3038]. كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل، وإن جاز ذبحها شرعاً. (لنكراني). [3039]. بأي وجه. (سيستاني). [3040]. إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمّل فيه، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش. (خميني). ـ بل يجب، ولا يجوز الوضوء ; لما مرّ وجهه. (صانعي). [3041]. بل لأنّه يكفي في هذا المسوّغ خوف العطش، ولو لم يكن بحدّ يجوز شرب الماء النجس. (سيستاني). [3042]. بل يجب إذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورّع عن شرب الماء النجس. (سيستاني). [3043]. كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس. (لنكراني). [3044]. بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس، ولا يجب عليه رفع اضطراره. (خميني ـ صانعي). ـ فيه إشكال، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع، ولو باشر الشرب بنفسه. (خوئي). ـ بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس. (سيستاني). [3045]. مع اضطراره إليه. (خميني). ـ إلاّ من حيث النهي عن المنكر. (صانعي). ـ بل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ إلاّ إذا كان جاهلاً بنجاسته أو صار مضطراً إلى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الاعطاء أيضاً. (سيستاني). [3046]. لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعى ـ من ترك واجب أو فعل محرم أو ترك شرط أو إيجاد مانع ـ موجباً للانتقال الى التيمّم، لا لما ذكره، بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه. (خمينى) [3047]. بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أوترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها. (لنكراني). ـ أو مساو. (سيستاني). [3048]. وكذا غيرها ممّا يعارض استعمال الماء ترك شرط أو واجب أو فعل مانع أو حرام، لكن لا لما ذكره من البدل والنصّ، بل لما يستفاد من مجموع موارد التيمّم سهولة الأمر والانتقال إليه بمحض المعارضة، وإلاّ فقضية البدليّة إن لم تكن دليلاً على الأهمّيّة فلا أقلّ من عدم الدلالة على أهمّيّة الغير، وأمّا النصّ فمورده عدم كفاية الماء للغسل، ففي خبر أبي عبيدة، سئل الصادق (عليه السلام)عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر، وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: « إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي » (أ). (صانعي). [3049]. على الأحوط، والأظهر التخيير. (خوئي). [3050]. بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين. (سيستاني). [3051]. وللصحّة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث. (خوئي). ـ لا لما علّله; ; لعدم كون عباديّتهما من جهة الأمر بهما حتّى يبطل مع عدم الأمر، بل لأنّ عباديّتهما من جهة المقدّميّة والفرض عدمها لهما ; لكون المقدّمة هنا التيمّم، لا الوضوء والغسل. (صانعي). ـ لا يبعد الصحّة. (سيستاني). [3052]. مرّ أنّه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذ هي الصحّة. (لنكراني). [3053]. الأقوائيّة ممنوعة، كما يأتي. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 2: 312، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1. [3054]. مورد الإشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفواً عنه في الصلاة. (سيستاني). [3055]. الظاهر تقديم الأوّل. (خميني). ـ الظاهر تقديم الأوّل، كما مرّ في المسألة السابقة، ومثله ما بعده من الفرع، فالظاهر أيضاً تقديم تطهير البدن والتيمّم. (صانعي). [3056]. بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي). ـ بل الأوّل. (لنكراني ـ سيستاني). [3057]. وهو الأقوى، وقد مرّ وجوب الصلاة عارياً. (خميني). [3058]. وهو الظاهر كما مرّ. (لنكراني). [3059]. لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة. (خميني). ـ أظهره تقديم الصلاة عن طهارة. (خوئي). ـ أهميّة الصلاة ولزوم تقديمها على مثل شرب الماء النجس، ممّا لا إشكال فيها. (صانعي). ـ والظاهر لزوم تقديم الصلاة. (لنكراني). ـ والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة إلاّ إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فإنّه مورد الإشكال. (سيستاني). [3060]. بل هو المتعيّن فيه، وفي الفرع الآتي. (صانعي). [3061]. والأظهر التخيير، وكذا الحال في ما بعده. (خوئي). [3062]. لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها، وفي غيره محلّ تأمّل وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير. (خميني). ـ والظاهر تقديم القبلة، خصوصاً فيما إذا كان ترك رعايتها بالاستدبار. (لنكراني). ـ إذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب، وأمّا معه فلا يبعد تقديم القبلة وإذا تمكّن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدّم الوضوء ولكنّه خارج عن محلّ الكلام. (سيستاني). [3063]. الظاهر لزوم الطهارة المائية في هذا الفرض. (خوئي). [3064]. الأظهر لزوم