|
كتاب الطهارة / فصل في أحكام التيمّم
( مسألة 1 ): لا يجـوز التيمّم[3213] للصلاة قبل[3214] دخول وقتها[3215]، وإن كان بعنوان التهيّؤ. نعم لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء[3216] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم. ( مسألة 2 ): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء[3217]، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة. ( مسألة 3 ): الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت[3218]، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة[3219] خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط[3220] التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. ( مسألة 4 ): إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى، يجوز الإتيان بها[3221] في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم. لكن الأحوط[3222] التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير[3223] كما في الصلاة السابقة. ( مسألة 5 ): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفيّ[3224]، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر[3225] إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار. ( مسألة 6 ): يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه[3226]، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله عمّا قريب[3227] يشكل الإتيان[3228] بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. ( مسألة 7 ): إذا اعتقد عدم سعة الوقت[3229] فتيمّم وصلّى، ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته[3230]، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة. (مسألة 8 ): لايجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت[3231] ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد: أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت. الثاني: من تيمّم[3232] لصلاة الجمعة[3233] عند خوف فوتها لأجل الزحام[3234] ومنعه. الثالث: من ترك طلب الماء عمداً [3235] إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب. الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء. الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق. ( مسألة 9 ): إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلاّ إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية، كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز له[3236] مسّ كتابة القرآن[3237]، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد، وكالتيمّم لصلاة الميّت، أو للنوم مع وجود الماء. ( مسألة 10 ): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلاً[3238] عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه. نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيّؤي كما مرّ[3239]، كما أنّ كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال[3240]. نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة. ( مسألة 11 ): التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كمـا أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء[3241] أو التيمّم[3242] بدله مثلها، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل، والآخر عن الوضوء. (مسألة12): ينتقض التيمّم[3243] بما ينتقض[3244] به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ، وإن زال العذر[3245]في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة. ( مسألة 13 ): إذا وجد الماء[3246] أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها. ( مسألة 14 ): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل[3247] تيمّمه[3248] وصلاته[3249]، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولافرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة. ( مسألة 15 ): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل يبطل مطلقاً، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير[3250] بطل[3251]، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا[3252] لو وجد قبل تمام الدفن[3253]. ( مسألة 16 ): إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق1 بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال2، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاُولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة. ( مسألة 17 ): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى3 أو لا ؟ فيه تفصيل: فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً، وأمّا على الأوّل فالأحوط4 1. الإلحاق غير بعيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع. ( خميني ). ـ الإلحاق غير بعيد ; لعموم العلّة في صحيحة زرارة (أ) عن أبي جعفر (عليه السلام). ( صانعي ). ـ الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلان التفصيل، وعليه فالاحتياط استحبابي. ( لنكراني ). 2. الظاهر عدم الالحاق بوجدان الماء. ( خوئي ). ـ والأظهر الالحاق فيما تقدّم. ( سيستاني ). 3. الظاهر هو الكفاية حتّى لو وجد قبل الركوع لما تقدّم من أنّ وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمّم. ( سيستاني ). 4. وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضاً، وما ذكر من التعليل غير وجيه. هذا بالنسبة إلى الفريضة، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعية إتمامها لو وجدالماء في أثنائها تأ مّل، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاء. ( خميني ). ـ وإن كان الأقوى الاكتفاء به، حيث إنّه مع حرمة قطع الصلاة المفروضة غير متمكّن من الطهارة المائيّة، والمحذور شرعاً كالمحذور عقلاً، وما ذكره من التعليل عليل لعموم العلّة في الصحيحة كما مرّ، هذا بالنسبة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فمع العلم بعدم الوفاء وكشف الخلاف، فالظاهر أيضاً الاكتفاء به فضلاً عن الشكّ في الوفاء والعلم به ; لجواز قطع النافلة، وترجيح الواجب على النفل في التزاحم. ( صانعي ). ـ والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة. ( لنكراني ). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1. عدم الاكتفاء به، بل تجديده لها ; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع، إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً. ( مسألة 18 ): في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال[3254]; لما مرّ[3255] من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، وممّا ذكرنا ظهر الإشكال[3256] في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها. ( مسألة 19 ): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا ؟ إشكال[3257]، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك. ( مسألة 20 ): الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع: الصحّة باقية[3258]، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة. ( مسألة 21 ): المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه، وأمّا الحائض[3259] ونحوها ممّن تيمّم بتيمّمين[3260] إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين، ويحتمل[3261] عدم بطلان ما هو بدل[3262] عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما. ( مسألة 22 ): إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً[3263] لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل[3264] تيمّمهم[3265] أجمع[3266]، إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر ; لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل، لم يبطل تيمّم ذلك البعض. ( مسألة 23 ): المحدث بالأكبر غير الجنابة[3267] إذا وجد ماء لا يكفي إلاّ لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل[3268] وتيمّم بدلاً عن الوضوء[3269]، وإن لم يكف إلاّ للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل. ( مسألة 24 ): لا يبطل التيمّم[3270] الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تيمّم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلاّ توضّأ أيضاً[3271]. هذا ولكن الأحوط[3272] إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل وتوضّأ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل، ومرّة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة. ( مسألة 25 ): حكم التداخل[3273] الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري[3274] في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلاّ وجب[3275] الوضوء[3276] أو تيمّم آخر بدلاً عنه. ( مسألة 26 ): إذا تيمّم بدلاً[3277] عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ[3278] بالنسبة إلى الباقي، وأمّا لو قصـد معيّنـاً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة[3279] على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق[3280] لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً. ( مسألة 27 ): إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه[3281] لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ[3282]، فيتعيّن[3283] للجنب[3284] فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً. ( مسألة 28 ): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلاً عنه وصلّى، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب[3285]الصبر[3286] إلى زمان إمكان الوضوء. ( مسألة 29 ): لا يجوز[3287] الاستئجار[3288] لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط. ( مسألة 30 ): المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخولـه والمكث فيه، لا يبطل تيمّمه[3289] بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل[3290] بالنسبة إلى الغايات الاُخر، فلا يجوز له قراءة العزائم، ولا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب أن يتيمّم[3291] للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ولا يستباح له بهذا التيمّم إلاّ المكث، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم. ( مسألة 31 ): قد مرّ سابقاً: أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحـدث، قدّم رفع[3292] الخبث، ويتيمّم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلاّ تعيّن ذلك[3293]. وكذا الحال[3294] في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات. ( مسألة 32 ): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط[3295] أن يتيمّم[3296] قبل الوقت[3297] لغاية اُخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء[3298]، إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اُخرى[3299]، أو للكون على الطهارة[3300]. ( مسألة 33 ): يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ[3301] إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح. ( مسألة 34 ): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد[3302] كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط[3303] مسح كليهما. ( مسألة 35 ): إذا شكّ في وجود