|
كتاب الصلاة / فصل في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرّفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء[179] للناس كافّة، القريب والبعيد لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف، ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد[180]، ولا يعتبر اتّصال الخطّ من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية[181].
غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البعد، وكلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها[182]، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع[183] في الحقيقة إلى ما ذكرنا[184]، وإن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحية فلا وجه له، ويعتبر العلم بالمحاذاة[185] مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظنّ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال[186]، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها[187] إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلاّ فالأحوط تكرار الصلاة[188]، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربع[189] جهات[190] إن وسع الوقت، وإلاّ فيتخيّر بينها. (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ[191]، التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب، بالنسبة إلى البعيد كثيرة[192]: منها: الجدي[193]، الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاُذن[194]، وفي البصرة[195]وغيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاُذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر. ومنها: سهيل، وهو عكس الجدي. ومنها:الشمس[196] لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها: جعل المشرق ]المغرب. خ[[197] على اليمين[198] والمغرب ]المشرق. خ[ على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل. ومنها: الثريّا والعيّوق لأهل المغرب، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر. ومنها: محراب صلّى فيه معصوم، فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم، وإلاّ فيفيد الظنّ. ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره، وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلاّ فيفيد الظنّ. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم[199] ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها[200] على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة[201]، وقول أهل خبرتها[202]. (مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة[203]، يجب الاجتهاد[204] في تحصيل الظنّ[205] ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو كافر، فلو أخبر عدل[206] ولم يحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة[207] يعمل به[208]. (مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير[209] في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة. (مسألة 4): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل[210] إذا لم يفد الظنّ، ولا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى. (مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فالأحوط تكرار الصلاة[211]، إلاّ إذا علم[212] بكونها مبنيّة على الغلط. (مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين، بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة[213]، إلاّ إذا كانت إحداهما مظنونة، والاُخرى موهومة، فيكتفي بالاُولى، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات. (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى ما دام الظنّ باقياً. (مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها[214] إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاُولى مستدبراً، أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة. (مسألة 9): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلاّ إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد[215]. (مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار. (مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات[216] إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع[217]، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار، والأولى[218] أن يكون[219] على خطوط متقابلات. (مسألة 12): لو كان عليه صلاتان، فالأحوط[220] أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى[221]. (مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاُولى إلى أن تتمّ، والأحوط[222] اختيار الأوّل، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاُولى، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى. (مسألة 