|
كتاب الصلاة / فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب[20]، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك.
هذا للمختار، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما[21] إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد[22] في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك[23]، أي يمتدّ وقته[24] إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط[25] أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال[26] إلى أن يصير الظلّ[27] مثل الشاخص[28]، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[29]، ووقت فضيلة العصر من المثل[30] إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما[31]، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق[32]، أي الحمرة المغربيّة، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث[33] الحمرة في المشرق[34]. (مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي[35] كما لا يخفى، ويعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة، وهى أضبط وأمتن، ويعرف المغرب[36] بذهاب الحمرة[37] المشرقيّة[38] عن سمت الرأس[39]، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم[40] الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال[41] ; لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما عليه جماعة[42]، والأحوط[43] مراعاة[44] الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الاُفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمّى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الاُفق وصيرورته كالقبطيّة البيضاء وكنهر سوريّ بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى: انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعداً في السماء. (مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء: عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته[45]، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة[46]، لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت، ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً، لاحتمال[47]احتساب العصر المقدّم ظهراً، وكون هذه الصلاة عصراً. (مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك[48]، ولو قدّم سهواً فالمشهور[49] على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت[50]، وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته[51] إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول. وإلاّ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت[52]، وإن كان الأحوط الإتمام[53] والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها[54] واحتسابها ظهراً[55] إن كان التذكّر بعد الفراغ ; لقوله (عليه السلام): «إنّما هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح[56]، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق[57] في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول[58] على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات، فإنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلاّ مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما[59]، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما[60] كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك. (مسألة 4): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنّها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء. (مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر، ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها[61]. (مسألة 6): إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى[62] الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلّي العصر، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذ، ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة[63]، فالظاهر أنّه يعدل[64] بها[65] إلى الظهر قصراً. (مسألة 7): يستحبّ التفريق[66] بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمّاه[67]، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال. (مسألة 8): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت[68] نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال[69]. نعم الأحوط[70] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل. (مسألة 9): يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلاّ إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه. (مسألة10): يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة. (مسألة11): كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك. ___________________________________________________________________ [1]. أي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختصّ بها. (سيستاني). [2]. على ما هو الأقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي أفضلهما. (سيستاني). [3]. في عدّ الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة ; لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً. (خميني). ـ في عدّ الملتزم بنذر وشبهه منها مسامحة، لما مرّ من عدم وجوب المنذور، بل الواجب هو الوفاء بمثل النذر والإجارة، بل وفي عدّ صلاة الوالدين منها أيضاً مسامحة، حيث إنّ الواجب على الولد الأكبر الأداء وجبران ما فات منهما، ولذا يجزيه استئجاره الغير أو تبرّع الغير بالإتيان به، ولا يقصد الأجير العمل للولد، بل ينوي الوالدين وينوب عنهما في الصلاة، كما هو واضح. (صانعي). ـ قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة. (لنكراني). [4]. بل خصوص الوالد دون الاُمّ. (خوئي). [5]. على كلام يأتي في محلّه. (سيستاني). [6]. وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محلّه. (سيستاني). [7]. ويجوز الإقتصار فيها على بعض أنواعها، بل يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين وإذا أراد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصدالقربة المطلقة حتّى في الإقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.