حاجب[3304] في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص[3305] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ[3306] بالعدم[3307]. ( مسألة 36 ): في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت، الأحوط[3308] تيمّم ثالث[3309] بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل[3310] بأن يكون بدلاً عنهما لاحتمال كون المطلوب[3311] تيمّماً واحداً من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث. ( مسألة 37 ): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه[3312]، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ; لمناط حرمة[3313] المسّ على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه[3314]فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه، فيدور الأمر[3315] بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم، والظاهر[3316] سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ; لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ. ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً، بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ. __________________________________________________________________ [3213]. على الأحوط، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة. (لنكراني). ـ على الأحوط، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله. نعم الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غاية اُخرى. (سيستاني). [3214]. على الأحوط، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة. (خميني). [3215]. بل يجوز لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّوئي قبل الوقت، لا سيّما لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت ; إيجاده قبله لشيء من الغايات، وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة. (صانعي). [3216]. هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها. (خوئي). [3217]. وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكل صلاة. (سيستاني). [3218]. الأظهر عدم جوازه إلاّ مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير. (سيستاني). [3219]. في الصورتين المتقدّمتين خاصّة. (سيستاني). [3220]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). [3221]. لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (خوئي). [3222]. لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية. (سيستاني). [3223]. على الأحوط. (صانعي ـ سيستاني). [3224]. بل حين صيرورة الواجب مضيقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية وإتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله. (سيستاني). [3225]. مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير. نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن. (خميني). ـ إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط. (لنكراني). [3226]. لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. (خوئي). ـ في صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائية إشكال، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمّم لها و الإتيان بها مطلقاً. (سيستاني). [3227]. مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت. (خميني). [3228]. بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت، فيجب الإتيان بها كذلك. (لنكراني). [3229]. في عذر غير ضيق الوقت. (خميني). ـ في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه. (لنكراني). [3230]. وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر. (سيستاني). [3231]. الظاهر وجوب الإعادة إلاّ إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه، فعندئذ لا تجب الإعادة. (خوئي). [3232]. هذا من الموارد على القول بالوجوب العيني، وأمّا على القول بالوجوب التخييريّ فالأقوى وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بها ; لعدم ثبوت مسوّغيّة فوات أحد فرديّ التخييري للتيمّم للآخر، بل لا يبعد عدم مشروعيّة الدخول في الجمعة مع التيمّم، وموثّقتي سماعة والسكوني (أ) وإن دلّتا على الإعادة ومشروعيّة التيمّم، إلاّ أنّه مع ما قيل من إعراض الأصحاب عنهما، لم يعلم بعد أنّ الإعادة من جهة الصلاة مع العامّة، أو من جهة الطهارة الترابيّة في الزحام، ومنعه من الخروج، كما لم يعلم أيضاً أنّ التيمّم لخوف الفوت الموجب للطهارة، ولكون الحكم بالإعادة على خلاف القاعدة مع الوجوب العيني، ولعدم المشروعيّة على التخييريّ، أو لتحصيل صورة الطهارة والصلاة معها كتيمّم الحائض بدل الوضوء، ومع ذلك الإبهام لا يصحّ الاعتماد عليها، ولو للحكم باستحباب الإعادة، كما لا يخفى. (صانعي). ـ بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر. (لنكراني). [3233]. الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (خوئي). ـ الأظهر وجوب إعادتها ظهراً في هذا الفرض. (سيستاني). [3234]. هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذ. (خميني). [3235]. مرّ الكلام فيه في المسئلة التاسعة من ] فصل في التيمّم[. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 371، أبواب التيمّم، الباب 15، الحديث 1 و2. [3236]. على الأحوط في التيمّم للضيق كما مرّ. (خميني). [3237]. الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. (صانعي). ـ قد مرّ الكلام فيه وأنّه بحكم الطاهر في حال الصلاة. (سيستاني). [3238]. في صحّته بدلاً عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال، فلا يأتي به بدلها إلاّ رجاء. (خميني). ـ في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (خوئي). ـ في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءً. (لنكراني). ـ فى بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتّى للمتطهر عن الحدث مطلقاً إشكال بل منع. (سيستاني). [3239]. مرّ الكلام في جواز التيمّم قبل الوقت. (صانعي ـ سيستاني). [3240]. لا تبعد صحّة بدليته عنه. (خوئي ـ صانعي). ـ قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدلية حينئذ. (لنكراني). [3241]. على الأحوط، وإن كان عدم الحاجة إلى الوضوء في غير الجنابة كالجنابة، لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء، وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في المسألة والمسائل الآتية. (صانعي). [3242]. الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وإن كان أحوط. (سيستاني). [3243]. يأتي تفصيله في (مسألة 24). (سيستاني). [3244]. أي نواقض المبدل منه نواقض البدل. (خميني ـ صانعي). ـ أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسيأتي. (لنكراني). [3245]. مرّ حكم ذلك. (خوئي). [3246]. وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً. (خميني). [3247]. لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف. (لنكراني). [3248]. لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه. (خميني). [3249]. الأظهر عدم البطلان وإن كان الأولى، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية. (سيستاني). [3250]. جواز الاكتفاء بإتيان البقيّة مع الطهارة المائيّة، بشرط تجاوز الطواف عن النصف غير بعيد، نعم لا ينبغي ترك الإحتياط بالإتيان بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام. (صانعي). [3251]. فيه إشكال، والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام، إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف، وكان طوافه مع التيمّم ومشروعاً في نفسه. (خوئي). ـ لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد إكمال الشوق الرابع. (سيستاني). [3252]. وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال. (لنكراني). [3253]. إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها. (خميني). ـ إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط، بل عدم لزومها لا يخلو عن وجه. (صانعي). ـ على إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة. (سيستاني). [3254]. الجواز غير بعيد. نعم جواز العدول محلّ إشكال. (خميني). ـ مدفوع بعموم العلّة في صحيحة زرارة (أ)، وعليه فجواز المسّ والعدول غير بعيد. (صانعي). ـ لا يبعد الجواز فيه. (لنكراني). [3255]. والأظهر الجواز مطلقاً لما تقدّم. (سيستاني). [3256]. الإشكال فيه ضعيف. (سيستاني). [3257]. أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني. (خوئي). ـ أظهره الأوّل. (صانعي). ـ أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين. (لنكراني). ـ والأظهر هو الأوّل ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقاً فلا يظهر الفرق إلاّ في تأكد أولوية الاعادة فيما إذا كان قبل الركوع. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1. [3258]. الظاهر أنّها لا تبقى ومنشأه انصراف النصّ. (خوئي). [3259]. مرّ أنّها محكومة بحكم الجنب وأنّه لا يجب الوضوء والتيمّم به ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما. (سيستاني). [3260]. مرّ في المسألة الحادية عشر عدم الحاجة إلى التيمّمين، وممّا ذكرنا يظهر حكم الفروع التالية. (صانعي). [3261]. والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء، وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (خميني). ـ هذا لا يخلو من قوّة. (لنكراني). [3262]. هذا الاحتمال قوي، في غير الاستحاضة المتوسطة. (خوئي). [3263]. للجميع، بحيث يجوز لكلّ منهم التصرّف فيه. (صانعي). [3264]. مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن، سواء كان هو الجميع أو البعض. (لنكراني). [3265]. مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً وعقلاً، وإلاّ بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك. (خميني). ـ إذا تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمّم أي منهم بشرط عدم تمكّن كل واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض، وإلاّ فيبطل تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيمّمه وأمّا من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بأنّ غيره لا يبقي مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيمّمه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن. (سيستاني). [3266]. هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، وإلاّ لم يبطل تيمّم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيمّمهم أجمع. (خوئي). [3267]. مرّ أنّه لا فرق بينهما في الحكم. (سيستاني). [3268]. على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. (خميني). ـ على الأحوط. (لنكراني). [3269]. على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسطة، وأمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل والوضوء. (خوئي). ـ مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء. (صانعي). [3270]. الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. (خوئي). [3271]. مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (خوئي). ـ مرّ الكلام فيه. (صانعي). ـ الأقوى عدم وجوبه كما مرّ ومنه يظهر حكم الفرع الآتي. (سيستاني). [3272]. لا