14): من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب[223] إتمام جهات الاُولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاُولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان[224] بجهات الثانية، ويكون الاُولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط[225] بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة[226] فعلاً، بخلاف العشاءين، لاختلافهما في عدد الركعات. (مسألة 15): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقيّة، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلاّ وجبت الإعادة[227]. (مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار[228] إلى الجهات[229] مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو[230]، وإن قيل[231] في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر، فمع عدم الظنّ يتخيّر، والأحوط القرعة. (مسألة 17): إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة، يجب إعادتها إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة[232] مع حصول قصد القربة منه. ___________________________________________________________________ [179]. لا أصل لذلك. (خوئي). [180]. وإن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقاً، لكن إذا بعد المصلّي عن مكة المعظّمة مقداراً معتدّاً به لا ينفكّ استقبال العين عن استقبال المسجد عرفاً وحسّاً، وإذا بعد عنها جدّاً لا ينفكّ استقبالهما عن استقبال الحرم كذلك، ولعلّ أهل العراق وإيران يكونون في استقبالهم لمكة المعظّمة مستقبلين لجميع الحجاز عرفاً، ألا ترى أنّ استقبالنا للشمس استقبال لجميعها مع أنّ جميع الأرض ليس له قدر محسوس في مقابلها، وذلك لبعدها وأنّ كلّما ازداد الأشياء بعداً ازدادت صغراً بحسب الحسّ وكلّما صارت الزاوية الحادثة من خروج الشعاع المنطبق على المرئي أو دخول النور الوارد على الباصرة أحدّ يصير المرئي أصغر، وكلّما صارت أفرج يصير أكبر، ولا يرى الشيء على ماهو عليه إلاّ بزاوية قائمة ولاريب في زيادة اتساع المحاذاة عرفاً بزيادة البعد بهذا المعنى. وأيضاً لمّا كان وضع العينين خلقة على سطح محدّب تقريباً يكون خروج الشعاع أو دخول نور المرئي في العين على خطوط غير موازية، ولأجل ذلك أيضاً تزداد السعة بازدياد البعد عرفاً وحسّاً. وأمّا عدم انحراف الصفّ المستطيل فلأنّ كلّ مصلّ بواسطة جاذبة الأرض وكرويّتها تكون قدمه محاذية لمركز الأرض، بحيث إذا خرج خطّ مستقيم من مركزها مارّاً على ما بين قدمه يمرّ على اُمّ رأسه. وبعبارة اُخرى: إنّ كلّ مصلّ قائم على قطر من أقطار الأرض، فإذا راعى محاذاة الكعبة يكون الخطّ الخارج من عينه مثلا غير مواز للخطّ الخارج من عين الآخر، وكذا الخطّ المفروض خارجاً من جبهته غير مواز لما خرج من جبهة غيره ممّن يليه في الصفّ، كما أنّ القطر الذي قام عليه غير مواز للقطر الذي قام عليه الآخر، ولأجل ذلك وذاك لو فرض صفّ بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها يكون كلّ منهم محاذياً للقبلة من غير لزوم انحناء في الصفّ إلاّ الانحناء القهري الذي يكون بتبع كرويّة الأرض، والتفصيل لا يسعه المقام. (خميني). ـ الحقّ في هذاالمقام ما أفاده سيّدنا الاُستاذالعلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في حاشية العروة، وفي البحث من أنّ استقبال العين لا يمكن بدون اتّصال الخطّ المذكور بها، والمحاذاة العرفية ليست بأوسع من الواقعية، والبُعد لا يوجب ازدياد سعة المحاذاة كما اشتهر، بل يزداد به ضيقاً كما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطويل لها ليس مبنيّاً على شيء ممّا ذكر، بل لأنّهم إذا راعوا رعاية صحيحة كان لصفّهم انحناء غير محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إليها غير متوازية، فيمكن اتّصال جميعها بها. ثمّ قال: إنّ المراد بها هو السمت الذي يعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضاً إلى بعض بعدم خروج الكعبة عنه، وتتساوى أجزائه في احتمال المحاذاة لها. ومراده بالسمت إحدى الجهات الستّ المعروفة، ولا محالة يكون هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي توجّه الوجه الذي هو ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً نحو ذلك الربع، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» الذي هو تقرير أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردي رضوان الله تعالى عليه، وفي كتاب «تفصيل الشريعة» في شرح تحرير الوسيلة للإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ. (لنكراني). [181]. هذا عند عدم التمكّن من إحراز محاذاة نفس العين، وإلاّ فتجب محاذاة نفسها لحدبة الوجه التي تكون نسبتها إلى دائرة الرأس بالسبع تقريباً، فإذا وقع البيت بين القوس الواقع على اُفق المصلّي المحاذي للقوس الصغير الواقع على الحدبة فالمحاذاة حقيقية. (خوئي). ـ لا بمعنى التوسعة الحسية كما ربّما يوهمه ذيل كلامه قدّس سرّه فإنّه لا عبرة بخطأ حسّ البصر، بل بمعنى المحاذاة الاعتبارية العقلائية للبعيد غيرالمميز للعين الممضاة شرعاً كما أوضحناها في محلّه.