(سيستاني). [8]. فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (خوئي). ـ محلّ إشكال، والأحوط الاتيان بهما جالساً. (صانعي). [9]. لا يترك. (سيستاني). [10]. والأحوط إتيانها رجاءً. (لنكراني). [11]. الأحوط إتيانها رجاء. (خميني). ـ فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها رجاء. (خوئي). [12]. لا يبعد جواز الإتيان بها متصلة بالشفع. (سيستاني). [13]. الأولى الإتيان به رجاءً. (لنكراني). ـ يؤتى به فيها رجاءً. (سيستاني). [14]. فيه إشكال، والأولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب وكذا الحال في صلاة الوصيّة. (خوئي). [15]. بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى. (خميني ـ صانعي). [16]. لكن إتيان نافلة المغرب بهذا الوجه جائز، بل الظاهر اجزائها عنهما. (صانعي). ـ ولكن يجوز الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب أيضاً فتجزي عنهما جميعاً، وإذا أتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الإتيان بالنافلة بعدها لأنّ النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الأقوى. (سيستاني). [17]. بل بين المغرب وسقوط الشفق الغربي، وكذا في صلاة الوصيّة. (لنكراني). [18]. يأتي بها رجاء. (خميني). ـ يأتي بها رجاءً ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب. (سيستاني). [19]. فيه تأمّل والأحوط الإتيان بها رجاءً في المرة الثانية سواء المختار وغيره. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) الأنبياء (21): 87 ـ 88. (ب) الأنعام (6): 59. [20]. الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص. (خوئي). [21]. فيه إشكال، وكذا في العامد، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة. (خميني). ـ والأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً. (لنكراني). [22]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعد نصف الليل بقصد ما في الذمّة. (صانعي). [23]. فيه إشكال، بل منع. (لنكراني). [24]. فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (خوئي). [25]. لا يترك، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً. (سيستاني). [26]. بل أوّل الزوال عرفاً. (سيستاني). [27]. فيه إشكال، والأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال. (لنكراني). [28]. فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال، وإذا اُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر. (خميني). [29]. على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظلّ أربعة اسباع الشاخص، بل الأفضل ـ حتّى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه. (سيستاني). [30]. بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، وأن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر. (لنكراني). [31]. بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن كان غير بعيد، لكن الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أي أربعة أسباع الشاخص. (خميني). ـ بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن كان غير بعيد ; لما دلّ على المسارعة والاستباق إلى الخير والمغفرة، لكنّ الأظهر بحسب أخبار الباب بل ظاهرها كون مبدأ الفضيلة أربعة أقدام، أي أربعة أسباع الشاخص، بل في الجواهر(أ) نفي الريب في كون الأحوط في تحصيل الفضيلة للظهر مضيّ القدمين، وهو في محلّه ; لوحدة سياق أخبارهما، نعم مقتضى الإجماعات المنقولة على فضيلة أول الوقت كأخبارها هو ما في المتن، أي بالنسبة إلى الظهر، كما هو واضح. (صانعي). ـ بل لا يبعد ان يكون وقت فضليتها من بلوغ الظلّ سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة اسباعه، والأفضل ـ حتّى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا كلّه في غير القيظ ـ أي شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل. (سيستاني). [32]. لغير المسافر وأمّا بالنسبة إليه فيبقى إلى ربع الليل. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) جواهر الكلام 7: 80. [33]. ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضائة المنصوص بها. (لنكراني). [34]. ولعلّ حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها. (خميني ـ صانعي). ـ بل إلى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدّمه على بدو الحمرة المشرقية. (سيستاني). [35]. وإذا كان كذلك فلا يجزئ إلاّ في صورة الاطمئنان. (لنكراني). [36]. باستتار القرص ومواراته عن الأرض، تبعاً لغير واحد من المشايخ، فالمغرب الشرعيّ هو المغرب العرفيّ. (صانعي). [37]. بل بسقوط القرص بالنسبة الى الظهرين، وإن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب. (خوئي). [38]. عند الشك في سقوط القرص وإحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الأشجار ونحوها وأمّا مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نيّة الأداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة. (سيستاني). [39]. بل يعرف بزوال الحمرة المشرقيّة، وأمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا ; لأنّها لا تمرّ عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً وتحدث حمرة اُخرى مغربيّة محاذية لمكان ارتفاع المشرقيّة تقريباً، ولا تزال تنخفض عكس المشرقية فالحمرة المشرقية لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب، ومرسلة ابن أبي عمير لا تخلو من إجمال ويمكن تطبيقها على ذلك.