التيمّم فيه وفيما بعده. (سيستاني). [3065]. فيه إشكال، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين. (خوئي). [3066]. لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمّم. (خميني). ـ لا فرق بينهما في لزوم التيمّم ; لكون المناط خوف الفوت الحاصل في الصورتين. (صانعي). [3067]. لا فرق بينهما لصدق الخوف في الاُولى أيضاً، وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم. (لنكراني). [3068]. الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً. (خوئي). [3069]. لا يلزم الاحتياط، لكن محلّه باق لأجل بعض الاحتمالات. (خميني). [3070]. الأقوى صحّتهما في جميع صور المسألة ; لما تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغيريّ، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحّته وتحقّقه، مع أنّه لا أصل له رأساً. (خميني). ـ لا لما عللّ، بل لعدم مقدّميّته وشرطيّته، كما مرّ. (صانعي). ـ قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد. (لنكراني). ـ لا تبعد الصحّة فيما إذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة، وكذا الحال فيما إذا كان جاهلاً بالضيق. (سيستاني). [3071]. لا تبعد الصحّة في فرض الجهل، بل مع العلم أيضاً إذا لم يقصد به التشريع. (خوئي). ـ بل يصحّ ; لما يأتي في المسألة الرابعة والثلاثين. (صانعي). ـ عرفت أنّ الحكم هي الصحّة. (لنكراني). [3072]. لا يبعد كفايته لصلاة اُخرى، بل ولو فقد بعدها بلا فصل، بحيث لم يسع الوقت للتوضّي أو الاغتسال به. (صانعي). ـ الأظهر أنّه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة كما سيجيء، وكذا فيما بعدها إذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمّم لصلاة اُخرى حتّى مع التمكّن من الوضوء اثناء الصلاة الاُولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإنتقاض التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقيّة تلك الصلاة بعيد. (سيستاني). [3073]. بل لا يبعد. (خميني). ـ لكنّه بعيد. (خوئي). [3074]. على الأحوط. (خميني). [3075]. إلاّ ما كان مشاركاً معها في الضيق. (سيستاني). [3076]. لا تبعد الاستباحة في هذا الحال. (سيستاني). [3077]. الأقوى الجواز في تلك الحالة. (صانعي). [3078]. لكنّه ضعيف. (خوئي). ـ ضعيف. (سيستاني). [3079]. وإن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء. (لنكراني). [3080]. الجواز لا يخلو من قوّة. (صانعي). [3081]. وقد مرّ الكلام فيه. (خميني). ـ ومرّ ما هو الحقّ. (لنكراني). [3082]. تقدّم الكلام فيه. (خوئي). ـ بل صحّ ; لارتفاع شرطيّة التيمّم، لعدم العلم بضيق الوقت، فالوضوء باق على شرطيّته بحسب تكليفه الظاهر، ومحض الشرطيّة كافية في العباديّة. (صانعي). ـ مرّ أنّه لا تبعد الصحّة. (سيستاني). [3083]. وإن لا يبعد الصحّة وعدم وجوب إعادتها. (صانعي). ـ فيه إشكال. (سيستاني). [3084]. على الأحوط، بل عدم وجوبها لا يخلو من بعد. (صانعي). ـ على الأحوط. (سيستاني). [3085]. هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب، وقد تقدّم أنّها مبنيّة على الاحتياط. (خوئي). [3086]. بناءً على حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب أيضاً كما هو الأحوط. (سيستاني). [3087]. أو تمكّن منه ولكن كان التفريغ إعمالاً للاناء فيما اعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة أيضاً كذلك، وقد مرّ توضيح ذلك في بحث الأواني، وأمّا إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة إلى التيمّم، وكذا إذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يكن إلاّ بالتوضي أو الاغتسال كما مرّ منه قدّس سرّه في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعيّن الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مرّ في بحث الاوانى، هذا في آنية الذهب والفضة وأمّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً. (سيستاني). [3088]. في العبارة تشويش واضطراب، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور، ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد. (لنكراني). [3089]. بل الظاهر كونه فاقد الماء، فيتيمّم للصلاة وغيرها. (صانعي). [3090]. لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة. (لنكراني). [3091]. تقدّم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذ، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (خوئي). ـ تقدّم أنّ الظاهر عدم مشروعية التيمّم لذلك إن استلزم المكث في المسجد والدخول في المسجدين، بل هو من فاقد الماء، فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها. (صانعي). [3092]. مرّ تعيّن الأوّل في بعض الموارد، وتعيّن الثاني في البعض الآخـر في (المسألة 8) ممّا يحرّم على الجنب. (سيستاني). [3093]. إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (خميني). [3094]. فيه إشكال بل منع كما تقدّم. (سيستاني). [3095]. عقلاً، بل لا يخلو من قوّة. (صانعي).
|