(سيستاني). [182]. مرّ اعتبار المحاذاة الحقيقيّة. (خوئي). [183]. ولعلّه راجع إلى ما ذكرنا من أنّ استقبال البعيد لسمت الكعبة وجهتها عين استقبال الكعبة، ولو لم يرجع ما ذكروه إليه وأرادوا به السمت ـ ولو لم يستقبل الكعبة عرفاً ـ فهو ضعيف. (خميني). [184]. بل راجع إلى ما ذكرنا. (لنكراني). [185]. ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فإنّه بها يحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدّم، والإخبار عن القبلة معتمداً على هذه الالآت ملحق بالخبر الحسّيّ. (سيستاني). [186]. لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادئ الحسّية، ويقدّم البيّنة على اجتهاده الظنّي، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي، وإن خالف ظنّه المطلق.(خميني). ـ أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً. (خوئي). ـ بل تقوم البيّنة مقام العلم إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسّية، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ. (لنكراني). ـ أقواه الكفاية إذا كانت مستندةً إلى المبادئ الحسّية أو ما بحكمها، وإلاّ فلا عبرة بها إلاّ مع إفادتها الظنّ بالقبلة مع عدم إمكان تحصيل ظنّ أقوى منه. (سيستاني). [187]. وعلى عدل واحد، بل وعلى الثقة إن كان إخباره عن حسّ، أو كان من أهل الخبرة مع عدم المعارضة لاجتهاده العلميّ، وإن خالف ظنّه المطلق. (صانعي). [188]. والأظهر كفاية العمل بالبيّنة. (خوئي). [189]. والأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقاً. (سيستاني). [190]. على الأحوط، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (خوئي). ـ على الأحوط، وإن كان كفاية الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو من وجه. (صانعي). [191]. أماريّتها منوطة بحصول الظنّ للمكلّف، وإن كان من مثل عبارة العروة في نقل الأمارات، ونقلهم القواعد من أهل الفن. (صانعي). [192]. وما قيل من أنّ القمر ليلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مسامت للقبلة في كلّ الآفاق وادّعي فيه التجربة أيضاً باطل، بل التجربة على خلافه. (صانعي). [193]. الإمارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالباً عن الإشكال وحيث أنّه لم يثبت حجيّتها تعبداً فلابدّ من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذ ربّما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدّم. (سيستاني). [194]. في أولويته إشكال بل منع. (خوئي). [195]. فيما ذكره بالنسبة إلى البصرة، بل في كثير منها إشكال، لابدّ من الرجوع إلى القواعد أو إلى أهل الفنّ. (خميني). [196]. لعلّ هذه العبارة للتنبيه على الخلل الذي في بعض الكتب من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ; لأنّ لازمه الانحراف إلى المشرق، وهو خلاف الواقع وخلاف العلامة الاُولى، فأصلح الماتن(رحمه الله) ذلك بأنّ العلامة زوال الشمس إلى الحاجب الأيمن عند المواجهة إلى نقطة الجنوب، ولا يمكن ذلك إلاّ بانحراف قبلتهم من الجنوب إلى المغرب، وهي موافقة للواقع بالنسبة إلى أواسط العراق، وموافقة للعلامة الاُولى مع وضوح العبارة. (خميني). ـ الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل وبعض آخر، أو الانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف، وحينئذ إن كان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن فهو مع أنّه يخالف العلامة الاُولى لا يوافق الواقع أيضاً ; لأنّ مقتضاه الانحراف إلى المشرق، وإن كان مراده توجيه ذلك لئلاّ يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران نظراً إلى أنّه ليس الملاك حينئذ حال زوال الشمس، بل الملاك زوالها عن الأنف إلى الحاجب، فهو وإن كان خالياً عن الإشكال إلاّ أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم. (لنكراني). [197]. أي الاعتدالي منه ومن المشرق. (خميني). [198]. هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (خوئي). ـ والصحيح كما في النسخ المطبوعة القديمة جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال. (صانعي). [199]. ينبغي ان يلاحظ ان من المسلمين من لا يرى وجوب الاستقبال بالميّت في القبر ومنهم من لا يرى لزوم كونه مضطجعاً على جانبه الأيمن وعلى هذا فاطلاق جعل القبور من إمارات القبلة ـ كما صنعه في المتن ـ محلّ منع إلاّ ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعيّنة عندنا، وكذا الحال في جعل المذابح من إماراتها ـ كما يظهر منه قدّس سرّه في المسألة الخامسة ـ فإنّ أغلب المسلمين لا يرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر. (سيستاني). [200]. ولم يكن هناك ظنّ غالب به. (لنكراني). [201]. بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته. (خميني). [202]. الظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم. (سيستاني). [203]. أو ما بحكمه مما مرّ، والظاهر جواز الاحتياط التام بتكرار الصلاة حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم بها. (سيستاني). [204]. وجوباً عقليّاً، ولذلك يكفي الاحتياط بالتكرار الموجب للعلم الإجمالي بأ نّه قد صلّى إلى القبلة، كما يجوز الاكتفاء به أيضاً ولو مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالقبلة.(صانعي). [205]. أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع امكان تحصيل العلم أيضاً. (خوئي). [206]. مناط الحجّيّة الوثاقة، مع كون الإخبار عن حسّ أو كونه من أهل الخبرة، ولا يشترط فيه الظّن الشخصي ومع المعارضة، فمن كان من أهل الخبرة قوله مقدّم على الآخر، كما أنّ قول الثقّة مقدّم على الظّن المطلق، كما مرّ. (صانعي). [207]. بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه. (خميني). ـ تقدّم حجيّة قول الثقة منهم مطلقاً. (سيستاني). [208]. إذا كان خبر العدل حسياً فلا يبعد تقدّمه على الظنّ، والاحتياط لا ينبغي تركه. (خوئي). [209]. هذا بحسب الغالب وإلاّ فيمكن اجتهاده بغيره أيضاً. (خوئي). [210]. إلاّ إذا كان ثقة. (صانعي). [211]. جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهادي لا يخلو من قوّة. (خوئي). ـ والأقوى جواز الاعتماد على اجتهاده. (سيستاني). [212]. أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ. (لنكراني). [213]. على الأحوط، وإن كان كفاية الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو من وجه، كما مرّ. (صانعي). [214]. الاقوائية ممنوعة. نعم، الأحوط ذلك. (لنكراني). ـ فيه إشكال بل منع إلاّ مع بلوغ الظنّ الثاني حدّ الاطمئنان والاستبانة. (سيستاني). [215]. احتياطاً. (لنكراني). [216]. على الأحوط كما مرّ آنفاً. (خوئي). ـ مرّ كفاية الصلاة إلى جهة واحدة، ومنه يظهر حكم المسائل الآتية. (صانعي). ـ تقدّم ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة، نعم هو أحوط وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية. (سيستاني). [217]. في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع. (لنكراني). [218]. بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً، ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار. (خميني). ـ بل الأحوط. (لنكراني). [219]. بل هو المتعيّن على القول بلزوم تكرار الصلاة إلى أربع جهات لكنّ المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي. (سيستاني). [220]. الأولى. (سيستاني). [221]. لا بأس بتركه. (خوئي). [222]. يجوز ترك هذا الاحتياط. (لنكراني). [223]. وهذا هو المتعيّن. (لنكراني). [224]. لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، وإن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر. (لنكراني). [225]. أي النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية إحتمال التخيير الآتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضاً، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ أي المكمّل للأولى أربعاً في الفرض الأوّل وغير الأخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات. (سيستاني). [226]. أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّة العصر. (خميني ـ صانعي). ـ هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعيّن فيها اتيانها عصراً. (خوئي). [227]. أي الإتيان ببقيّة المحتملات لا جميعها. (خميني ـ صانعي). ـ أي الإتيان بالبقيّة. (لنكراني). ـ بالإتيان بباقي المحتملات. (سيستاني). [228]. مرّ عدم لزوم التكرار حتّى في الصلوات اليومية. (خوئي). [229]. بل كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (صانعي). ـ على الأحوط الأولى كما مرّ. (سيستاني). [230]. هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (خوئي). ـ سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما. (صانعي ـ سيستاني). [231]. وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف ; لعدم كون أمثال المقام مصبّاً لها. (خميني). ـ لكنّه ضعيف، وكذا القول اللاّحق. (لنكراني). [232]. أو كان منحرفاً إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة. (خميني). ـ بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحّت أيضاً. (خوئي). ـ أو كون الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار. (صانعي). ـ أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب. (لنكراني). ـ يكفي في الغافل عن التحرّي تبيّن وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار. (سيستاني).
|