يترك. (خميني). ـ الذي لا ينبغي تركه، بل لا يترك. (صانعي). [3273]. فيه إشكال. (خميني). [3274]. لكنّه غير خال عن الإشكال. (لنكراني). [3275]. بل لا يجب لما مرّ من كفاية جميع الأغسال عن الوضوء والتيمّم مثلها قضاءً للبدلية. (صانعي). ـ مرّ عدم وجوبهما. (سيستاني). [3276]. هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسطة. (خوئي). [3277]. بناءً على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه. (لنكراني). [3278]. بناءً على التداخل، وقد مرّ الإشكال فيه. (خميني). [3279]. بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مرّ. (سيستاني). [3280]. محلّ الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (خوئي). ـ بل مبنيّة على تمشّي قصد القربة وكون المراد من موارد الاشتباه في التبطبيق وكذا معقولية التقييد فيه محلّ إشكال. (صانعي). [3281]. على الأحوط. (خميني). [3282]. أي لكل من المحدثين وولي الميّت وحينئذ فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إليه أو ببذل العوض تعيّن عليه ذلك، وإلاّ لزمه التيمّم. نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميّت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعيّن الأوّل عليه على الأحوط. (سيستاني). [3283]. على الأحوط. (لنكراني). [3284]. على الأحوط. (خميني). ـ فيه إشكال. (خوئي). [3285]. إلاّ مع الظنّ بالفوت. (لنكراني). [3286]. مع العلم بزوال العذر. (خميني ـ صانعي). ـ بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة، وأمّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط. (خوئي). ـ إلاّ مع اليأس من ارتفاع العذر. (سيستاني). [3287]. على الأحوط. (خميني). [3288]. على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإنّ التراب أحد الطهورين، ولا يلزم في النيابة أزيد من صحّة صلاة النائب، حيث إنّ الاعتبار النيابة في الفعل لا في الفاعل، والأخذ بالقدر المتيقّن في أدلّة النيابة مستلزم لعدم جواز النيابة في مثل المتطهّر بالاُصول والقواعد، وفي مثل غيره من موارد الاحتمال والشكّ في شمول الأدلّة، وهو كما ترى، ثمّ إنّ المسألة منعقدة لحكم الاستئجار تبرّعاً من حيث النيابة، وأمّا مسألة استئجار الوصي فباب آخر، والظاهر عدم الجواز ; لانصراف الوصيّة إلى الطهارة المائيّة، وأمّا استئجار الوليّ فالظاهر جوازه أيضاً. (صانعي). ـ مع الايصاء به بل مطلقاً على الأحوط. (سيستاني). [3289]. قد مرّ أنّه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد، وبه يظهر حال بقية المسألة. (خوئي ـ صانعي). [3290]. الأظهر عدم البطلان كما تقدّم ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني). [3291]. قد مرّ الكلام فيه. (لنكراني). [3292]. وقد مرّ حكم ذلك. (خوئي). [3293]. ومثله ما لو تمكّن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة. (سيستاني). [3294]. فيه تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني). ـ فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير. (صانعي ـ لنكراني). [3295]. بل لزومه لا يخلو من قوّة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. (خميني). ـ بل لزومه لا يخلو من قوّة، ومثله الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت للتهيؤ مستحبّ كما مرّ. (صانعي). [3296]. بل الأقوى. نعم كونه لغاية اُخرى أحوط كما مرّ في (مسألة 1). (سيستاني). [3297]. بل لا يخلو من قوّة. (خوئي). [3298]. عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. (خوئي). [3299]. لا ملزم لذلك بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضاً. (سيستاني). [3300]. قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخر، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت. (لنكراني). [3301]. فيه إشكال. (خميني). [3302]. بل هو بعيد. (سيستاني). [3303]. الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة. (لنكراني). [3304]. الحال فيه كما تقدّم في الثالث من شرائط الوضوء. (سيستاني). [3305]. مع كون المنشأ احتمالاً يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم. (خميني). ـ مع كون منشأ الشكّ عقلائيّاً. (صانعي). [3306]. بمعنى الاطمئنان. (لنكراني). [3307]. لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. (خوئي). ـ الاكتفاء به مع المنشأ العقلائي محلّ إشكال بل منع، ولابدّ من الاطمئنان. (صانعي). [3308]. الأولى. (خميني). ـ والأولى. (لنكراني). [3309]. مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني فضلاً عن الثالث. (سيستاني). [3310]. مرّ كفاية التيمّم بدلاً عن الغسل عن التيمّم بدلاً عن الوضوء أيضاً. (صانعي). [3311]. هذا الاحتمال ضعيف. (خوئي). [3312]. الأولى. (سيستاني). [3313]. في احراز المناط في المقام إشكال. (خوئي). [3314]. كما هو الأقوى. (خميني ـ صانعي). [3315]. لا يدور الأمر فيما ذكر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائية مع الاستنابة. نعم إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور، لكن الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في مواضعه، وإلاّ تعينت الطهارة المائية. (خوئي). ـ بل لابدّ أوّلاً من التيمّم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمّم، وإلاّ تسقط حرمة المس. (سيستاني). [3316]. بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى. (خميني). ـ بل الظاهر سقوط المائيّة، بل يمكن أن يقال بلزوم التيمّم للمسّ حين الغسل. (صانعي). ـ الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم، بل ينتقل إلى التيمّم. (لنكراني).
|