(خميني). [40]. هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس. (خوئي). [41]. الظاهر أنّه لا إشكال فيه، ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي). ـ الظاهر عدم وروده، ورعاية الاحتياط أولى، حيث إنّ الإشكال ناش من موارد الاستعمال ومن المقابلة بين الصبح والليل، ومن كون صلاة الصبح طرف النهار، ومن آراء بعض المفسّرين والفقهاء ومن غيرها من الوجوه المماثلة. لكنّ الظاهر عدم كفاية أمثال تلك الوجوه لإثبات حقيقة خاصّة لمثل الليل في لسان الشرع في مقابل العرف، والاستعمال أعمّ من الحقيقة لاسيّما مع القرينة وطرف الشيء، كما يمكن أن يكون خارجاً يمكن أن يكون داخلاً، ومثله المقابلة حيث إنّها قد تكون بين الضدّين وقد تكون بين الخاصّ والعامّ. ففي الخبر: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه... »(أ) الحديث، ومن المعلوم أنّ الشباب من العمر. وبالجملة، الليل بحسب العرف من غروب الشمس إلى طلوعها، ورفع اليد عنه بتلك الوجوه طرح للحجّة بمشكوكها، بل بغيرالحجّة، وهو كما ترى. (صانعي). [42]. وهو الأقوى. (سيستاني). [43]. لا يترك هذا الاحتياط. (لنكراني). [44]. لا يترك. (خميني). ــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) علل الشرائع 1: 218. [45]. متعمداً. (سيستاني). [46]. في الصحّة إشكال كما يأتي. (خوئي). [47]. هذا الاحتمال غير معتمد عليه. (خميني). ـ احتمالاً لا وجه له ظاهراً. (صانعي). [48]. أي المختصّ بالاُولى. (خميني). [49]. الأقوى هو صحّة الصلاة ولو وقعت في الوقت المختصّ وتحسب عصراً وعشاء لو تذكّر بعد الفراغ، فيصلّي الظهر والمغرب ويسقط الترتيب، لكن الأحوط الذي لا ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختصّ بجميعها ولم تقع كلاّ أو بعضاً في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر والعشاء، فيأتي بهما بعد إتيان الظهر والمغرب. (خميني). ـ وهو المنصور. (صانعي). [50]. المختار إنّها تصحّ عصراً على ما تقدّم. (سيستاني). [51]. إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال. (لنكراني). [52]. بل صحّت، فيتمّها ويصلّي المغرب بعدها. (صانعي). ـ الأظهر صحّتها عشاءً فيصلّي المغرب بعد إتمامها. (سيستاني). [53]. لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه. (خميني). [54]. بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك، والنصّ معرض عنه. (لنكراني). [55]. بل عصراً كما مرّ. (سيستاني). [56]. لكن لا يمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها. (خميني). ـ النصّ ناظر ظاهراً إلى عدم مضرّيّة التخلّف في الترتيب، لا في عدم المضرّيّة مطلقاً، ولو من حيث الوقت المختصّ، وذلك مضافاً إلى بعد النسيان في أوّل الوقت عدم معروفيّة الاختصاص بحسب الأخبار، وإنّما المعروف هو الترتيب، وكون هذا قبل هذا. (صانعي). ـ فيه نظر لأنّه لا وثوق بكون جملة (وقال ان نسيت الظهر... الخ) في صحيح زرارة من كلام الإمام(عليه السلام) بل يحتمل قوياً كونه من كلام زراره نفسه إذ الإدراج واقع فى بعض ما ينقل فى الجوامع عن كتاب حريز وأمّا رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمّد لا عبدالله حسبما تقتضيه الطبقات ولعلّ هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما. (سيستاني). [57]. قد مرّ الفرق. (لنكراني). [58]. ومع عدم بقائه يمضي وتصحّ عشاءً كما مرّ. (سيستاني). [59]. بل يختصّ بالاُولى. (خوئي ـ لنكراني). ـ ولكن لا يبعد لزوم الإتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده. (سيستاني). [60]. الأقوى هو لزوم الإتيان بالاُولى. (خميني). ـ بل يلزم الإتيان بالأولى. (صانعي). [61]. فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه، وإلاّ فلا يجوز. (خميني). [62]. لكن في جواز هذه النيّة إشكال. (خميني). [63]. الأحوط حينئذ قطع ما بيده والإتيان بالصلاتين قصراً إذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلاّ عدل بها إلى القصر إن لم يتجاوز محلّ العدول ثمّ يأتي بالظهر بعدها إذا أدرك ركعةً منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكّن من إدراكها ولو بركعة وإلاّ قضى الصلاتين، وحكم العدول عن الإقامة في الفرض الأخير حكم نيّة الإقامة في الفرع السابق وسيأتي في (المسألة 29) من قواطع السفر. (سيستاني). [64]. بل الظاهر القطع، والإتيان بالصلاتين قصراً إن أدرك للعصر بركعة، وإلاّ فلا يقطعها، ويتمّ ما بيده، وذلك لخروج مثل المورد من موارد العدول ; لاختصاصه بمثل زعم الإتيان، لا فيما يتبدّل التكليف ويتغيّر مع التوجّه والعلم. (صانعي). [65]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، وإلاّ فيأتي بها عصراً. (خميني). ـ بل الظاهر أنّه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة، وإلاّ أتمّ ما بيده قصراً، وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمّل. (خوئي). ـ العدول في هذا الفرض مشكل. (لنكراني). [66]. في استحبابه إشكال. (خوئي). ـ استحبابه بعنوانه غير ثابت. (سيستاني). [67]. فيه تأمّل. (خميني). ـ فيه تأ مّل بل منع. (صانعي). [68]. وقد عرفت ما هو المختار، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط. (سيستاني). [69]. تقدّم الكلام فيه. (خميني ـ صانعي). ـ مرّ الكلام في ذلك. (لنكراني). [70]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
|