|
كتاب الصلاة / فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليوميّة أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسيّة، بل وسجدتي السهو[233]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً[234]، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار[235] لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة[236] بالعرض بنذر ونحوه[237]. (مسألة 1): كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه[238] على الأحوط[239]، والمدار على الصدق العرفي[240]، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها[241] مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها[242]، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون[243]، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر. الثاني: في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته. الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه[244] يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق[245]. الرابع: وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت. الخامس: الذبح والنحر، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة[246]، والأحوط[247] كون الذابح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (مسألة 2): يحرم الاستقبال[248] حال التخلّي بالبول أو الغائط، والأحوط[249] تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ. (مسألة 3): يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً. (مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم. _____________________________________________________________ [233]. على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي). ـ على الأحوط. (خوئي ـ لنكراني). ـ على الأحوط الأولى. (سيستاني). [234]. المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً. (خميني). ـ الحكم فيهما كما ذكره، لكن لا لوجوب الاستقبال فيهما بنفسه كغيرها في بقية الموارد، بل لأنّ الاستقبال فيهما بالعرض، ولتحقّق الموضوع، ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرّع الاحتياط له بدون الاستقبال وغيره من أحكام الفريضة، هذا مع عدم صيرورة الصلاة مستحبّة في الاحتياط المندوب، بل المستحبّ هو نفس الاحتياط. ومثال المستحبّ بالعرض صلاة العيدين في زمن الغيبة، والظاهر كونها محكومة بحكم النوافل، وقد ظهر بذلك المناقشة في كلّ من الكبرى والصغرى المذكورتين في كلامه. (صانعي). [235]. على الأحوط. (خوئي ـ سيستاني). [236]. مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه. (خميني ـ صانعي). ـ مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها. (لنكراني). [237]. حتّى فيما كان قصد الناذر المعهود المتعارف ; قضاءً لترك الاستفصال في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال: « نعم »(أ). (صانعي). [238]. الأقوى عدم وجوب استقبالها، بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلّي، وهو لايتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير. (خميني). [239]. والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (خوئي). ـ بل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً. (لنكراني). [240]. بما أنّ المدار عليه فالمتبع نظر المقلِّد (بالكسر) لا المقلَّد (بالفتح) في تشخيصه، وفي ما له دخل فيه عرفاً، من أصابع الرجلين ورأس الركبتين في الصلاة جالساً ووضع القدمين مقابلاً لها مع الجلوس عليهما، فمع العلم بالدخالة أو الشكّ فيها يلزمه الإتيان به دون العلم بعدمها، وإن كان نظر الفقيه عكسه، وكذلك الأمر في العلم بعدم الدخالة، وعليه فما في المتن والتعاليق في تلك الخصوصيات ليس حجّة للمقلّد والعوام، وإنّما يكون بياناً للنظر العرفي فقط، فلا تغفل. (صانعي). ـ وحيث إنّ المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال بأصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معيّنة في وضع القدمين في الجلوس عليهما، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات. (سيستاني). [241]. لا يعتبر ذلك على الأظهر. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 3: 326، أبواب القبلة، الباب 14، الحديث 6. [242]. لا تعتبر كيفية خاصّة في وضع القدّمين. (خوئي). [243]. إن أمكن الاضطجاع على اليمين، وإلاّ يصلّي مضطجعاً عكس المدفون، أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. (خميني ـ صانعي). ـ إن أمكن الاضطجاع باليمين وإلاّ يكون كعكسه. (لنكراني). ـ أي مضطجعاً على الجانب الأيمن وان لم يمكن فعلى الجانب الأيسر على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي. (سيستاني). [244]. بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره كما تقدّم، وما في المتن يختصّ بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب. (خوئي ـ صانعي). [245]. الضابط ان يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره كما تقدّم. (سيستاني). [246]. إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً يتحقّق استقباله بما يتحقّق به استقبال الإنسان في الحالتين، وأمّا إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين. (سيستاني). [247]. لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلاً. (خوئي). [248]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني). [249]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
|